إسكان النواب: وقف قضايا أصحاب مخالفات البناء بعد دفع رسوم الفحص وجدية التصالح محمد شمروخ رئيساً تنفيذياً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مسؤولون لبنانيون يشيرون إلى تورط الموساد الإسرائيلي في قتل محمد سرور المعاقب أمريكيا حماس تطالب بمحاسبة فورية لإسرائيل بعد اكتشاف مقبرة جماعية في مجمع الشفاء الطبي التابعي: عبدالمنعم يلعب بغرور مع الأهلي.. وكان يجب طرده في القمة جوتيريش يدعو إلى إصلاح شامل للهيكل المالي العالمي حسين لبيب يعلق على قرارات إبراهيم نور الدين في مباراة القمة رضا البلتاجي: كريم نيدفيد استحق بطاقة حمراء في مباراة القمة وزير الخارجية يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة الزراعة تبدأ في تلقي طلبات المشاركة في النسخة ٩١ لمعرض زهور الربيع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: 24 ألف زيارة رقابة لمنظومة التأمين الصحي الشامل نائب: التأمين الصحي الشامل يقدم خدماته لأكثر من 100 مليون مواطن.. وزيادة الاستثمارات الحل لنجاح تطبيقه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الرقابة المالية بتعديل قواعد القيد بالبورصة

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 142 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 229، اليوم الأربعاء، على :"يستبدل بنص البندين (1،3) من المادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 النصين الآتيين:

المادة 7 بند-1: يشترط لقيد أسهم الشركات المصرية ما يأتي:

1- ألا تقل نسبة الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي الأسهم المقيدة للشركة، أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة أو أسهم تعادل قيمتها 1% من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة.

ويقصد بالطرح في تطبيق هذا الشرط عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة بناءً على نشرة طرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح معتمد من الهيئة يتضمن ما انتهت إليه دراسة المستشار المالي المستقل بتحديد القيمة العادلة للسهم وتقرير مراقب الحسابات بشأن هذه الدراسة وفقًا لمعيار المراجعة المصرية ذات الصلة، على أن يتم نشر أي منهما وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

2- ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة أو 1/8 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة أو أسهم تعادل قيمتها نصف في المائة من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة.