الزمان
اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود وزير الخارجية يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العماني مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل احتواء التصعيد افتتاح وتشغيل مكتب تصديقات بالعاصمة الإدارية الجديدة محافظ المنوفية يعتمد الكردون الجديد لأربع مدن ”اشمون وبركة السبع وقويسنا وشبين الكوم” وزير التعليم يزور مستشفى ”٥٧٣٥٧” لعلاج سرطان الأطفال رئيس مجموعة البنك الدولي يزور وحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بمدينة العاشر من رمضان رئيس الوزراء يلتقي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب رئيس الوزراء: لا نعاني من أي أزمة في الدولار والاحتياطي الاستراتيجي آمن رئيس الوزراء: لن يكون هناك قطع للكهرباء أو الغاز عن المصانع محمد أنور السادات يستقيل من رئاسة حزب الإصلاح والتنمية ليتولى منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدولار يتجاوز 50 جنيهاً في بعض البنوك لأول مرة منذ 8 أشهر وسط توتر الأسواق بعد الحرب في إيران
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مد أجل الحكم في دعوى انشاء لجنة الوقاية من الفساد لجلسة 24 أبريل المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح، إداريًا لجلسة 24 أبريل المقبل.

وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري، والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرا تري الحكم فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام رئيس الجمهوريةبصفته بتشكيل 《لجنة الوقاية من الفساد》 وتحديد اختصاصاتها إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارضالمصالح بين المسئولين في الدولة.

وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديداختصاصاتها؛ التزاما بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولا على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليهيمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ الست سنوات،وانتهت عملية مراجعة التشريعات التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساسا بذلك التشريع، ومن ثم يشكل ذلك الامتناع قرارا سلبيا مخالفا للقانون.

click here click here click here nawy nawy nawy