الزمان
محافظ الغربية يهنئ الأمهات في عيدهن: «أنتنّ نبض الوطن وسر قوته..وبعطائكن تُصنع الأجيال د.سويلم يتابع الموقف المائي وحالة الري خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك محافظ الإسكندرية يتابع من داخل quot;مركز السيطرةquot; جهود التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة خبير دولي: 988 غارة إسرائيلية على سوريا في 7 أشهر.. والبيان المصري يكشف مشروع إسرائيل الكبرى مصر وتركيا تحذران من التداعيات الكارثية لاستمرار العنف بالشرق الأوسط «التذكرة تبدأ من 5 جنيهات».. إقبال كبير على حدائق القاهرة في عيد الفطر الانتهاء من مشروع مونوريل غرب النيل بعد 6 أشهر.. «يربط العاصمة بأكتوبر» الرئيس السيسي: الاتفاق مع شركة «ألستوم» على افتتاح مصنع لتصميم الأنظمة الكهربائية الونش وعمرو ناصر يقتربان من الظهور في مباراة الزمالك وأوتوهو ليفربول يعلن غياب محمد صلاح عن مباراة برايتون ومعسكر منتخب مصر أسعار الفضة أول أيام عيد الفطر 2026.. استقرار نسبي وتراجع طفيف أسعار الأسماك اليوم الجمعة 20 مارس 2026.. الجمبري بكام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«الإخلاء خلال 5 سنوات ورفع الإيجار».. إسكان النواب توافق على مشروع قانون الإيجار القديم

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، نهائيا على "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد".، حيث تضمنت المناقشات بناء على المقترح المقدم من النائب يحيى عيسوى حيث وأصبح مسمى مشروع القانون بعد التعديل"مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد".

مادة 1

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة 2

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة ( 18 ) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة الغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .

مادة 3

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

مادة 4

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy