صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع مدبولي والخصاونة يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز التعاون المصري الأردني في المجال الإعلامي خبراء عالميين في جراحات القلب والمخ والأعصاب والجهاز الهضمي بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة «مدبولي» يشكر رئيس وزراء الأردن على التعاون غير المسبوق في دعم العمالة المصرية الخصاونة: توافق مصري أردني على حل الدولتين لإنهاء صراع مستمر منذ 75 عامًا مدبولي: الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت برفض التهجير القسري للفلسطينيين مصر والأردن يتوافقان على تعزيز التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة رئيس الوزراء: لا حل للأزمة غير المسبوقة في غزة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين مدبولي: علاقات متميزة تربط بين مصر والأردن على جميع المستويات نجمة ذا فويس بتول بني ضيفة سعد الصغير في سعد مولعها نار إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقليوبية لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي تحرير (140) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

”تضارب المصالح” يجرد ”الزهراء” من إدارة ”الصحة النفسية” بأسوان

50 ألف جنيه قيمة الحجز الشهري لمريض النفسية بمركز الزهراء في أسوان

 

أهالى المرضى: إدارة غير قانونية تمنع حجز أبناؤنا

العاملون: تشكيل لجنة من الأمانة العامة لتطبيق القانون

في العديد من مواد قانون "تضارب المصالح" تقع إدارة مستشفى الصحة النفسية بأسوان تحت طائلة الملاحقة القانونية، وهذا يشير إلى تغافل الجهات المعنية عن إدارة المستشفى، أو تجاهلهم للقانون الذي يحقق الإنصاف ومصلحة المواطن والمريض الذي لا حيلة له سوى ضمير الطبيب المعالج، كما يجب على الأجهزة الرقابية المسئولة في هذا التخصص كبح الفساد الإداري والعمل على مصلحة الدولة والحفاظ على ممتلكاتها من سوء الإدارة وسوء التعامل مع المواطنين.


ويناشد المواطنون وأهالي المرضى، بسرعة الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المعاناة التي يعانيها ذويهم من المرضى النفسيين المستحقين الحجز في مستشفى الصحة النفسية بأسوان، التي تمنعهم إدارتها الغير شرعية بنص القانون، كما يطالب العاملين بتشكيل لجنة من الأمانة العامة وتعيين مديرا قانونيا يستحق هذا المنصب مجردا من المصالح الشخصية، متوافقا مع نص القانون.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الدكتورة الزهراء، مديرة المستشفى، تمتلك 4 مراكز لعلاج الصحة النفسية والإدمان، يصل فيها قيمة الحجز الشهري إلى 50 ألف جنيه، مشيرا إلى أن أهالي المرضى يتوافدون على المستشفى الحكومي التي تسع 90 سريرا لم ينشغل منهم سوى 20 منذ توليها إدارة المستشفى.

https://www.elzmannews.com/330243


ويذكر أن قانون "منع تضارب المصالح" ينص على مادة(1): يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:

(أ)تضارب المصالح: الحالة التى يتأثر فيها حياد قرار المسئول بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصيا أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائهم فى عمل معين أو من تربطهم بهم مصالح مشتركة، أو حين يتأثر أداؤه للمسئولية باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة.

(ب) اللجنة العليا لمراقبة منع تعارض المصالح: اللجنة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون والمنصوص عليها فى المادة (4) منه.


(ج) المخاطَبون بأحكام هذا القانون: (1) المسئولون: ذوو المناصب العامة من المحافظين ورؤساء الهيئات العامة والمستقلة والأجهزة التنفيذية والتنظيمية والقيادات العليا فى الجهاز الإدارى للدولة، والمستشارون الفنيون ومساعدو الوزراء ومعاونوهم، دون اشتراط أن يكون على رأس جهة أو هيئة معينة. (2) شاغلو المناصب النيابية: كل من يتم ترشيحه أو تعيينه لعضوية البرلمان، والمجالس المحلية، واللجان النقابية وكل من هو مكلف أو منتخب لأداء خدمة عامة. (3) الفئات الأخرى: التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. وتتضمن المادة الثانية واجبات ومحظورات يتعين على المسئولين الأخذ بها، وجاء نصها:

