الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شرق مخيم جباليا شمال غزة وسط احتجاجات مؤيدة لغزة.. شرطة نيويورك تحلق بالمروحيات فوق جامعة كولومبيا حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد: أسعار النهاردة حاجة تفرح أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وزير الخارجية سامح شكري يلتقي نظيره البريطاني على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض الزراعة: المركزية لمكافحة الآفات تتابع حصاد القمح والمحاصيل الاستراتيجية في دمياط رحمي والسجيني يقودان حملات للرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق بالغربية مناهج الفلكلور ينظم فعاليات نادي السينما تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي 2023 / 2024 م محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير طريق مستشفى الشرطة بمحلة مرحوم وزير الصحة يناقش مع نظيرته القطرية فرص الاستثمار في المجال الصحي والسياحة العلاجية رئيس الوزراء يعود للقاهرة بعد مشاركته نيابة عن الرئيس في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

لجنة الدفاع بالبرلمان توافق على تعديل قانون حماية المنشأت العامة والحيوية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيويةن النصان الآتيان:

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها".

المادة الثانية: تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى".
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي: يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميةن ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.
وكانت المادة الثالثة التى يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

 

موضوعات متعلقة