الزمان
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي مصر تسدل الستار على فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من اجتماع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة COP24 وزير التعليم العالي يستقبل مفوض التعليم والعلوم والابتكار بالاتحاد الإفريقي لبحث مجالات التعاون المشترك هيئة الرعاية الصحية تعلن تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح وافتتاح عناية القلب المتخصصة بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر مصر تشارك في أعمال الدورة السابعة والأربعين للجنة حق المؤلف والحقوق المجاورة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) 120 مليون يورو غرامة مالية يفرضها المفوضية الأوروبية بسبب انتهاكات منصة اكس نائب وزير الصحة تشارك في الدورة السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية بالعراق وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي بعثة صندوق النقد الدولي لعرض تطورات الإصلاحات الاقتصادية سيارات وهدايا قيمة .. شركة تكافيء موظفيها المميزين بطرق غير تقليدية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع مجموعة ”XD” الصينية سبل دعم وتطوير الشراكة القائمة بين الشركة وقطاع الكهرباء توافد المحامين لحضور الجمعية العمومية لبحث زيادة المعاشات ونظر الميزانية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

لجنة الدفاع بالبرلمان توافق على تعديل قانون حماية المنشأت العامة والحيوية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيويةن النصان الآتيان:

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها".

المادة الثانية: تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى".
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي: يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميةن ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.
وكانت المادة الثالثة التى يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy