الزمان
الأميرة ديانا تعود إلى باريس كتمثال من الشمع مرتدية فستان الانتقام القناة 14 الإسرائيلية: من غير المستبعد أن تتزايد هجمات إسرائيل على لبنان وصولا إلى تصعيد كامل الصحة: حدوث حالات وفاة خلال الفترة الماضية مرتبطة بالحصول العشوائي على حقنة البرد الوطنية للانتخابات: استبعاد كل من ثبت تقصيره في المرحلة الأولى من انتخابات النواب.. ولن نتهاون مع أحد 25 نوفمبر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار كهربائي في الإسماعيلية مسئولون: اندلاع حريق بمبني بمقر قمة المناخ بالبرازيل السفارة المصرية بنيوزيلندا تفتح أبوأبها أمام الناخبين في أول أيام المرحلة الثانية لانتخابات النواب أكسيوس: زيلينسكي مستعد للعمل مع ترامب بشأن خطة السلام في أوكرانيا مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: قرار إلغاء نتائج 19 دائرة اتُخذ قبل بيان الرئيس السيسي الذي رأى ما كنا نراه أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة حول خطورة الرشوة إسرائيل تعتزم الاستيلاء على أراض فلسطينية بالضفة بحجة تطوير موقع سبسطية الأثري السلطات السودانية: قوات الدعم السريع دمرت 1877 مصنعا في الخرطوم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الفتوى والتشريع تقضي بعدم جواز منح الموظفة إجازة وضع أثناء رعاية الطفل

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية الموظفة في الحصول على إجازة وضع أثناء إجازتها بدون أجر لرعاية طفلها.

وذكرت الفتوى أن حاصل الوقائع -حسبما يبين من الأوراق- أن الموظفة 'ن.ع "بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منحت إجازة بدون أجر لرعاية طفل لمدة عام اعتبارًا من 1 / 9 / 2016، وفى أثناء فترة الإجازة تقدمت بطلب لمنحها إجازة وضع اعتبارًا من تاريخ تحقق واقعة الوضع. 

وأوضحت الفتوى، أن المادة (11) من الدستور تنص على أن: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور،وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".

وتابعت أن المادة (70) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978– الساري في تاريخ منح العاملة المعروضة حالتها إجازة بدون أجر لرعاية طفل لمدة عام وقبل إلغائه بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية– كانت تنص على أن: "تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان في المرة الواحدة وثـلاث مرات طوال حياتها الوظيفية"، كما تنص المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 المستبدلة بموجب القانون رقم (126) لسنة 2008 على أن: "للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن مناط منح إجازة الوضع هو تحقق واقعة الوضع في أثناء قيام العلاقة الوظيفية، إلا أن تحقق هذه الواقعة المنشئة لها إذا ما حدثت في أثناء إجازة بدون مرتب منحت للعاملة بناء على طلبها لا يترتب عليه بذاته انتهاء الإجازة بدون مرتب القائمة، ولو قيل ذلك.

من باب الجدل فإنه يتحتم القول بوجوب عودة العاملة إلى عملها بانقضاء إجازة الوضع إذ لا يمكن القول بأنه يترتب على انتهاء إجازة الوضع لو استحقت، عودة الإجازة الخاصة بدون مرتب التى انقضت إلى الوجود مرة أخرى بدون عمل إرادي من جانب العاملة.

وأعتبرت الجمعية العمومية إن الأصل في تعدد الأسباب المتجمعة نتائجها على حال واحدة، لا يفيد تعدد النتائج المترتبة على تلك الأسباب، لأن الأسباب يستغرق بعضها بعضًا متى تجمعت متعاصرة في حال واحدة، وأن نتائجها وإن كانت قابلة منطقيًّا للتعدد بتعدد الأسباب، فهى لا تتعدد واقعيًّا ولا تتكاثر، لأن تزاحمها يرد على زمان واحد في حال واحدة.

وأن النتيجة الواحدة تجزئ عن السبب الواحد كما تجزئ عن الأسباب المتعددة، لأنها توفيها جميعها، فلا يعود ثمة فضل بها بعد تحققها، لذلك قيل إن الإجازة لا ترد على إجازة أخرى.

click here click here click here nawy nawy nawy