الزمان
وزير الري: يشارك في جلسة رفيعة المستوى حول «التعاون القائم على العلم في إدارة الموارد المائية المشتركة» د. سويلم يلتقي مساعد وزير الخارجية الإماراتي لبحث تعزيز التعاون المشترك والاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ محافظ الإسكندرية يشارك في حفل تخريج 182 طالبًا وطالبة من المدرسة الدولية بالأكاديمية العربية.. ويكرّم نجل الشهيد أحمد منسي د. سويلم يؤكد أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي وتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة بنجديدة يقود هجوم الأهلي أمام كيتارا مصرع 4 تجار مخدرات وضبط آخرين خلال مداهمات أمنية جيش الاحتلال: إخلاء أكثر من 2500 من سكان الخليل خلال العملية العسكرية منتخب مصر يكتسح كايمان آيلاندز بتسعة أهداف في كأس العالم تحت 15 سنة وفد فيفا يتفقد مركز المنتخبات الوطنية ويشيد بإمكاناته بمشاركة هيثم حسن.. سيلتيك يتربع على القمة بفوز صعب على متذيل الدوري الاسكتلندي نقابة الصحفيين تعلن فتح باب التقدم لمنحة محمد حسنين هيكل لصحافة البيانات 2026- 2027 النائب محمد أبو النصر: توصيات منتدى مصر تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق تطلعات المواطنين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

دستورية المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو برفض الدعوى رقم 14 لسنة 34 قضائية "دستورية"، التى كان محلها الطعن على نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009.
وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمى، رئيس المكتب الفنى، أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه - طبقًا لنص المادة (86) من الدستور الحالى شرف وواجب مقدس، وأن التجنيد إجبارى، ومن أجل ذلك كان أداء الخدمة العسكرية والوطنية عملاً وطنيًّا لا يجــــوز أن يُضار بسببه الموظف أو العامل، بما استوجب توحيد المعاملة بين المجندين سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين، وذلك عند ضم مدة الخدمة العسكرية للخدمة المدنية، وحسابها فى الأقدمية، واستحقاق العلاوات المقررة، وذلك دون مساس بقرارات التعيين أو الترقية التى تمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فى 28/12/2009.

عدم دستورية افتراض مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع به من جرائم :
قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 96 لسنة 27 قضائية "دستورية" بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، فيما تضمنه من مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام ذلك المرسوم بقانون، ومعاقبته بالعقوبات المقررة لها، فى مجال سريان حكمها على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 119 لسنة 1980 بتحديد بعض السلع التى تدعمها الدولة فى تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وقراره رقم 712 لسنة 1987 فى شأن القمح ومنتجاته.
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين – مقروءة فى ضوء حكم المحكمة فى الدعوى رقم 124 لسنة 25 قضائية "دستورية" – تنص على أن "يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. وأن هذا النص جعل مسئولية صاحب المحل مسئولية فرضية، تقوم على افتراض إشرافه على المحل، ووقوع الجريمة باسمه، ولحسابه، وهى قائمة فى حقه على الدوام.
وأن النص المطعون فيه – فى نطاقه المحدد – تضمن مسئولية صاحب المخبز عن إنتاج خبز – من السلع التى تدعمها الدولة – أقل من الوزن المحدد بمقتضى اللوائح المنظمة لهذا الشأن، سواء كان النقص مرده إلى العمد أو الخطأ، بما يكون معه ذلك النص قد أحل توافر صفة معينة فى المسئول عن الجريمة، محل قصده الجنائى بصورتيه، منشئًا بذلك قرينة قانونية، يكون ثبوت الواقعة البديلة بموجبها، بديلاً عن الركن المعنوى للجريمة، والذى يتعين على سلطة الاتهام إقامة الدليل على توافره، فى إطار التزامها الأصيل بإثبات ركنى الجريمة المادى والمعنوى، وإسنادها إلى مرتكبها. وأن هذه القرينة تغدو مهدرة لافتراض البراءة، ومفتقدة إلى أسسها الموضوعية، ومجاوزة لضوابط المحاكمة المنصفة التى كفلها الدستور.

click here click here click here nawy nawy nawy