مادة (2): يتعين على المخاطَبين بأحكام هذا القانون أن يعملوا على أداء واجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية ونزاهة وفقا للأصول المقررة، كما يجب عليهم التيقن من أن الموارد العامة التى تدخل فى نطاق مسئولياتهم تدار بأساليب النزاهة والشفافية. كما يتعين عليهم مراعاة اليقظة والحيدة فى أداء مهامهم، ويحظر عليهم منح أى مميزات لأى جماعة أو فرد دون مسوغ لذلك، كما يحظر عليهم أى تصرف ينتج عنه تعارض مباشر أو غير مباشر مع طبيعة العمل المكلفين به، سواء كان هذا التعارض مطلقا أو محتملا. وتتضمن المادة الثالثة من القانون تشكيل اللجنة التى ستعمل على منع تضارب المصالح، وجاء نصها:


مادة (3): تنشأ لجنة مستقلة تسمى (اللجنة العليا لمنع تعارض المصالح) تتبع رئيس الجمهورية، وتتولى الرقابة الإدارية أمانتها الفنية، وتتضمن: 1- رئيس هيئة الرقابة الإدارية.[Quote_1] 2- نائب رئيس مجلس الدولة يعينه رئيس المجلس. 3- رئيس جهاز الكسب غير المشروع. 4- النائب الأول لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. 5- أمين عام مجلس الوزراء. 6- اثنين من المتخصصين أو الخبراء أو الشخصيات العامة. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم عملها وتحديد اختصاصاتها الأخرى قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. وتحدد المادة الرابعة من القانون اختصاصات اللجنة العليا لمراقبة منع تعارض المصالح، وجاء نصها:

مادة (4): وتختص هذه اللجنة بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولها على الأخص: _ رقابة سياسات مكافحة تعارض المصالح. _ تلقى الشكاوى المتعلقة بحالات تعارض المصالح. _ وضع أسس التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بمنع تعارض المصالح. _ إجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة لمنع تعارض المصالح والوقاية منه، وذلك بهدف تقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر. وتختص هذه اللجنة بمتابعة وتنفيذ أحكام هذا القانون واقتراح التدابير اللازمة لمنع تعارض المصالح بناء على التقارير التى تعدها الأمانة الفنية المشكلة لهذا الغرض. وتتضمن بقية مواد القانون، من المادة الخامسة وحتى المادة التاسعة عشرة، المحظورات التى يجب أن يتجنبها المسئولون أو المخاطَبون بأحكام هذا القانون..

مادة (5): يُحظَر على المخاطَبين بأحكام هذا القانون الجمع بين عملهم وبين رئاسة أو عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

مادة (6): إذا كان أى من المخاطَبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه أو ترشيحه شاغلا لأحد المناصب المشار إليها فى المادة السابقة وجب عليه التقدم باستقالته من عمله خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه، ويمتنع عليه خلال هذه المدة القيام بأعمال الإدارة أو التصرف، كما يمتنع عليه قبول أى عائد مادى أو معنوى منذ تاريخ تعيينه أو ترشيحه حتى تمام استقالته.


مادة (7): مع مراعاة نص المادة 10 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، يحظر على المخاطَبين بأحكام هذا القانون المشاركة بأى وجه فى أنشطة تجارية طوال مدة توليهم مناصبهم التنفيذية أو النيابية.


مادة (8): إذا كان أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه فى أحد الوظائف التنفيذية أو ترشيحه فى أحد المجالس النيابية مالكا لأى نشاط تجارى أو مشاركا فيه، وجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته لتلك الأصول أو الأنشطة أو مشاركته فيها عن إدارته وذلك خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه. مع عدم الإخلال بالفقرة السابقة إذا كان النشاط التجارى لأى من المخاطبين بأحكام هذا القانون يرتبط بالجهة التى جرى تعيينه أو ترشيحه فيها أو بطبيعة نشاط تلك الجهة، وجب عليه تصفية هذا النشاط خلال شهرين من تاريخ تعيينه أو ترشيحه، ويحظر عليه الدخول فى أى معاملات خلال مدة التصفية.


