رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

ما حكم منع الأخوة لأختهم من التصرف في ميراثها؟.. الإفتاء تجيب

قررت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إعادة نشر مقطع فيديو خاص بفتوى حول الميراث تحت عنوان: " ما حكم منع الأخوات لأختهم من التصرف في ميراثها؟"، وأجاب على السؤال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وجاء نص السؤال الذى تلاه الدكتور أحمد ممدوح على:"والدتى طلبت من أخواتها ميراثها وهي تحتاجه بجد .. قالوا لها نصيبك في المنزل موجود ولن نشترى نصيبك ولن نسمح لك ببيعه .. ثم هجرتهم فهل هم على حق أم والدتى؟".

ورد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال قائلاً: "والدتك على حق لأنه لا يجوز لأحد أن يتسلط على غيره في ماله فكل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين ولكن لا تهجرهم بل تحاول أن تأخذ حقها بالقانون والمحبة".

هذا وأشارت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، في وقت سابق إلى أنه لا يجوز حرمانُ الإناث من الميراث؛ لأنه حرام شرعًا، بل هو من مواريث الجاهلية، ومن أكل أموال الناس بالباطل.

وتابعت دار الإفتاء: قال الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: {تلكَ حُدُودُ اللهِ ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنَّاتٍ مِن تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ ۞ ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ فإنَّ له نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13-14]".

موضوعات متعلقة