الزمان
وزير الري:يشارك في جلسة مخرجات الاجتماع الوزاري للمياه بمنطقة المتوسط وتحضيرات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ هيئة الكتاب تستعد لافتتاح الدورة التاسعة لمعرض دمنهور للكتاب وزير المالية: مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية 2026 الرئيس اللبناني: أي تأخير في تنفيذ إسرائيل لاتفاق الإطار سيُبقي التوتر في الجنوب هانز فليك يحصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني عن شهر سبتمبر غزة: تشييع جثامين 51 شهيدا انتشلتهم طواقم الإنقاذ من تحت أنقاض النصيرات نبيل فهمي يؤكد ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية نائب ترامب: ثمة مجال للتوصل إلى اتفاق مع إيران.. ونعتقد أن المرشد لا يزال على قيد الحياة وزيرة الإسكان تصدر 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء بالساحل الشمالي القوات الأمنية الصومالية تحرر ناقلة نفطية بعد احتجازها 6 أشهر المفوضية الأوروبية تعتزم تزويد وكالة فرونتكس بقوة للاستجابة السريعة رئيس مجلس النواب اللبناني: ملاحقة إسرائيل على جرائمها حق سيادي لا يجوز التنازل عنه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مد أجل الحكم في دعوى انشاء لجنة الوقاية من الفساد لجلسة 24 أبريل المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح، إداريًا لجلسة 24 أبريل المقبل.

وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري، والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرا تري الحكم فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام رئيس الجمهوريةبصفته بتشكيل 《لجنة الوقاية من الفساد》 وتحديد اختصاصاتها إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارضالمصالح بين المسئولين في الدولة.

وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديداختصاصاتها؛ التزاما بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولا على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليهيمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ الست سنوات،وانتهت عملية مراجعة التشريعات التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساسا بذلك التشريع، ومن ثم يشكل ذلك الامتناع قرارا سلبيا مخالفا للقانون.

click here click here click here nawy nawy nawy