رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

«الإفتاء» توضح حكم التراجع عن أمر أقسمت ألا أفعله

القرآن
القرآن

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر فيديو منشور على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، مضمونة: قلت: حد الله بيني وبين مال أمي، ثم أخذت المال وأخرجته صدقة، فما الحكم؟.


وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، قائلاً: ليس عليكي وزر .

ورد سؤال على صفحة مجمع البحوث الإسلامية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة "أقسمت أن لا أتكلم مع جاري، وأريد الرجوع عن اليمين.. فماذا أفعل؟".


وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: إن الإنسان إذا أقسم على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليحنث، ولا ينفذ يمينه، قال ﷺ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».

وأوضحت أنه لا شك أن القطيعة بينك وبين جارك ليست خيرا، فالحنث في يمينك كان مطلوبا لتبقى المودة بينكما، فلا حرج، وليس معناه أنك قدمت جارك على الله، لأن الله عز وجل صاحب التشريع هو من أذن لك في ذلك.


وأشارت لجنة الفتوى أنه يجب عليك كفارة يمين، بأن تطعم عشرة مساكين، أو تكسوهم، فإن لم تستطع فلتصم ثلاثة أيام, قال الله تعالى " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ".