إسكان النواب: وقف قضايا أصحاب مخالفات البناء بعد دفع رسوم الفحص وجدية التصالح محمد شمروخ رئيساً تنفيذياً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مسؤولون لبنانيون يشيرون إلى تورط الموساد الإسرائيلي في قتل محمد سرور المعاقب أمريكيا حماس تطالب بمحاسبة فورية لإسرائيل بعد اكتشاف مقبرة جماعية في مجمع الشفاء الطبي التابعي: عبدالمنعم يلعب بغرور مع الأهلي.. وكان يجب طرده في القمة جوتيريش يدعو إلى إصلاح شامل للهيكل المالي العالمي حسين لبيب يعلق على قرارات إبراهيم نور الدين في مباراة القمة رضا البلتاجي: كريم نيدفيد استحق بطاقة حمراء في مباراة القمة وزير الخارجية يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة الزراعة تبدأ في تلقي طلبات المشاركة في النسخة ٩١ لمعرض زهور الربيع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: 24 ألف زيارة رقابة لمنظومة التأمين الصحي الشامل نائب: التأمين الصحي الشامل يقدم خدماته لأكثر من 100 مليون مواطن.. وزيادة الاستثمارات الحل لنجاح تطبيقه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الأمن العام يضبط 48 قطعة سلاح و103 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حملاتها الأمنية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (48) قطعة سلاح نارى، (103) قضايا مخدرات، وتنفيذ (52429) حكما قضائيا متنوعا، وذلك بإشراف اللواء علاء الدين سليم.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.