الزمان
الاستيلاء علي كميات من المنتجات البترولية والنيابة العامة تُجري تحقيقات مع المتورطين مصرع أبو دراع و٤ من أعوانه بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة في أسوان وزير الرياضة يهنئ حسن مصطفى بفوزه برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد محافظ أسوان يوجه الوحدات المحلية بالتعامل مع شكاوى المواطنين وإنهاء مشاكل الصرف الصحي الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة غزل المحلة رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي وسط القاهرة بعلامة تاج العالمية وزير الخارجية: لن نضفي الشرعية على السد الإثيوبي إلا بعد أخذ شواغلنا ومصالحنا بعين الاعتبار وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يتفقدان قصر ثقافة عين حلوان للوقوف على أوضاعه وخطط تطويره العاجلة أفشة يتعافى من الإصابة ويشارك في تدريبات الأهلي الجماعية زورق دورية تابع لخفر السواحل الإيطالي ينقذ 50 مهاجرا قبالة ساحل لامبيدوزا أكثر من 41 ألف شخص عبروا القنال الإنجليزي هذا العام الحزب الحاكم في إسبانيا يواجه اختباراً انتخابياً وسط اتهامات بالفساد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مد أجل الحكم في دعوى انشاء لجنة الوقاية من الفساد لجلسة 24 أبريل المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح، إداريًا لجلسة 24 أبريل المقبل.

وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري، والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرا تري الحكم فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام رئيس الجمهوريةبصفته بتشكيل 《لجنة الوقاية من الفساد》 وتحديد اختصاصاتها إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارضالمصالح بين المسئولين في الدولة.

وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديداختصاصاتها؛ التزاما بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولا على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليهيمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ الست سنوات،وانتهت عملية مراجعة التشريعات التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساسا بذلك التشريع، ومن ثم يشكل ذلك الامتناع قرارا سلبيا مخالفا للقانون.

click here click here click here nawy nawy nawy