الزمان
البريد يطمئن أصحاب المعاشات: سيولة متوفرة بجميع الفروع وماكينات الصراف.. ونخدم 6 ملايين مستفيد التموين تواصل استقبال تظلمات «غير مستحق».. إعادة صرف الدعم للمستحقين بأثر رجعي الأعلى للإعلام يبحث شكوى حسين لبيب ضد الإعلامي أمير هشام بسبب تصريحات حول نادي الزمالك الشهر العقاري يمنع تقديم خدماته للأجانب غير الحاصلين على إقامات أو بطاقات إعفاء ضبط تشكيلات عصابية تخصصت في النصب الإلكتروني.. استولوا على أموال المواطنين عبر روابط مصرفية وهمية أمل عمار تهنئ رئيس محكمة النقض بتوليه منصبه.. وتؤكد دور القضاء في حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون الرئيس السيسي يوجه بتطوير الإعلام المصري ومواكبة التحولات العالمية.. ويؤكد أهمية الحفاظ على التراث الإعلامي خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي 2026.. تعرف على طرق الدفع وموعد تطبيق غرامة التأخير مجلس حكماء المسلمين يدين إحراق مسجد بطولكرم ويطالب بمحاسبة مرتكبي اعتداءات المستوطنين النائب ياسر عرفة ينعي وفاة نجل شقيقة شيخ الأزهر مدبولي يستعرض خطة تطوير زراعة وصناعة الكتان.. استهداف الوصول إلى 100 ألف فدان وزيادة الصادرات بحلول 2030 نائب رئيس الوزراء يتفقد تطوير غزل المحلة.. تشغيل أكبر مصنع غزل في العالم ضمن مشروع تحديث الصناعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

فتوى مجلس الدولة تعفى من يرعى معاقا بنسبة 50% من الضريبة على الدخل

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ، أحقية شخص يعمل بأجهزة الدولة ، في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1)من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ، لكونه يرعى فعليا نجله مريض ومن أصحاب الإعاقة.

واستظهرت الجمعية العمومية، أنه من المزايا التي منحها المشرع بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه لهؤلاء الأشخاص ما أقره بالمادة (23) منه من تمتع الشخص ذي الإعاقة أو من يرعى فعليًّا شخصًا ذا إعاقة، بزيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل المرتبات الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ .

جعل المُشرع هذا الإعفاء، كمزية ضريبية يتمتع بها هؤلاء الأشخاص أو من يرعي المعاقين ، عونًا لهم على تحمل الأعباء الحياتية الإضافية التي يلاقونها، ولمساعدتهم على تدارك الصعوبات الواقعية التي تفرضها طبيعة ومقتضيات التعامل مع الإعاقة، والشخص القائم فعليًّا برعاية شخص ذي إعاقة هو أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة أو معارفه، الذي يقوم برعايته شخصيًّا، والتي ترى الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وفقًا للضوابط والشروط المعمول بها أنه مناسب لرعاية الشخص ذي الإعاقة، شريطة ألا يقل سنه عن 21 عاما عند تكليفه بالرعاية، وأن تتوافر فيه الشروط والضوابط التي حددتها المادة (84) من اللائحة ذاتها، أو هو الشخص الصادر له حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بالرعاية، ويقع على الجهة المسئولة عن حجز وتوريد الضريبة على المرتبات وما في حكمها المستحقة على الشخص ذي الإعاقة أو القائم فعليًّا برعاية شخص ذي إعاقة، مراعاة تطبيق نسبة الإعفاء الضريبي الشخصي المشار إليه عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء هذه الضريبة، واحتساب المستحق منها.

وتبين للفتوى، أن المعروض حالته يشغل منصب مستشار مساعد (أ) ، ونجله يعاني من حالة توحد شديد مع تأخر عقلي ، وهي إحدى حالات الإعاقة المنصوص عليها بالمادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (10) لسنة 2018 المشار إليه، وقد صدرت له بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي وأن والده يقوم فعليًّا برعاية نجله المريض المعاق ، فإن مناط استحقاقه- بحسبانه ممولا خاضعًا للضريبة على المرتبات وما في حكمها في مفهوم تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005- لمزية زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المقرر بالمادة (13/ بند1) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (50%) من هذا المبلغ يتوافر في حقه.

ويتعين على جهة عمله مراعاة ذلك حال احتسابها الإيرادات الداخلة في وعاء هذه الضريبة، وتقدير مبلغ الضريبة المستحقة، وفقًا للإجراءات المرسومة بالمادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها.

click here click here click here nawy nawy nawy