الزمان
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026 بنسبة نجاح 77,1% نائب رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام وزير التربية والتعليم يلتقي النائب الأول لرئيس «جايكا» لتعزيز التعاون المصري الياباني الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن المخالفات وزير العمل وقيادات مستشفى ”السعودي الألماني” بالقاهرة يتفقان على التوسع في” التدريب من أجل التشغيل” بالمهن الطبية الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يبحث مع السفير الهندي بالقاهرة سبل التعاون في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي وزير الصحة يبحث مع الأهلية هيلث كير التوسع في جراحات استبدال المفاصل بتقنية الروبوت رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات لتطوير أداء البورصة المصرية وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية مساعد وزير الخارجية مدير إدارة فلسطين يلتقي المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية ويبحث سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة فرحات: زيادة الميزة التأمينية إلى 230 شهرًا.. ورفع الحد الأقصى إلى 250 ألف جنيه بمناسبة اليوبيل الذهبي لجامعة المنيا تموين الغربية يضبط 40 ألف عبوة صلصة و25 ألف عبوة دهانات وسلع مجهولة المصدر وزارة الري:تعلن مد فترة التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مجلس الدولة: فصل الموظف متعاطي المخدرات نهائيًا من الخدمة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إنهاء خدمة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة رهين بثبوت إدمانهم لهذه المواد وعدم جدوى شفائهم من الإدمان، وذلك بعد استنفاد إجازاتهم المرضية وتقرير عدم لياقتهم الصحية، بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مساءلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطي المخدرات.

وقال المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوى جاءت تأسيسًا على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد بالمادة 69 منه الحالات التي تنتهي بها خدمة الموظف العام، وأورد من بين هذه الحالات حالة عدم لياقة الموظف صحيًّا للخدمة على النحو الذي يقرره المجلس الطبي المختص.

إذ تنهض المرافق العامة إلى تقديم الخدمات بانتظام واطّراد، وهو ما يستلزم تمتع موظفيها بلياقة صحية ملائمة للقيام بكل الواجبات والمهام على أكمل وجه، حفاظًا على سير هذه المرافق وانتظام رعايتها للمصلحة العامة على وجه مستمر.

وإذا كانت لكل وظيفة عامة حقوقها وواجباتها، فإنه متى تأثرت اللياقة الصحية للموظف العام بنحو يخل بقدرته على أداء هذه الواجبات وتحمل هذه المسئوليات التي تتغير بتغير الخدمة والوظيفة التي يشغلها، كان من اللزوم أن تنقضي علاقته القانونية بالمرفق العام، وذلك بانتهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية، ولاحظت الجمعية العمومية أن إنهاء الخدمة بهذا الطريق وفقًا للتكييف القانوني السليم- ليس جزاء تأديبيًّا تفرضه السلطة المختصة على الموظف، بل هو التزام قانوني تقتضيه المصلحة العامة.

وأضافت حيثيات الفتوى أن المشرع أيضًا في ختام المادة (69) المذكورة فوض اللائحة التنفيذية للقانون في بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة الحاصل بأي من الأسباب التي تضمنتها، ومنها عدم اللياقة الصحية للخدمة، وتنفيذًا لذلك فقد بينت المادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات هذا الإنهاء، حيث نصت على أنه متى ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًّا بقرار من المجلس الطبي المختص.

تعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، وذلك دون الإخلال بأحقية الموظف في استنفاد مدد إجازاته المرضية والاعتيادية قبل إصدار هذا القرار، ما لم يطلب الموظف نفسه إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء هذه الإجازة.

وقد أفصحت الفقرة الأخيرة من المادة 177 المشار إليها عن انتهاء خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية نتيجة إدمانه المخدرات، ويثبت ذلك بقرار من المجلس الطبي المختص، والذي يقرر بما له من صلاحيات طبية متخصصة أن الموظف تحققت في شأنه خصائص إدمان المخدرات وأنه أصبح غير لائق صحيًّا للخدمة.

click here click here click here nawy nawy nawy