الزمان
صرف 780 ألف جنيه مساهمات مالية لأسر متوفي ومصابي حادث بعثة الجودو بأسيوط وزير التخطيط: رفع مخصصات التعليم بنسبة 11.5% لإنشاء 100 مدرسة يابانية والتوسع في التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وإيران لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية ومساعي خفض التصعيد أحمد العوضي يحتفل ببدء تصوير «سلطان الديب» في عين شمس.. وأهالي المنطقة يستقبلونه بذبح عجل محافظ الغربية يتابع أسواق اليوم الواحد بالمراكز والمدن .. تخفيضات تصل إلى 35% لتوفير احتياجات الأسرة المصرية محافظ الإسكندرية: استمرار رفع درجة الاستعداد بالأجهزة التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية محافظ الغربية يتابع حملات التفتيش بالمحلة وطنطا وكفر الزيات والسنطة من الأجهزة المنزلية إلى الطاقة الشمسية.. الإنتاج الحربي يطرح منتجاته بمعرض العبور حتى 11 نوفمبر حسام الشاعر: أسعار السياحة في مصر تحتاج إلى مراجعة.. ومطالب بتثبيت الرسوم والضرائب 4 سنوات مأساة طبيبة الهرم.. عاشت وحيدة ورحلت في صمت وظل جثمانها 3 سنوات داخل شقتها دون اكتشاف شوبير يكشف حقيقة رحيل حسام حسن عن منتخب مصر قبل مواجهتي مالاوي الزراعة: quot;بحوث الصحة الحيوانيةquot; ينظم ورشة عمل دولية بالتعاون مع معهد فريدريش لوفلر الألماني لمكافحة الأمراض العابرة للحدود
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تشريعية النواب تناقش مشروع قانون لمواجهة ظاهرة التنمر.. اليوم

تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بالإضافة لمناقشة عدد من الاتفاقيات المعروضة على اللجنة، بمشاركة ممثلون للجهات والوزارات المعنية في مقدمتها وزارة العدل.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن القانون يأتي بهدف مواجهة ظاهرة التنمر التي تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين، وجاء مشروع القانون الجديد في مادتين؛ أولهما مادة مضافة إلى قانون العقوبات برقم 309 مكرر، تتضمن تعريف التنمر، وعقوبة مرتكبي الجريمة، أما الثانية فهي المتعلقة بسريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ووفق المادة المضافة، فإنه "يعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

ويعاقب "المتنمر"، بحسب المادة نفسها: "بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفين يضاعف الحد الأدنى للعقوبة".

وفي حالة عودة الجاني إلى ارتكاب نفس الجريمة "تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى".

وأوضحت مذكرة الحكومة عن مشروع القانون، بأنه يأتي اتساقا وإعمالا لنص المادة الثامنة من الدستور، التي تنص على "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".

كما تناقش اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن مشروع القانون في مادته الأولى، يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة رقم "113" مكرر أنه لقاضي التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات، أو في المادتين "306" مكررأ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو في المادة "96" من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

ويُنشأ في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، ويعرض على المحكمة والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.

وتنص المادة الثانية على "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره".

click here click here click here nawy nawy nawy