وزير التموين يقرر تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز السياحي رئيس الوزراء يتفقد مصنع موبكو لإنتاج الأسمدة بدمياط محافظ القليوبية يتفقد سوق الجملة والخضار ببنها.. ويلتقي بالتجار للاستماع لمشاكلهم معيط: سياسات مالية أكثر تحفيزا للاستثمار والإنتاج والاستقرار الاقتصادي رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بمعهد إعداد القادة بحلوان محافظ الفيوم: الانتهاء من إنشاء وتطوير 19 نقطة إسعاف بقرى إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” وزارة الداخلية تفتتح منافذ لمصدرات الجوازات بعدد من المراكز التجارية الداخلية تفتتح منافذ جديدة لمصدرات الجوازات تيسيراً على المواطنين وزير التنمية المحلية : دورة تدريبية متخصصة لرؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات في سقارة ضبط ألف نسخة كتاب خارجى وملخصات مصورة بأسلوب التصوير الضوئى بدون تصريح من الجهات المختصة داخل مطبعة بالدقهلية أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن محافظة الجيزة تكثف استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الحبس وغرامة مليوني جنيه لكل من يفشي البيانات الشخصية

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

 

ونصت مادة (37) بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونياً بأى وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعني للبيانات للخطر أو الضرر.

 

ونصت مادة (38) يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.، والتي تنص علي أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الافصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو في الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

ويُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، والتى تنص علي أنه يجب لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها، توافر الشروط الخاصة بأن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى، وأن تكون صحيحة وسليمة، وأن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها، ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها. وتحدد اللائحة التنفيذية السياسات، والإجراءات، والضوابط، والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.