الزمان
وزير الاستثمار يبحث مع تحالف «رونيسانس» القابضة و«حسن علام» تدشين مشروع مجمع طبي في مصر النيابة العامة تأمر بحبس مشرف جمعية «الحق في الحياة» لرعاية المعاقين فكريًا إثر اعتدائه على أحد النزلاء أربعة أيام على ذمة التحقيقات مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القدس مصر وعمان يجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقية خلال زيارته إلى مانيلا، وزير الخارجية يلتقي وزيرة التجارة والصناعة الفلبينية وزير الخارجية يلتقي نظيره الصينى لمناقشة الأوضاع في غزة والسودان ولبنان وزير خارجية لوكسمبورج يشيد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة وزير الخارجية يلتقي سكرتير عام رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) ويبحث تعزيز التعاون المصري مع الدول الأسيوية رئيس جامعة أسوان يتابع اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة... ويستقبل لجنة المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة الاختبارات الإسكان: إجراء 7 قرعات علنية يومي 28 و29 يوليو الجاري لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمدينة العبور الجديدة وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة السويس الجديدة وزير الخارجية يلتقى الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مجلس الدولة: فصل الموظف متعاطي المخدرات نهائيًا من الخدمة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إنهاء خدمة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة رهين بثبوت إدمانهم لهذه المواد وعدم جدوى شفائهم من الإدمان، وذلك بعد استنفاد إجازاتهم المرضية وتقرير عدم لياقتهم الصحية، بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مساءلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطي المخدرات.

وقال المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوى جاءت تأسيسًا على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد بالمادة 69 منه الحالات التي تنتهي بها خدمة الموظف العام، وأورد من بين هذه الحالات حالة عدم لياقة الموظف صحيًّا للخدمة على النحو الذي يقرره المجلس الطبي المختص.

إذ تنهض المرافق العامة إلى تقديم الخدمات بانتظام واطّراد، وهو ما يستلزم تمتع موظفيها بلياقة صحية ملائمة للقيام بكل الواجبات والمهام على أكمل وجه، حفاظًا على سير هذه المرافق وانتظام رعايتها للمصلحة العامة على وجه مستمر.

وإذا كانت لكل وظيفة عامة حقوقها وواجباتها، فإنه متى تأثرت اللياقة الصحية للموظف العام بنحو يخل بقدرته على أداء هذه الواجبات وتحمل هذه المسئوليات التي تتغير بتغير الخدمة والوظيفة التي يشغلها، كان من اللزوم أن تنقضي علاقته القانونية بالمرفق العام، وذلك بانتهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية، ولاحظت الجمعية العمومية أن إنهاء الخدمة بهذا الطريق وفقًا للتكييف القانوني السليم- ليس جزاء تأديبيًّا تفرضه السلطة المختصة على الموظف، بل هو التزام قانوني تقتضيه المصلحة العامة.

وأضافت حيثيات الفتوى أن المشرع أيضًا في ختام المادة (69) المذكورة فوض اللائحة التنفيذية للقانون في بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة الحاصل بأي من الأسباب التي تضمنتها، ومنها عدم اللياقة الصحية للخدمة، وتنفيذًا لذلك فقد بينت المادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات هذا الإنهاء، حيث نصت على أنه متى ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًّا بقرار من المجلس الطبي المختص.

تعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، وذلك دون الإخلال بأحقية الموظف في استنفاد مدد إجازاته المرضية والاعتيادية قبل إصدار هذا القرار، ما لم يطلب الموظف نفسه إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء هذه الإجازة.

وقد أفصحت الفقرة الأخيرة من المادة 177 المشار إليها عن انتهاء خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية نتيجة إدمانه المخدرات، ويثبت ذلك بقرار من المجلس الطبي المختص، والذي يقرر بما له من صلاحيات طبية متخصصة أن الموظف تحققت في شأنه خصائص إدمان المخدرات وأنه أصبح غير لائق صحيًّا للخدمة.

click here click here click here nawy nawy nawy