الزمان
مجلس النواب يستضيف اجتماع «الأورومتوسطية» بالعاصمة الجديدة برئاسة محمد أبو العينين لبحث ملفات المنطقة أشمون تحتفل بـ«الأم المثالية» في المنوفية.. تكريم واسع بحضور قيادات ورموز العمل العام في النسخة العاشرة التعليم العالي يحذر طلاب الخارج.. معادلة الشهادات بعد العودة فقط ورفض الأونلاين والدراسة الجزئية سوء الأحوال الجوية يضرب شمال سيناء.. إغلاق ميناء العريش وتحذيرات من رياح محملة بالأتربة الزراعة: تحركات مكثفة لمتابعة حصاد القمح وتوريده وإحالة مخالفات بمحافظتي المنياوقنا للنيابة العامة مصر تبدأ التوقيت الصيفي 2026 الجمعة.. تقديم الساعة 60 دقيقة وخفض استهلاك الكهرباء جامعة القاهرة تطلق أكبر ملتقى للتوظيف والتدريب.. 5000 فرصة عمل ومشاركة 130 شركة محلية ودولية التعليم تعلن مواعيد امتحانات أبريل لصفوف النقل.. والانطلاق 2 مايو وتقييمات جديدة للذكاء الاصطناعي إيران: السماح بمرور محدود لناقلات النفط عبر مضيق هرمز.. وواشنطن تؤكد استمرار «الحصار البحري» مباحثات ثلاثية على هامش منتدى أنطاليا.. مصر وباكستان وتركيا تبحث خفض التصعيد ومفاوضات أمريكا وإيران الزراعة تشن حملات مكثفة لحماية الأراضي.. إزالة 211 حالة تعدٍ خلال أسبوع والمتابعة على مدار الساعة مصر تستعرض تجربتها في الزراعة أمام «الفاو» بإفريقيا.. استصلاح 4 ملايين فدان ومشروعات كبرى لمواجهة التغيرات المناخية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

فتوى مجلس الدولة تعفى من يرعى معاقا بنسبة 50% من الضريبة على الدخل

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ، أحقية شخص يعمل بأجهزة الدولة ، في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1)من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ، لكونه يرعى فعليا نجله مريض ومن أصحاب الإعاقة.

واستظهرت الجمعية العمومية، أنه من المزايا التي منحها المشرع بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه لهؤلاء الأشخاص ما أقره بالمادة (23) منه من تمتع الشخص ذي الإعاقة أو من يرعى فعليًّا شخصًا ذا إعاقة، بزيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل المرتبات الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ .

جعل المُشرع هذا الإعفاء، كمزية ضريبية يتمتع بها هؤلاء الأشخاص أو من يرعي المعاقين ، عونًا لهم على تحمل الأعباء الحياتية الإضافية التي يلاقونها، ولمساعدتهم على تدارك الصعوبات الواقعية التي تفرضها طبيعة ومقتضيات التعامل مع الإعاقة، والشخص القائم فعليًّا برعاية شخص ذي إعاقة هو أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة أو معارفه، الذي يقوم برعايته شخصيًّا، والتي ترى الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وفقًا للضوابط والشروط المعمول بها أنه مناسب لرعاية الشخص ذي الإعاقة، شريطة ألا يقل سنه عن 21 عاما عند تكليفه بالرعاية، وأن تتوافر فيه الشروط والضوابط التي حددتها المادة (84) من اللائحة ذاتها، أو هو الشخص الصادر له حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بالرعاية، ويقع على الجهة المسئولة عن حجز وتوريد الضريبة على المرتبات وما في حكمها المستحقة على الشخص ذي الإعاقة أو القائم فعليًّا برعاية شخص ذي إعاقة، مراعاة تطبيق نسبة الإعفاء الضريبي الشخصي المشار إليه عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء هذه الضريبة، واحتساب المستحق منها.

وتبين للفتوى، أن المعروض حالته يشغل منصب مستشار مساعد (أ) ، ونجله يعاني من حالة توحد شديد مع تأخر عقلي ، وهي إحدى حالات الإعاقة المنصوص عليها بالمادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (10) لسنة 2018 المشار إليه، وقد صدرت له بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي وأن والده يقوم فعليًّا برعاية نجله المريض المعاق ، فإن مناط استحقاقه- بحسبانه ممولا خاضعًا للضريبة على المرتبات وما في حكمها في مفهوم تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005- لمزية زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المقرر بالمادة (13/ بند1) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (50%) من هذا المبلغ يتوافر في حقه.

ويتعين على جهة عمله مراعاة ذلك حال احتسابها الإيرادات الداخلة في وعاء هذه الضريبة، وتقدير مبلغ الضريبة المستحقة، وفقًا للإجراءات المرسومة بالمادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها.

click here click here click here nawy nawy nawy