الزمان
التعليم تعلن مواعيد امتحانات أبريل لصفوف النقل.. والانطلاق 2 مايو وتقييمات جديدة للذكاء الاصطناعي إيران: السماح بمرور محدود لناقلات النفط عبر مضيق هرمز.. وواشنطن تؤكد استمرار «الحصار البحري» مباحثات ثلاثية على هامش منتدى أنطاليا.. مصر وباكستان وتركيا تبحث خفض التصعيد ومفاوضات أمريكا وإيران الزراعة تشن حملات مكثفة لحماية الأراضي.. إزالة 211 حالة تعدٍ خلال أسبوع والمتابعة على مدار الساعة مصر تستعرض تجربتها في الزراعة أمام «الفاو» بإفريقيا.. استصلاح 4 ملايين فدان ومشروعات كبرى لمواجهة التغيرات المناخية بتكليف من ”فاروق.. الزراعة تشارك في الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر ”الفاو” لإفريقيا ”افتراضيا ظاهرة «الغضب السريع» تجتاح البيوت.. خبراء: ضغوط الحياة والسوشيال ميديا وراء تفجر الخلافات الأسرية تدهور الحالة الصحية لـ سهير زكي ونقلها للعناية المركزة بسبب مشكلات في الرئة وجفاف شديد جوري بكر تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل باللون الأبيض على إنستجرام د. سويلم يتابع أعمال..وحدة متابعة المشروعات الممولة دوليًا.. لتعزيز كفاءة إدارة المشروعات المائية الزراعة تكشف سر تراجع أسعار الطماطم.. وفرة المعروض تبشر بانخفاضات جديدة قد تصل لـ10 جنيهات الزراعة: رفع القدرة الاستيعابية والتكنولوجية لـ المركزي لمتبقيات المبيدات..إلى 400 ألف عينة سنويا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

اليوم.. الحكم في عدم دستورية إنشاء محاكم الأسرة

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تصدر اليوم السبت، المحكمة الدستورية العليا، الحكم في ثلاث دعاوى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة وحملت الدعاوى رقم 101 لسنة 33، و5 لسنة 34 و14 لسنة 34 دستورية، واختصم مقيمو الدعاوى رئيس الجمهورية وآخرين وتتعلق مواد القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وجاءت مواد القانون بأن يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة أحيلت التي إليها الدعوى.

وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها، تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق ولا تسري الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون، وتستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبه من اختصاص محاكم الأسرة.

تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 58 فقرة (1) من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 بشأن رسوم التموين.

وحملت الدعوى رقم 96 لسنة 27 دستورية جديدة، اختصمت فيها ماجدة رفعت السباعي وزير العدل وآخرين.

وتنص المادة المطعون عليها على أن "يكون صاحب المحل مسئولًا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة".

click here click here click here nawy nawy nawy