الزمان
أمريكا تحذر شركة أيه إس إم إل هولدنج الهولندية من حصول الصين على أحدث منتجاتها إيران تصعّد موقفها وتلوّح بشكوى رسمية إلى «فيفا» بسبب المونديال فينيسيا تدرس رفع رسوم دخول المدينة إلى 50 يورو ردا على اداعاءات الاحتلال.. حزب الله: إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار منذ اتفاق نوفمبر 2024 سي إن إن: أمريكا تبلغ إيران بموافقة إسرائيل على عدم التصعيد في لبنان رئيس إقليم الصعيد للرعاية الصحية يعتمد حركة تكليفات موسعة لقيادات مستشفيات أسوان عروض فنية وموسيقية متواصلة على كورنيش بني سويف ضمن مبادرة شارع الفن تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. آخر تحديث لعيار 21 و24 بالمنتصف الزراعة: تنشر تقريرا بجهود وانشطة معاهد ومعامل ”البحوث الزراعية” في الأسبوع الثالث من يونيو بوسي تطرح نسخة جديدة من أغنيتها «أنا الدنيا» وتثير تفاعلًا واسعًا «حكاية سيظل صداها عالقًا في الذاكرة».. محمود حمدان يكشف ملامح مسلسل أحمد العوضي الجديد محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2025 / 2026 بنسبة نجاح 74.5 %
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«الإخلاء خلال 5 سنوات ورفع الإيجار».. إسكان النواب توافق على مشروع قانون الإيجار القديم

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، نهائيا على "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد".، حيث تضمنت المناقشات بناء على المقترح المقدم من النائب يحيى عيسوى حيث وأصبح مسمى مشروع القانون بعد التعديل"مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد".

مادة 1

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة 2

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة ( 18 ) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة الغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .

مادة 3

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

مادة 4

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy