الزمان
خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.. سويلم يستعرض جهود مصر في تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية وحماية السواحل وزير الري: يؤكد أهمية تحويل رؤية إفريقيا للمياه ٢٠٦٣ إلى إجراءات تنفيذية تحقق الأمن المائي والتنمية المستدامة بالقارة محافظ الغربية يعتمد لوحات تحديث المخططات التفصيلية لـ81 قرية جديدة بالمراكز د.سويلم يطلق النسخة الأولى من الكود المصري لأعمال الري والصرف لتوحيد المرجعيات الهندسية مجلس جامعة المنيا يناقش مخرجات منتدى مصر 2026 ويدعم تحويل الابتكارات البحثية إلى منتجات صناعية توقيع اتفاقية مشروع الحصاد المائي في سانت كاترين ووادي فيران د. سويلم يبحث مع العضو المنتدب لمكتب الإيفاد، تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه والتكيف مع تغيرات المناخ وزير الخارجية يترأس الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة حوكمة المنح الخارجية رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات مدينة ”رأس الحكمة” وزير الخارجية يستقبل نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي وزير الخارجية يلتقي مبعوثة الأمم المتحدة للمياه لبحث سبل تعزيز التعاون في قضايا المياه والتنمية المستدامة وزير الخارجية يستقبل أوائل الطلاب بالجامعات المصرية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يوافق على تشكيل واختصاصات اللجنة الدائمة المختصة بتراخيص المنشآت الفندقية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على تشكيل وإختصاصات اللجنة الدائمةالمختصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بقانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وشهدت المناقشة، حذف منصب " نائب الوزير المختص"، من تشكيل اللجنة، بناء على طلب الحكومة، حيث أوضح المستشار علاء فؤاد وزير الشئون البرلمانية، أن منصب نائب الوزير موجود حاليا فى التشكيل الحكومى، ولكن لاندرى إذا كان سيظل موجودا فى أى تشكيل آخر من عدمه، مطالبا بحذف ذلك المنصب من التشكيل، وهو ما وافق عليه المجلس.

وجاء نص المادة (5) بمشروع القانون عقب الوافقة عليها كالتالى:

تُشكل اللجنة الدائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:

- رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

- رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.

- رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

- رئيس مصلحة الجمارك.

- ممثل عن وزارة البيئة.

- ممثل عن وزارة القوى العاملة.

- ممثل عن وزارة المالية.

- ممثل عن وزارة التنمية المحلية.

- ممثل عن وزارة الدفاع.

- رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

- رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.

- رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة (مقرر اللجنة).

- رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

- رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري.

- مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار.

- مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية.

- ممثل عن جهاز المخابرات العامة.

- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

- ممثل عن قطاع الأمن الوطني.

- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

- رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة والمستعان بهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، على أن يحدد القرار من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم.

وتنعقد اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما رأى الوزير المختص ضرورة لذلك، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعند تساوى الأصوات يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، وترفع اللجنة تقريرا بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر.

كما جاء نص المادة (7) المتعلقة باختصاصات اللجنة كالتالى:

تختص اللجنة الدائمة بمباشرة الاختصاصات الآتية:

1- تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.

2- تحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.

3- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقاً للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها.

4- إعداد دليل استرشادي يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوب توفرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.

5- بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على التراخيص التي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة، وفقاً للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، والبت فيها.

ويصدر بالبندين (1، 3) المشار إليهما في الفقرة السابقة قرار من الوزير المختص، ويكون هذا القرار نافذاً وملزماً للجهات ذات الصلة بمجرد صدوره.

وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمناً معايير أداء الخدمة ومواقيتها، وإقرار مقابل الاتعاب التي تحصل عليها مكاتب الاعتماد، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy