الزمان
وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر لشابات كرة اليد سفيرة مصر في مالاوي تقدم أوراق اعتمادها لرئيس الدولة وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي مكتب التنسيق: فتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد البنك الدولي لاستعراض سبل التنمية المجلس الأعلى للطاقة يناقش الإسراع في توفير ”الطاقة” اللازمة ورفع القدرة لمشروعات الصناعة الاستراتيجية رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط جهود حوكمة الاستثمارات العامة وزير الرى: المياه عصب الحياة والتنمية للمشروعات التنموية والعمرانية وزير العمل يُعلن عودة عجلات الإنتاج للدوران بكامل طاقاتها في شركة نايل لينين بالأسكندرية وزيرا التعليم العالي والتضامن الاجتماعي يوقعان بروتوكول تعاون بشأن منحة ”الدكتور علي المصيلحي” التعليمية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النائب العام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

«الإفتاء» توضح حكم خروج المعتدة لوفاة زوجها من بيت الزوجية

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول : "ما حكم خروج المعتدة لوفاة زوجها من بيت الزوجية؟".

وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" عن السؤال قائلة: إن المرأة المعتدة لوفاةٍ زوجها يجب عليها شرعًا البقاء في منزل الزوجية، وترك الزينة والطيب.

وأضافت الإفتاء أنه يجوز للمرأة المعتدة لوفاة زوجها الخروج للعمل من أجل التكسب أو خشية فقدان الوظيفة، والخروج لقضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الإحداد في ذات المدينة، مع وجوب الالتزام بالمبيت في بيت الزوجيَّة، ويتحقق بمكثها فيه معظم الليل.

وأوضحت أنه لا يجوز للمرأة المعتدة ترك المبيت فى بيت الزوجية أو الانتقال إلى بيت آخر إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ كعدم الأمن والخشية على نفسها.

وفي فترة العدة، يجب على الأرملة التي توفي عنها زوجها أن تعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت غير حاملٍ، لقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» [البقرة: 234]، وفي (الصحيح) عن زينب بنت جحش، وعن أم حبيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدُّ على ميِّتٍ فوق ثلاث، إلا على زوجٍ أربعة أشهر وعشرًا»، أما إن كانت حاملا فإنها تعتد جميع مدة الحمل حتى تضع الحمل ولو زاد على أربعة أشهر وعشرا؛ لأن الله يقول: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ".

click here click here click here nawy nawy nawy