الزمان
مدبولي يبحث الخطة التنفيذية لإعداد وصياغة محددات البرنامج الاقتصادي الوطني ترامب: في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع الثمن أضعافا مضاعفة شراكة استراتيجية مع ولاية ساكسونيا الألمانية في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني وزير الصحة يتابع مستجدات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا وزير التعليم يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء وتشغيل 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية دوي انفجار في شيراز الإيرانية وسط أنباء عن قصف أمريكي وزير الخارجية: لسنا ضد تنمية إثيوبيا.. لكن تشغيل سد النهضة بشكل أحادي يضر بمصر والسودان وزير الخارجية يبحث مع عضو المجلس التنفيذي لغزة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وزير الخارجية يستقبل نظيرته الموزمبيقية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الجيش الكويتي: نتصدى حاليا لهجمات إيرانية بالمُسيرات والصواريخ السيسي يستقبل رئيس الجبل الأسود ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي الإمارات تدين الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مد أجل الحكم في دعوى انشاء لجنة الوقاية من الفساد لجلسة 24 أبريل المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح، إداريًا لجلسة 24 أبريل المقبل.

وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري، والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرا تري الحكم فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام رئيس الجمهوريةبصفته بتشكيل 《لجنة الوقاية من الفساد》 وتحديد اختصاصاتها إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارضالمصالح بين المسئولين في الدولة.

وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديداختصاصاتها؛ التزاما بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولا على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليهيمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ الست سنوات،وانتهت عملية مراجعة التشريعات التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساسا بذلك التشريع، ومن ثم يشكل ذلك الامتناع قرارا سلبيا مخالفا للقانون.

click here click here click here nawy nawy nawy