الزمان
جسور كييف تحت النار.. موسكو تغير بنك أهدافها في أوكرانيا البنك المركزي يمنح البنوك إجازة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر وزير الخارجية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي على هامش منتدى العلمين أفريقيا إطلاق الموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026».. وأكثر من 7 ملايين مشاهدة و40 ألف مسجل خلال الأيام الثلاثة الأولى وزير التموين: تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية أولوية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين رئيس الوزراء يتابع جهود توفير الأسمدة الزراعية ومستجدات خطوات حوكمة منظومة صرفها للمزارعين متحور «ستراتوس» يثير القلق في إنجلترا.. XFG يتصدر إصابات كورونا ويحرك تحذيرات الصحة «أعطني عمرًا وارميني من البلكونة».. شاب ينقذ طفلًا من السقوط وعمرو أديب يعلق كشف ملابسات فيديو مشاجرة بين جيران في الجيزة.. والقبض على طرفي الواقعة آخر فرصة.. غلق باب التقديم على وحدات «السكن البديل» 12 أكتوبر 2026 محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مبنيين مخالفين في شبرا الخيمة ضمن الموجة الـ30 «أخذت فلوس ومعملتش سناني».. فيديو لمشادة بين طبيب أسنان ومريض مسن يثير الجدل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مجلس الدولة: فصل الموظف متعاطي المخدرات نهائيًا من الخدمة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إنهاء خدمة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة رهين بثبوت إدمانهم لهذه المواد وعدم جدوى شفائهم من الإدمان، وذلك بعد استنفاد إجازاتهم المرضية وتقرير عدم لياقتهم الصحية، بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مساءلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطي المخدرات.

وقال المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوى جاءت تأسيسًا على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد بالمادة 69 منه الحالات التي تنتهي بها خدمة الموظف العام، وأورد من بين هذه الحالات حالة عدم لياقة الموظف صحيًّا للخدمة على النحو الذي يقرره المجلس الطبي المختص.

إذ تنهض المرافق العامة إلى تقديم الخدمات بانتظام واطّراد، وهو ما يستلزم تمتع موظفيها بلياقة صحية ملائمة للقيام بكل الواجبات والمهام على أكمل وجه، حفاظًا على سير هذه المرافق وانتظام رعايتها للمصلحة العامة على وجه مستمر.

وإذا كانت لكل وظيفة عامة حقوقها وواجباتها، فإنه متى تأثرت اللياقة الصحية للموظف العام بنحو يخل بقدرته على أداء هذه الواجبات وتحمل هذه المسئوليات التي تتغير بتغير الخدمة والوظيفة التي يشغلها، كان من اللزوم أن تنقضي علاقته القانونية بالمرفق العام، وذلك بانتهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية، ولاحظت الجمعية العمومية أن إنهاء الخدمة بهذا الطريق وفقًا للتكييف القانوني السليم- ليس جزاء تأديبيًّا تفرضه السلطة المختصة على الموظف، بل هو التزام قانوني تقتضيه المصلحة العامة.

وأضافت حيثيات الفتوى أن المشرع أيضًا في ختام المادة (69) المذكورة فوض اللائحة التنفيذية للقانون في بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة الحاصل بأي من الأسباب التي تضمنتها، ومنها عدم اللياقة الصحية للخدمة، وتنفيذًا لذلك فقد بينت المادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات هذا الإنهاء، حيث نصت على أنه متى ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًّا بقرار من المجلس الطبي المختص.

تعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، وذلك دون الإخلال بأحقية الموظف في استنفاد مدد إجازاته المرضية والاعتيادية قبل إصدار هذا القرار، ما لم يطلب الموظف نفسه إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء هذه الإجازة.

وقد أفصحت الفقرة الأخيرة من المادة 177 المشار إليها عن انتهاء خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية نتيجة إدمانه المخدرات، ويثبت ذلك بقرار من المجلس الطبي المختص، والذي يقرر بما له من صلاحيات طبية متخصصة أن الموظف تحققت في شأنه خصائص إدمان المخدرات وأنه أصبح غير لائق صحيًّا للخدمة.

click here click here click here nawy nawy nawy