مادة (9): يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون شراء أسهم أو سندات فى شركات أو أنشطة تجارية أو زيادة حصته فيها أو المضاربة بالبورصة.


مادة (10): إذا كان أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه فى أحد الوظائف التنفيذية أو ترشيحه فى أحد المجالس النيابية مالكا لأى أسهم أو سندات فى شركات أو أنشطة تجارية، وجب عليه اتخاذ إجراءات التصرف بالبيع فى تلك الأسهم أو السندات خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه.


مادة (11): مع عدم الإخلال بنص المادة 3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون التقدم للجنة المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون بكافة تعاملاتهم المالية أو التجارية السابقة على تعيينهم فى مناصبهم أو ترشيحهم لأحد المناصب النيابية بصرف النظر عن طبيعة الدخل التى قد تدره هذه التعاملات. كما يجب عليهم التقدم لهذه اللجنة ببيان تفصيلى بشأن معاملات مالية أو تجارية قد يقوم بها أى من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة فى مجالات أو أنشطة تتصل بطبيعة العمل فى الجهة المعينين أو المنتخبين فيها.


مادة (12): يحظر على أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون أن يرتبط بأى مشاركة أو أعمال مع جهات أو أفراد كان لهم تعاملات سابقة مع الجهة التى كان يعمل فيها أو يمثلها وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ترك العمل التنفيذى أو انتهاء صفته النيابية.


مادة (13): يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون تقديم خدمات استشارية من أى نوع حتى لو كانت دون مقابل مالى، ويستثنى من ذلك تقديم خدمات استشارية أو بحثية لمراكز أو جهات حكومية بشرط إخطار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون بطبيعة هذه الخدمات والمقابل المالى المحدد نظير تقديمها.


مادة (14): يحظر على المخاطَب بأحكام هذا القانون اقتراض مبالغ مالية أو استخدام تسهيلات ائتمانية، كما يحظر عليه شراء أى من الأصول العقارية بالآجال إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق ودون التمتع بأى ميزة أضافية.


مادة (15): يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون قبول الهدايا الشخصية حتى لو كانت مقدمة من جهات أو أشخاص لا ترتبط بعلاقة مباشرة بالجهة التى جرى تعيينهم أو ترشيحهم فيها. وكشفت مصادر أن الهدايا تكون عبارة عن مرضى "زبائن" يتم تحويلهم على مراكز الزهراء بحجة عدم وجود سراير بها بالرغم من وجود 70 سريرا فارغا.


مادة (16): يحظر على المخاطب بأحكام هذا القانون استخدام معلومات يكون حصل عليها بحكم عمله أو صفته النيابية بعد ترك العمل أو انتهاء صفته النيابية.. ذكرت مصادر في مستشفى الصحة النفسية أن الدكتور الزهراء، تعتبر المستشفى ملكية خاصة لها ولا تخضع لأي قوانين أو لوائح.


مادة (17): يحظر على المخاطب بأحكام هذا القانون أن يحتفظ لنفسه بأصل أى مستند رسمى ولو كان متعلقا بعمل مكلف به شخصيا، وتقع أيضا إدارة المستشفى تحت هذه المادة لكثرة التلاعب بالأوراق الخاصة بها ولخدمة مراكز "الزهراء" الخاصة.


مادة (18): يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون استخدام المال العام أو الممتلكات أو الخدمات العامة على نحو غير مشروع للقيام بأنشطة تخرج عن نطاق الأعمال والمهام المكلفين بها. وهذا ما حدث في صفقة كاشف فيروس "كبدوباني سي" منتهية الصلاحية.


مادة (19): يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون بعد انتهاء المهمة المكلفين بها أو زوال صفتهم النيابية، العمل لدى أى جهة أو مؤسسة ذات صلة مباشرة بالجهة التى جرى تعيينهم للعمل فيها.

موضوعات متعلقة