الزمان
واشنطن توافق على صفقة عسكرية للإمارات بـ147.6 مليون دولار تشمل أنظمة أسلحة دقيقة ومعدات دعم متقدمة ترامب: البحرية الأمريكية قد تقترب من كوبا في طريق عودتها من إيران.. والبيت الأبيض يعلن عقوبات جديدة على هافانا رفع الدفعة المقدمة لـ30%.. تفاصيل الطرح الجديد لوحدات «سكن لكل المصريين» 2026 وزيادات الأسعار تصل إلى 1.35 مليون جنيه النيران تلتهم موقع تصوير مسلسل «بيت بابا 2» فى مدينة الإنتاج الإعلامي الحكومة تعلن إجازة عيد العمال يوم الخميس 7 مايو 2026 بدلًا من الجمعة استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في مصر اليوم السبت 2 مايو 2026 استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 يسجل 7000 الاف مصر للطيران تعلن وظائف جديدة بعقود مؤقتة في عدة تخصصات.. والتقديم يبدأ 15 مايو ارتفاع أسعار الدواجن مجددًا وتراجع البيض.. مفارقة جديدة في الأسواق اليوم هبوط مفاجئ في أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن.. والكرتونة تتراجع 25 جنيهًا التحقيق في واقعة التعدي على شاب خلال زفة عروسين بطريق دهشور بالجيزة الأهلي يكتسح الزمالك بثلاثية نظيفة ويشعل صراع الدوري حتى الجولة الأخيرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الحبس وغرامة مليوني جنيه لكل من يفشي البيانات الشخصية

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

 

ونصت مادة (37) بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونياً بأى وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعني للبيانات للخطر أو الضرر.

 

ونصت مادة (38) يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.، والتي تنص علي أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الافصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو في الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

ويُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، والتى تنص علي أنه يجب لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها، توافر الشروط الخاصة بأن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى، وأن تكون صحيحة وسليمة، وأن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها، ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها. وتحدد اللائحة التنفيذية السياسات، والإجراءات، والضوابط، والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.

click here click here click here nawy nawy nawy