الزمان
صورة سيلفي تجمع بين الرئيسين ”الفرنسي والكولومبي” خلال قمة المناخ وفد نقابة النيابات والمحاكم يختتم زيارتة للبحرين .. والاتحاد الحر يؤكد : بحثنا سبل التعاون في مجالات التدريب والتثقيف تسريب فيديوهات رحمه محسن .. بلاغات جديدة بتهمة نشر الفجور والتعدي علي قيم المجتمع غسلوا اموال بقيمة 320 مليون جنيه .. الداخلية تلقي القبض علي شبكة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة تطورات جديدة في قضية طليقة الفنان احمد السقا وقرار عاجل من النيابة العامة نزيف بالمخ ودخل في غيبوبة .. تطورات جديدة في حالة اسماعيل الليثي بعد تعرضة لحادث سيارة يبكي ويقرأ القرآن .. اللحظات الاولي لمحمد رمضان خلال وداع والدة انتظام عملية تصويت المصريين في فرنسا والاقبال متوسط تلك المحافظات تحظر استخدام ”السكوتر الكهربائي” وخسارة ضخمة لأصحاب المعارض موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائي كأس السوبر المصري فتح 105 مقر انتخابي بالخارج من اصل 139 وانتظام عملية التصويت حقيقة تواجد مناديب للمرشحين بالخارج اثناء عملية التصويت للمتابعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مد أجل الحكم في دعوى انشاء لجنة الوقاية من الفساد لجلسة 24 أبريل المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح، إداريًا لجلسة 24 أبريل المقبل.

وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري، والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرا تري الحكم فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام رئيس الجمهوريةبصفته بتشكيل 《لجنة الوقاية من الفساد》 وتحديد اختصاصاتها إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارضالمصالح بين المسئولين في الدولة.

وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديداختصاصاتها؛ التزاما بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولا على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليهيمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ الست سنوات،وانتهت عملية مراجعة التشريعات التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساسا بذلك التشريع، ومن ثم يشكل ذلك الامتناع قرارا سلبيا مخالفا للقانون.

click here click here click here nawy nawy nawy