الزمان
قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة محمود محيي الدين: السيطرة النسبية على التضخم لم ينعكس أثرها على المعيشة.. ومعدل الفقر زاد حتما عمرو أديب عن نشر وثائق جيفري إبستين: زلزال أمريكي على غرار الذهب والفضة عمرو أديب: مصر تحملت عبئا كبيرا لفتح معبر رفح في الاتجاهين نشأت الديهي: إغلاق إيران مضيق هرمز معناها حرب عالمية ثالثة.. والنفط سيقفز إلى 250 دولارا أحمد موسى مشيدا بتسليم مدبولي الوحدات السكنية بديل الإيواء بالمنيا: الرئيس السيسي عايز سكن يليق بأهله وناسه النائبة آمال عبدالحميد عن مقترح إعفاء جمارك الهواتف مقابل تحويل 5000 دولار سنويًا: حل خارج الصندوق الهيئة الدولية لدعم فلسطين تحذر من انهيار اتفاق غزة: إسرائيل تعرقل المرحلة الثانية وتستهدف المدنيين مفتي الجمهورية: التكفير أخطر ما ابتُليت به الأمة رئيس البرلمان العربي: ما يحدث في غزة جرائم تستوجب محاسبة دولية فورية بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام لوريان بالدوري الفرنسي بقيادة ناصر ماهر.. قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الفتوى والتشريع تقضي بعدم جواز منح الموظفة إجازة وضع أثناء رعاية الطفل

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية الموظفة في الحصول على إجازة وضع أثناء إجازتها بدون أجر لرعاية طفلها.

وذكرت الفتوى أن حاصل الوقائع -حسبما يبين من الأوراق- أن الموظفة 'ن.ع "بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منحت إجازة بدون أجر لرعاية طفل لمدة عام اعتبارًا من 1 / 9 / 2016، وفى أثناء فترة الإجازة تقدمت بطلب لمنحها إجازة وضع اعتبارًا من تاريخ تحقق واقعة الوضع. 

وأوضحت الفتوى، أن المادة (11) من الدستور تنص على أن: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور،وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".

وتابعت أن المادة (70) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978– الساري في تاريخ منح العاملة المعروضة حالتها إجازة بدون أجر لرعاية طفل لمدة عام وقبل إلغائه بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية– كانت تنص على أن: "تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان في المرة الواحدة وثـلاث مرات طوال حياتها الوظيفية"، كما تنص المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 المستبدلة بموجب القانون رقم (126) لسنة 2008 على أن: "للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن مناط منح إجازة الوضع هو تحقق واقعة الوضع في أثناء قيام العلاقة الوظيفية، إلا أن تحقق هذه الواقعة المنشئة لها إذا ما حدثت في أثناء إجازة بدون مرتب منحت للعاملة بناء على طلبها لا يترتب عليه بذاته انتهاء الإجازة بدون مرتب القائمة، ولو قيل ذلك.

من باب الجدل فإنه يتحتم القول بوجوب عودة العاملة إلى عملها بانقضاء إجازة الوضع إذ لا يمكن القول بأنه يترتب على انتهاء إجازة الوضع لو استحقت، عودة الإجازة الخاصة بدون مرتب التى انقضت إلى الوجود مرة أخرى بدون عمل إرادي من جانب العاملة.

وأعتبرت الجمعية العمومية إن الأصل في تعدد الأسباب المتجمعة نتائجها على حال واحدة، لا يفيد تعدد النتائج المترتبة على تلك الأسباب، لأن الأسباب يستغرق بعضها بعضًا متى تجمعت متعاصرة في حال واحدة، وأن نتائجها وإن كانت قابلة منطقيًّا للتعدد بتعدد الأسباب، فهى لا تتعدد واقعيًّا ولا تتكاثر، لأن تزاحمها يرد على زمان واحد في حال واحدة.

وأن النتيجة الواحدة تجزئ عن السبب الواحد كما تجزئ عن الأسباب المتعددة، لأنها توفيها جميعها، فلا يعود ثمة فضل بها بعد تحققها، لذلك قيل إن الإجازة لا ترد على إجازة أخرى.

click here click here click here nawy nawy nawy