الزمان
المهندس ايمن عطية:يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026 بمكتبة الإسكندرية هشام قنديل: نقاد وشعراء عرب تقدموا بسبعين ديوانا وبحثا لـ جائزة محمد عفيفي مطر محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي ومركز السيطرة ببسيون ويتابع ملفات التصالح والمتغيرات المكانية والتقنين برعاية النائب أحمد العجوز.. إطلاق منصة «نت-علم» التعليمية مجانًا لخدمة أكثر من مليون طالب بالجيزة استجابة لمطالب أهالي قرية النزل.. تحرك عاجل من النائب محمد أبو الخير بشأن إنشاء مدرسة الشهيد فراج الابتدائية بإدفو تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق.. طريقة التسجيل عبر الموبايل قبل ما تصدق أو تشارك.. خطوات بسيطة للتحقق من الأخبار عبر «شات مصر» سعر جرام الذهب عيار 21 منتصف اليوم في الصاغة.. عيار 21 لحظة بلحظة آخر تحديث لـ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه.. وصل لفوق 54 جنيهًا وزيرة الإسكان تكشف خريطة التنمية العمرانية قبل 2014.. 357 منطقة غير آمنة وعجز 3 ملايين وحدة سكنية محافظ مطروح يقدّم واجب العزاء لأسرة الأطفال الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث الضبعة هدية جديدة لأهالي مركز بسيون.. محافظ الغربية يفتتح محطتي صرف صحي بكفر الحمام وبار الحمام بتكلفة 133 مليون جنيه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

فتوى مجلس الدولة تعفى من يرعى معاقا بنسبة 50% من الضريبة على الدخل

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ، أحقية شخص يعمل بأجهزة الدولة ، في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1)من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ، لكونه يرعى فعليا نجله مريض ومن أصحاب الإعاقة.

واستظهرت الجمعية العمومية، أنه من المزايا التي منحها المشرع بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه لهؤلاء الأشخاص ما أقره بالمادة (23) منه من تمتع الشخص ذي الإعاقة أو من يرعى فعليًّا شخصًا ذا إعاقة، بزيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل المرتبات الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ .

جعل المُشرع هذا الإعفاء، كمزية ضريبية يتمتع بها هؤلاء الأشخاص أو من يرعي المعاقين ، عونًا لهم على تحمل الأعباء الحياتية الإضافية التي يلاقونها، ولمساعدتهم على تدارك الصعوبات الواقعية التي تفرضها طبيعة ومقتضيات التعامل مع الإعاقة، والشخص القائم فعليًّا برعاية شخص ذي إعاقة هو أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة أو معارفه، الذي يقوم برعايته شخصيًّا، والتي ترى الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وفقًا للضوابط والشروط المعمول بها أنه مناسب لرعاية الشخص ذي الإعاقة، شريطة ألا يقل سنه عن 21 عاما عند تكليفه بالرعاية، وأن تتوافر فيه الشروط والضوابط التي حددتها المادة (84) من اللائحة ذاتها، أو هو الشخص الصادر له حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بالرعاية، ويقع على الجهة المسئولة عن حجز وتوريد الضريبة على المرتبات وما في حكمها المستحقة على الشخص ذي الإعاقة أو القائم فعليًّا برعاية شخص ذي إعاقة، مراعاة تطبيق نسبة الإعفاء الضريبي الشخصي المشار إليه عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء هذه الضريبة، واحتساب المستحق منها.

وتبين للفتوى، أن المعروض حالته يشغل منصب مستشار مساعد (أ) ، ونجله يعاني من حالة توحد شديد مع تأخر عقلي ، وهي إحدى حالات الإعاقة المنصوص عليها بالمادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (10) لسنة 2018 المشار إليه، وقد صدرت له بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي وأن والده يقوم فعليًّا برعاية نجله المريض المعاق ، فإن مناط استحقاقه- بحسبانه ممولا خاضعًا للضريبة على المرتبات وما في حكمها في مفهوم تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005- لمزية زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المقرر بالمادة (13/ بند1) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (50%) من هذا المبلغ يتوافر في حقه.

ويتعين على جهة عمله مراعاة ذلك حال احتسابها الإيرادات الداخلة في وعاء هذه الضريبة، وتقدير مبلغ الضريبة المستحقة، وفقًا للإجراءات المرسومة بالمادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها.

click here click here click here nawy nawy nawy