الزمان
توفير 15 طن لحوم طازجة للعاملين بالهيئات القضائية بمناسبة عيد الأضحى بنظام التقسيط من الراتب باريس: إسرائيل رحلت 37 فرنسيا شاركوا في أسطول الصمود إلى تركيا التأمينات: صرف 10 آلاف جنيه تحت حساب تسوية المعاشات لـ42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى الإسكان الاجتماعي: توفير 383 فدانا لبناء 19 ألف شقة بالشراكة مع القطاع الخاص محافظ الغربية: التكامل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية يساهم في تحسن الخدمات السجن 20 سنة لمتهمين بتزوير مستندات جمركية بميناء بورسعيد الإذاعة المصرية تعتمد خطة احتفال الشبكات الإذاعية بوقفة عرفات وعيد الأضحى رئيس الوزراء المجري يزور النمسا لتعزيز العلاقات مصر مع قطر وبنما في المجموعة الأولى من كأس العالم للناشئين الجمعة.. قطع الكهرباء ساعتين عن عدة مناطق في حوش عيسى وأبو المطامير بالبحيرة محافظ قنا: إلغاء خطوط 13 سيارة سرفيس لعدم استكمال السير حتى نهاية موقف البحر الأحمر رسميا.. الزمالك يعلن تعيين طارق السيد مشرفا فنيا على الأكاديميات في السعودية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مد أجل الحكم في دعوى انشاء لجنة الوقاية من الفساد لجلسة 24 أبريل المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح، إداريًا لجلسة 24 أبريل المقبل.

وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري، والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرا تري الحكم فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام رئيس الجمهوريةبصفته بتشكيل 《لجنة الوقاية من الفساد》 وتحديد اختصاصاتها إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارضالمصالح بين المسئولين في الدولة.

وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديداختصاصاتها؛ التزاما بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولا على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليهيمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ الست سنوات،وانتهت عملية مراجعة التشريعات التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساسا بذلك التشريع، ومن ثم يشكل ذلك الامتناع قرارا سلبيا مخالفا للقانون.

click here click here click here nawy nawy nawy