الزمان
محافظ الغربية يتابع لليوم الثالث على التوالي أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات متابعة ميدانية مكثفة لأعمال تطوير الطرق بالحي الثاني بمدينة العبور اتصال هاتفي بين أمير قطر ورئيس الإمارات بعد تجدد الاعتداءات الإيرانية غزة.. تسليم أول مجلس بلدي منتخب في دير البلح منذ 22 عاما تسنيم: قراصنة إيرانيون يستولون على بيانات 400 ضابط أمريكي بالخليج القبض على المتهم بالتسبب في حادث الإعلامية بسمة وهبة بمحور 26 يوليو حكومة الفجيرة بالإمارات: 3 إصابات في اعتداء إيراني على منطقة صناعات بترولية لعلمه بواقعة التحرش وعدم الإبلاغ عنها.. النيابة تأمر بضبط وإحضار المالك الثاني لمدرسة هابي لاند مصر تؤكد تضامنها الكامل مع الإمارات وتدين استهداف الفجيرة بالصواريخ والمسيّرات السيطرة على حريق مطعم مشويات في 6 أكتوبر.. والتحريات: لا شبهة جنائية نانسي إيهاب تعلن رحيلها عن البنك الأهلي: «سنة للنسيان ولن أكررها» النائبة سناء السعيد: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قدّم حلولا للمشكلات القائمة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يوافق على الفصل بغير الطريق التأديبي في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy