الزمان
بحضور نائب رئيس الوزراء .. نجلة المستشار هشام بركات تُناقش رسالة الماجستير بجامعة عين شمس السبب الحقيقي وراء أشعال شقيق ”ناصر البرنس” النار في نفسة .. وشهود العيان يكشفون تفاصيل مثيرة ”العوضي” يرد بقوة علي انتقادات الجمهور .. ”أنا الفنان الأعلي أجرًا والأكثر مشاهدة” التموين تطلق القافلة رقم (15) من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة متحدث الحكومة: التوسع في المدن الجديدة ضرورة لمواجهة الزيادة السكانية الرئيس السيسي يستقبل رئيس حكومة كردستان العراق.. ويؤكد دعم مصر الكامل لوحدة البلاد الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر حقيقة رفض جامعة الأزهر لدرجات وظيفية حصلت عليها من التنظيم والإدارة لتعيين اوائل الخريجين .. بيان رسمي متي تنتهي انتخابات مجلس النواب رسميًا؟ وإعلان تشكيل المجلس الجديد .. الهيئة الوطنية توضح المتبقي من الجدول الزمني موعد مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 مؤشر نضج الحكومات الرقمية يرصد تقدم الحكومة بالمؤشر العالمي للمركز 47 القبض على 4 طلاب هتكوا عرض زميلهم داخل مدرسة بأكتوبر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«الإخلاء خلال 5 سنوات ورفع الإيجار».. إسكان النواب توافق على مشروع قانون الإيجار القديم

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، نهائيا على "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد".، حيث تضمنت المناقشات بناء على المقترح المقدم من النائب يحيى عيسوى حيث وأصبح مسمى مشروع القانون بعد التعديل"مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد".

مادة 1

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة 2

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة ( 18 ) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة الغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .

مادة 3

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

مادة 4

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy