الزمان
أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 في البنوك الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة إفريقيا - فرنسا بالعاصمة الكينية نيروبي ارتفاع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 في البنوك.. تحديث لحظي ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك وزيرة الإسكان تبحث مع نقيب المهندسين تعزيز التعاون المشترك وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي رئيس الوزراء يتابع مع وزير التخطيط الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2026/2025 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع موقف تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بقري”حياة كريمة” ”الرقابة المالية” تصدر أول تقرير لأداء صناديق الاستثمار عن الربع الأول من عام 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

 رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".

click here click here click here nawy nawy nawy