رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

انتفاضة برلمانية لمواجهة فوضى التحرش.. ودعوات للفتيات للتقدم ببلاغات ضد المتجاوزين

فى قضية غريبة هزت أرجاء المجتمع المصرى الأيام الماضية، تصدّر اسم المدعو أحمد بسام ذكى، مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما اتهمته فتيات، بعضهن ارتَاد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيثٌ كان يدرس الشاب، بقيامه بالتحرش بهنْ وابتزازهن إذا لم يوافقن على طلباته الجنسية وبعد انتشار الهاشتاجات المُطالبة بمحاسبته، نشرت العديد من الفتيات شهاداتهن الصادمة، مُتهمين إياه بـالتحرش بأكثر من 100 فتاة واغتصاب فتاة عُمرها 14 عاما فقط.

وقالت الفتيات إنهن تعرضن لإصابات نفسية وجسدية، بسبب ما ارتكبه المتهم فى حقهن، حيث أصيب بعضهن بإصابات خطيرة فى أماكن حساسة، وقد تم عرض المتهم على النيابة العامة، بعدما قدم المجلس القومى للمرأة بلاغات ضده.

عقوبة التحرش

ويجرم القانون المصرى عقوبة التحرش حيث تنص المادة (306 مكرر/ أ ) على أن (يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية(.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

جون طلعت، عضو مجلس النواب، دعا كافة الفتيات والشابات بتقديم بلاغات رسمية إلى النائب العام فى حال تعرضت إحداهن للتحرش، حيث إن السرد على مواقع التواصل الاجتماعى ما هو إلا فضفضة، لا يمكن أن يعول عليها فى الإجراءات القانونية بلا أدلة ولن يحاسب مخطئ على مجرد سرد على السوشيال ميديا، لذلك يجب اتخاذ خطوات رسمية من خلال الإبلاغ الرسمى.

وأوضح طلعت، أن ظاهرة التحرش الجنسى والاغتصاب تفشت خاصة فى ظل عدم الإبلاغ من الضحايا بسبب خوفهن من الفضيحة وانتقام الجناة منهن، واكتفاء بعضهن بمجرد السرد على وسائل التواصل الاجتماعى، الأمر الذى يجعل الجانى يأمن العقاب ويستمر فى أفعاله المشينة.

ولفت طلعت، إلى أن جريمة التحرش منظمة وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات وما تم عليها من تعديلات، وهى من ضمن الجرائم التى لا يتم تحريك الدعوى فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، وبالتالى هذا يعنى أنه على الفتاة صاحبة واقعة التحرش أن تذهب إلى أحد أقسام الشرطة، وتقوم بالإدلاء بالوقائع وبشهادتها وبملابسات الموضوع، وأيضا الاستدلال على الواقعة من خلال إحدى وسائل الإثبات.

وأشارت ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، أن تجريم التحرش يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أى شرط أو سياق، فتبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط وإعطاء مبررات واهية للمتحرشين.

وأكدت الشيخ، أن التحرش من الاعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها، فضلًا عما تؤدى إليه انتشار هذه الظاهرة المنكرة من فقدان الإحساس بالأمن، والاعتداء على الأعراض والحرمات.