الزمان
وظائف جديدة برواتب مجزية.. 68 فرصة عمل في شركة للصناعات المعدنية ببني سويف قطاع المعاهد الأزهرية يفتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الثانوية 19 سبتمبر لمدة 60 يومًا تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 6335 جنيها للبيع «عربيتها اتكسرت».. الفنانة إنجي وجدان تتعرض لحادث تصادم في الشيخ زايد زوجة سامح حسين تطلب الدعاء له بعد نقله للعناية المركزة: اللهم استودعتك قلبي فنجِّه مما يُخيفه اليوم.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول استعدادًا لمباراة أنجولا بتصفيات أمم إفريقيا موعد مباراة سيلتيك وفيرينكفاروسي اليوم في الدوري الأوروبي محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر الإثنين المقبل.. ما سر تأخر وصوله؟ أسعار الفضة في مصر اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026.. والجرام النقي يسجل هذا الرقم أسعار الأسماك اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«الإخلاء خلال 5 سنوات ورفع الإيجار».. إسكان النواب توافق على مشروع قانون الإيجار القديم

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، نهائيا على "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد".، حيث تضمنت المناقشات بناء على المقترح المقدم من النائب يحيى عيسوى حيث وأصبح مسمى مشروع القانون بعد التعديل"مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد".

مادة 1

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة 2

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة ( 18 ) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة الغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .

مادة 3

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

مادة 4

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy