الزمان
محمد الزملوط وحازم حسني يبحثان ترتيبات إطلاق أولى بطولات نادي الأجواد للرماية ضمن مهرجان مطروح للتراث وزير البترول يبحث آليات تنفيذ ربط اكتشافات الشركة في قبرص بالبنية التحتية المصرية إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بالمنيا موعد مباراة مصر وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئات برلمان أوغندا يوافق على نشر قوات في غزة محافظ الأقصر: التأمين الصحي الشامل مشروع قومي.. ونعمل على تحسين جودة الخدمات استقبلهم الهلال الأحمر المصري.. معبر رفح البري يشهد دخول الدفعة الـ71 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين جنايات المنيا: الإعدام شنقا لقيادي إخواني والمؤبد والمشدد لشقيقين في قضايا أحداث اقتحام مركز العدوة بيزيرا: الزمالك لا يفي بوعوده لي ولن أقبل بعدم احترامهم لكلمتهم الضفة.. اقتحام إسرائيلي لـ جنين بعد رشق مركبة لمستوطنين بالحجارة إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للناشئات يتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد وفاة عاملين متأثرين بإصابتهما في انفجار خزان كيميائيات داخل مصنع ملح بالفيوم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

فتوى مجلس الدولة تعفى من يرعى معاقا بنسبة 50% من الضريبة على الدخل

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ، أحقية شخص يعمل بأجهزة الدولة ، في زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1)من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ، لكونه يرعى فعليا نجله مريض ومن أصحاب الإعاقة.

واستظهرت الجمعية العمومية، أنه من المزايا التي منحها المشرع بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه لهؤلاء الأشخاص ما أقره بالمادة (23) منه من تمتع الشخص ذي الإعاقة أو من يرعى فعليًّا شخصًا ذا إعاقة، بزيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل المرتبات الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ .

جعل المُشرع هذا الإعفاء، كمزية ضريبية يتمتع بها هؤلاء الأشخاص أو من يرعي المعاقين ، عونًا لهم على تحمل الأعباء الحياتية الإضافية التي يلاقونها، ولمساعدتهم على تدارك الصعوبات الواقعية التي تفرضها طبيعة ومقتضيات التعامل مع الإعاقة، والشخص القائم فعليًّا برعاية شخص ذي إعاقة هو أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة أو معارفه، الذي يقوم برعايته شخصيًّا، والتي ترى الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وفقًا للضوابط والشروط المعمول بها أنه مناسب لرعاية الشخص ذي الإعاقة، شريطة ألا يقل سنه عن 21 عاما عند تكليفه بالرعاية، وأن تتوافر فيه الشروط والضوابط التي حددتها المادة (84) من اللائحة ذاتها، أو هو الشخص الصادر له حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بالرعاية، ويقع على الجهة المسئولة عن حجز وتوريد الضريبة على المرتبات وما في حكمها المستحقة على الشخص ذي الإعاقة أو القائم فعليًّا برعاية شخص ذي إعاقة، مراعاة تطبيق نسبة الإعفاء الضريبي الشخصي المشار إليه عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء هذه الضريبة، واحتساب المستحق منها.

وتبين للفتوى، أن المعروض حالته يشغل منصب مستشار مساعد (أ) ، ونجله يعاني من حالة توحد شديد مع تأخر عقلي ، وهي إحدى حالات الإعاقة المنصوص عليها بالمادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (10) لسنة 2018 المشار إليه، وقد صدرت له بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي وأن والده يقوم فعليًّا برعاية نجله المريض المعاق ، فإن مناط استحقاقه- بحسبانه ممولا خاضعًا للضريبة على المرتبات وما في حكمها في مفهوم تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005- لمزية زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي المقرر بالمادة (13/ بند1) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (50%) من هذا المبلغ يتوافر في حقه.

ويتعين على جهة عمله مراعاة ذلك حال احتسابها الإيرادات الداخلة في وعاء هذه الضريبة، وتقدير مبلغ الضريبة المستحقة، وفقًا للإجراءات المرسومة بالمادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها.

click here click here click here nawy nawy nawy