بريطانيا تعلن زيادة الانفاق الدفاعي للبلاد إلى 2.5% بحلول عام 2030 وزير المالية: تعيين 120 ألف شاب خلال العام المالي القادم مصر ترحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان وزير المالية: 12 مليار دولار من إيرادات مشروع رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة مجلس الوزراء: وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة النواب يحيل البيان المالي وخطة التنمية للجان النوعية ومجلس الشيوخ نتائج جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات د. عصام فرحات يترأس اجتماع مجلسي كليتي الطب البشري والتربية الرياضية انفوجراف وفيديو.. تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال آخر أسبوع وزير المالية: تخصيص 636 مليار جنيه للدعم والمنح و575 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديد هالة السعيد أمام النواب: 179 مليار جنيه استثمارات موجهة لأنشطة الزراعة والري بخطة العام المالي القادم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

انتهاء الخصومة بدعوى عدم دستورية نقل الصحفيين بالمعاش لجدول غير المشتغلين

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بانتهاء الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 32 والمادة 97 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، فيما يخص المعاشات بالقانون.
وأقيمت الدعوى رقم 44 لسنة 36 دستورية المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 32 والمادة 97 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وتنص المادة 32 من القانون على أن "تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية، أو أعفوا منها.

وتعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى في يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، ويجب دعوتها إذا قدم طلبا بذلك مائة عضو ممن لهم حق حضور اجتماعاتها وذلك خلال شهر من تقديم الطلب، وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المقر الرئيسى للنقابة.

وتنص المادة 97 من القانون على أن "يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر الصحفى أى عمل من أعمال الصحافة. وينقل اسمه نهائيا من جدول الصحفيين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، ولا يجوز للصحفى، بعد أن يحصل على معاش التقاعد، أن يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المشتغلين".