الزمان
تأجيل نظر طعن نادي الزمالك ضد قرار سحب أرض أكتوبر لجلسة 3 فبراير الهلال الأحمر المصري: قدمنا 778 ألف طن مساعدات إغاثية وإنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب منهم سفيرها بالقاهرة.. إدارة ترامب تستدعي 48 سفيرا للعودة إلى واشنطن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج وزير الصحة يبحث مع نظيرته الإسبانية آفاق التعاون الصحي المشترك الإسكان: إجراء القرعة الأولى بالطرح السادس لقطع الأراضي السكنية الصغيرة ”مسكن” بـ10 مدن جديدة ضبط فتاتين تروجان للرذيلة من خلال تطبيق علي الهاتف مدبولي: نواصل السعي لإحداث نقلة نوعية في ملفي الصحة والتعليم رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية ”الودي” بالجيزة أكثر من 103 مليون جنيه .. الداخلية تضبط تشكيل عصابي بنطاق محافظة أسوان تردد قناة المغربية الرياضية لمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 رئيس الوزراء يتفقد مجمع خدمات المواطنين بقرية ”الودى” ضمن مشروعات ”حياة كريمة ” بالصف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مد أجل الحكم في دعوى انشاء لجنة الوقاية من الفساد لجلسة 24 أبريل المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح، إداريًا لجلسة 24 أبريل المقبل.

وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري، والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرا تري الحكم فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام رئيس الجمهوريةبصفته بتشكيل 《لجنة الوقاية من الفساد》 وتحديد اختصاصاتها إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارضالمصالح بين المسئولين في الدولة.

وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديداختصاصاتها؛ التزاما بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولا على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليهيمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ الست سنوات،وانتهت عملية مراجعة التشريعات التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساسا بذلك التشريع، ومن ثم يشكل ذلك الامتناع قرارا سلبيا مخالفا للقانون.

click here click here click here nawy nawy nawy