الزمان
شيرين عبدالوهاب بخير ومستقرة.. محاميها ينفي كل الشائعات ويؤكد تحضيرها لأعمال فنية جديدة عمرو أديب عن تكرار حوادث التحرش بالمدارس: إيه يا سيادة وزير التعليم.. الأخبار دي زادت حادث مأساوي في شربين.. مصرع طفل خنقا على يد أصدقائه أثناء اللعب بالدقهلية توروب: ضغط الأهلي وطموحه الدائم للألقاب حسم قراري بتولي المهمة رئيس وزراء السودان يدعو لتصنيف الدعم السريع مجموعة إرهابية احتجاجات في السويد تندد بمواصلة إسرائيل هجماتها على غزة: أوقفوا الإبادة الجماعية عمرو أديب عن عودة محمد صلاح للمشاركة مع الريدز: الدم جري في عروق ليفربول وزير الصحة: لدينا زيادة في إصابات الإنفلونزا 30% عن العام الماضي.. معندناش حاجة نخبيها ولا يوجد ما يدعو للقلق السقا عن فيديو دعم محمد صلاح: مستعد أعمل تسجيل خروج من حياتي كلها بسبب الضغط إللي أنا فيه قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على أنحاء متفرقة من غزة الرئيس السوري: الدولة لا تحمل نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكون عبلة كامل بعد قرار الرئيس السيسي بعلاج كبار الفنانين: فاجئني وأسعدني جدا.. وهي لفتة إنسانية حنونة منه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

غدا.. نظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون البناء الموحد

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدا 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية المادة 38 و39 و51 والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن ، فيما يخص عقوبة مخالفة أعمال البناء على العمران من خلال إنشاء مبان أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 251 لسنة 31 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 38 والفقرة الأولى من المادة 102 فقرة من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد.

وتنص المادة 38 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد على أن "تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".

فيما تنص الفقرة الأولى من المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

اختصاصات المحكمة

احتوى الدستور المصري مواد خاصة للمحكمة الدستورية العليا، والتي جاءت مبينة لاختصاص المحكمة والتي تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين، تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافا في التطبيق، الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، الفصل في النزاع الذي يقوم بخصوص تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية.

في جميع الحالات يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم دستورية أي نص أو لائحة تعرض عليها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع في القانون المطروح عليها، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية في صورها المختلفة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy