الزمان
أرامكو تستأنف شحن النفط عبر مضيق هرمز.. وناقلات جديدة تستعد للتحميل وظائف الغزل والنسيج 2026.. فرص عمل جديدة برواتب تصل لـ9 آلاف جنيه وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان تطورات الأوضاع بالصومال وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الرئيس السيسي يجدد الثقة في حسن عبدالله.. استمرار قيادة البنك المركزي لعام جديد هيئة الدواء تحذر من تشغيلة مغشوشة لدواء شهير لعلاج الاكتئاب نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام نيجيريا تتفوق على بنين في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية رئيس الوزراء يتابع جهود الدولة لحماية الشواطئ ومخطط استعادة شواطئ الإسكندرية سفير مصر في فنزويلا يلتقي وزير الخارجية الفنزويلي الجديد وزيرة الإسكان تلتقي الرئيس التنفيذي لـ«فوربس» العالمية لاستعراض مشروع الشركة في مصر وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العُماني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية منتخب مصر للياقة البدنية وستريت وورك أوت يتربع على عرش بطولة العالم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«الإخلاء خلال 5 سنوات ورفع الإيجار».. إسكان النواب توافق على مشروع قانون الإيجار القديم

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، نهائيا على "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد".، حيث تضمنت المناقشات بناء على المقترح المقدم من النائب يحيى عيسوى حيث وأصبح مسمى مشروع القانون بعد التعديل"مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد".

مادة 1

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة 2

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة ( 18 ) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة الغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .

مادة 3

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

مادة 4

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy