الزمان
محمد عبد الغني يشكك في قدرة الحكومة على توفير سكن بديل.. ويطالب بتدخل رئاسي بشأن الإيجار القديم إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية إيطاليا الخارجية الروسية: نأخذ في الاعتبار استعداد إستونيا لاستقبال طائرات مزودة بأسلحة نووية إصابة 9 أشخاص إثر تصادم تريلا وميكروباص على الطريق الإقليمي بالشرقية النيابة العامة الإسرائيلية توافق على تأجيل محاكمة نتنياهو محافظ القليوبية ومساعد وزيرة التنمية المحلية يتابعان المرحلة الرابعة من ممشى أهل مصر محافظ القليوبية يعتمد تنسيق قبول الصف الأول الثانوي العام بمجموع 220 درجة وزير العمل يكشف آخر تطورات حادث حفار جبل الزيت شعبة الدخان: زيادة أسعار سجائر وينستون والنخلة لـ67 جنيها رفض مباشر من البرلمان والحكومة لحذف إخلاء الشقق أو زيادة مدة إنهاء العقود يانيك فيريرا يحدد السبت المقبل لبدء فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«الإخلاء خلال 5 سنوات ورفع الإيجار».. إسكان النواب توافق على مشروع قانون الإيجار القديم

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، نهائيا على "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد".، حيث تضمنت المناقشات بناء على المقترح المقدم من النائب يحيى عيسوى حيث وأصبح مسمى مشروع القانون بعد التعديل"مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد".

مادة 1

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة 2

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة ( 18 ) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة الغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .

مادة 3

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

مادة 4

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy