الزمان
النائب مصطفى عمر: جامعة الكيان خطوة هامة في مسيرة التعليم ومواكبة متطلبات العصر رئيس بايرن ميونخ: يورجن كلوب هو الرجل المناسب لإنقاذ المنتخب الألماني «اختر كليتك».. مكتبة الإسكندرية تفتح أبواب المستقبل لآلاف طلاب الثانوية العامة غزة: شهيد برصاص آليات الاحتلال في مواصي خانيونس محافظ الغربية يتفقد سوق اليوم الواحد.. والمواطنون: الأسعار أقل من الأسواق مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في حادث طريق بالساحل الشمالي الرئيس الفنزويلي السابق مادورو يمثل مجددا أمام المحكمة بنيويورك في جلسة تتعلق بقضية الاتجار بالمخدرات وزير الدولة للإعلام يدعو إلى إنهاء الفتنة المتهافتة بين أبناء مهنة الصحافة اعتماد مساحة 1000 متر بأخميم الجديدة لإنشاء مشروع شلتر لإيواء الكلاب الحرة صلاح يستفسر من إيتاليانو عن مشروع بشكتاش قبل حسم موقفه رئيس مجلس النواب يختتم أعمال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث.. ويوجه الشكر للرئيس السيسي رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد فيل فودين حتى 2030
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

فتوى مجلس الدولة تعفى من يرعى معاقا بنسبة 50% من الضريبة على الدخل

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ، أحقية شخص يعمل بأجهزة الدولة ، في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1)من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ، لكونه يرعى فعليا نجله مريض ومن أصحاب الإعاقة.

واستظهرت الجمعية العمومية، أنه من المزايا التي منحها المشرع بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه لهؤلاء الأشخاص ما أقره بالمادة (23) منه من تمتع الشخص ذي الإعاقة أو من يرعى فعليًّا شخصًا ذا إعاقة، بزيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل المرتبات الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ .

جعل المُشرع هذا الإعفاء، كمزية ضريبية يتمتع بها هؤلاء الأشخاص أو من يرعي المعاقين ، عونًا لهم على تحمل الأعباء الحياتية الإضافية التي يلاقونها، ولمساعدتهم على تدارك الصعوبات الواقعية التي تفرضها طبيعة ومقتضيات التعامل مع الإعاقة، والشخص القائم فعليًّا برعاية شخص ذي إعاقة هو أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة أو معارفه، الذي يقوم برعايته شخصيًّا، والتي ترى الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وفقًا للضوابط والشروط المعمول بها أنه مناسب لرعاية الشخص ذي الإعاقة، شريطة ألا يقل سنه عن 21 عاما عند تكليفه بالرعاية، وأن تتوافر فيه الشروط والضوابط التي حددتها المادة (84) من اللائحة ذاتها، أو هو الشخص الصادر له حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بالرعاية، ويقع على الجهة المسئولة عن حجز وتوريد الضريبة على المرتبات وما في حكمها المستحقة على الشخص ذي الإعاقة أو القائم فعليًّا برعاية شخص ذي إعاقة، مراعاة تطبيق نسبة الإعفاء الضريبي الشخصي المشار إليه عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء هذه الضريبة، واحتساب المستحق منها.

وتبين للفتوى، أن المعروض حالته يشغل منصب مستشار مساعد (أ) ، ونجله يعاني من حالة توحد شديد مع تأخر عقلي ، وهي إحدى حالات الإعاقة المنصوص عليها بالمادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (10) لسنة 2018 المشار إليه، وقد صدرت له بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي وأن والده يقوم فعليًّا برعاية نجله المريض المعاق ، فإن مناط استحقاقه- بحسبانه ممولا خاضعًا للضريبة على المرتبات وما في حكمها في مفهوم تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005- لمزية زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المقرر بالمادة (13/ بند1) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (50%) من هذا المبلغ يتوافر في حقه.

ويتعين على جهة عمله مراعاة ذلك حال احتسابها الإيرادات الداخلة في وعاء هذه الضريبة، وتقدير مبلغ الضريبة المستحقة، وفقًا للإجراءات المرسومة بالمادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها.

click here click here click here nawy nawy nawy