الزمان
وزير الخارجية على أهمية تعزيز التضامن العربي وصون الأمن القومي العربي وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف توقعان بروتوكولي تعاون مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وزيرة الإسكان تترأس اجتماع مجلس إدارة ”جهاز تنظيم مياه الشرب” وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني على هامش المجلس الوزارى لجامعة الدول العربية مدبولى يعقد اجتماعًا مع مسئولى «سكاتك» النرويجية لاستعراض موقف مشروعاتها بمصر وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني على هامش مجلس جامعة الدول العربية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: لا صحة لانتشار عملات فئة الـ ٥٠ جنيهًا ”مزيفة” رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان محافظ الغربية:الاستجابة الفورية للاستغاثات الطبية وتوفير الدعم العاجل للمرضي عبر ”الغربية بتتغير بيكم” بحوث الصحراء: يشارك في مؤتمر الجمعية الأوروبية لتحلية المياه بمنطقة البحر المتوسط بالمغرب جامعة أسوان تستعد لإطلاق أكبر ملتقى للتوظيف والتطوير المهني في مختلف التخصصات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مجلس الدولة: فصل الموظف متعاطي المخدرات نهائيًا من الخدمة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إنهاء خدمة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة رهين بثبوت إدمانهم لهذه المواد وعدم جدوى شفائهم من الإدمان، وذلك بعد استنفاد إجازاتهم المرضية وتقرير عدم لياقتهم الصحية، بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مساءلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطي المخدرات.

وقال المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوى جاءت تأسيسًا على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد بالمادة 69 منه الحالات التي تنتهي بها خدمة الموظف العام، وأورد من بين هذه الحالات حالة عدم لياقة الموظف صحيًّا للخدمة على النحو الذي يقرره المجلس الطبي المختص.

إذ تنهض المرافق العامة إلى تقديم الخدمات بانتظام واطّراد، وهو ما يستلزم تمتع موظفيها بلياقة صحية ملائمة للقيام بكل الواجبات والمهام على أكمل وجه، حفاظًا على سير هذه المرافق وانتظام رعايتها للمصلحة العامة على وجه مستمر.

وإذا كانت لكل وظيفة عامة حقوقها وواجباتها، فإنه متى تأثرت اللياقة الصحية للموظف العام بنحو يخل بقدرته على أداء هذه الواجبات وتحمل هذه المسئوليات التي تتغير بتغير الخدمة والوظيفة التي يشغلها، كان من اللزوم أن تنقضي علاقته القانونية بالمرفق العام، وذلك بانتهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية، ولاحظت الجمعية العمومية أن إنهاء الخدمة بهذا الطريق وفقًا للتكييف القانوني السليم- ليس جزاء تأديبيًّا تفرضه السلطة المختصة على الموظف، بل هو التزام قانوني تقتضيه المصلحة العامة.

وأضافت حيثيات الفتوى أن المشرع أيضًا في ختام المادة (69) المذكورة فوض اللائحة التنفيذية للقانون في بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة الحاصل بأي من الأسباب التي تضمنتها، ومنها عدم اللياقة الصحية للخدمة، وتنفيذًا لذلك فقد بينت المادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات هذا الإنهاء، حيث نصت على أنه متى ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًّا بقرار من المجلس الطبي المختص.

تعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، وذلك دون الإخلال بأحقية الموظف في استنفاد مدد إجازاته المرضية والاعتيادية قبل إصدار هذا القرار، ما لم يطلب الموظف نفسه إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء هذه الإجازة.

وقد أفصحت الفقرة الأخيرة من المادة 177 المشار إليها عن انتهاء خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية نتيجة إدمانه المخدرات، ويثبت ذلك بقرار من المجلس الطبي المختص، والذي يقرر بما له من صلاحيات طبية متخصصة أن الموظف تحققت في شأنه خصائص إدمان المخدرات وأنه أصبح غير لائق صحيًّا للخدمة.

click here click here click here nawy nawy nawy