الدوري الإنجليزي يكشف خريطة الموسم القادم بالكامل ويفجر مفاجآت بالجملة المقاولون العرب لإدارة المرافق تحصل على الجائزة الأولى في التشغيل والصيانة والتحول الرقمي بمنتدى مصر لإدارة الأصول بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.. الإفراج بالعفو عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم بعثة الزمالك تصل غانا لمواجهة دريمز في الكونفدرالية الأهلي يخسر أمام الترجى 21-25 في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لليد النائب عصام خليل: سيناء الفيروز ميراث الأجداد تبدد على رمالها مطامع الحالمين بايدن يعين مبعوثة جديدة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط نيجيريا.. أمطار غزيرة تهدم سجنا وتمنح نزلاءه فرصة ذهبية مصرع شخصين في حادثين منفصلين بالوادى الجديد مصادر فلسطينية: حماس وفتح ستعقدان لقاء الجمعة في بكين لمناقشة إنهاء الانقسام الداخلي بروتوكول تعاون لتنفيذ التطوير المؤسسي الرقمي لمجمع اللغة العربية وزيرة التعاون الدولي والسفير الياباني بالقاهرة ومسئولو «الجايكا» يتابعون مشروعات التعاون الإنمائي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«الإخلاء خلال 5 سنوات ورفع الإيجار».. إسكان النواب توافق على مشروع قانون الإيجار القديم

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، نهائيا على "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد".، حيث تضمنت المناقشات بناء على المقترح المقدم من النائب يحيى عيسوى حيث وأصبح مسمى مشروع القانون بعد التعديل"مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد".

مادة 1

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة 2

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة ( 18 ) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة الغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .

مادة 3

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

مادة 4

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.

موضوعات متعلقة