وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون للتوصل إلى تسوية حال الاتفاق بشأن الرهائن ميدو: عودة الجماهير للملاعب بالسعة الكاملة مكسب للأهلي والزمالك تونس تؤكد التزامها بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي متحدث الخارجية: من مصلحة إسرائيل استقرار المنطقة والعيش في سلام مع جيرانها فلسطين والسعودية تستنكران اعتداء إسرائيليين على قافلة مساعدات أردنية كانت في طريقها لغزة إنبى يعلن تأهله لكأس الكونفيدرالية بعد خسارة الاتحاد السكندرى أمام الأهلى البيت الأبيض: نأمل في الإعلان عن اتفاق بشأن غزة قريبا جدا رئيس الوزراء يتابع ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقارى الرئيس الأمريكى: دعمنا لإسرائيل ثابت ولن يتغير رغم الخلافات إعلام إسرائيلى: إطلاق 30 صاروخا من غزة تجاه غلاف القطاع واندلاع حريق الأمم المتحدة: الهجوم على رفح الفلسطينية خطأ استراتيجى وله تداعيات كارثية وزير الخارجية يستقبل المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مشروع قانون العمل الجديد.. ما هي ضوابط تشغيل الأطفال وحقوقهم؟

وضع مشروع قانون العمل الجديد ضوابط جديدة لتشغيل الأطفال، تختلف عن قانون 2003 المعمول به حتى الآن؛ لتناسب العصر الحالي وما طرأ عليه من مستجدات في قطاع الأعمال.

ويبدي مجلس الشيوخ رأيه الاستشاري في قانون العمل الجديد الذي أحاله إليه مجلس النواب، ووافق الشيوخ على عدد من القوانين المتعلقة بتشغيل الأطفال، التي شهدت اختلافا مقارنة بقانون العمل الصادر في عام 2003 والمعمول به حتى الآن.

في المادة 57 من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نجد أن المشرع اعتبر كل من لم يبلغ 18 سنة طفلاً، في حين كان قانون 2003 يعتبر كل من بلغ الـ14 سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ 18 سنة كاملة، طفلا.

وبشأن تشغيل الأطفال، تحظر المادة 58 تشغيلهم قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 14 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

وعلى خلاف قانون 2003، تشدد الفقرة الثانية من المادة 58 على إلزام صاحب العمل بمنح الطفل المتدرب بطاقة تثبت تدريبه، إذ تنص على أن "يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن الـ16، بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها"، وهي الفقرة التي غابت عن قانون 2003.

وجاءت المادة 60 لتحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة 7 مساءً و7 صباحًا

فيما طالبت المادة 61 صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل بمراعاة بعض الضوابط:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

كما ألزم مشروع القانون الجديد الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها، ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

وحظرت المادة 63 على الأبوين أو متولي أمر الطفل -بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.