الزمان
المهندس طارق أبوحطب رئيسًا لمدينة أشمون وزير الداخلية يستقبل نظيره الزامبي ويوقعان مذكرة تفاهم في مكافحة الإرهاب لدراسه تجهيز بنك دم تجميعي... رئيس المؤسسه العلاجية في جوله تفقديه بمستشفي هليوبوليس وزير الشباب والرياضة يجتمع مع شركاء الحملة القومية «شارك.. الكلمة كلمتك» وزير التموين يتفقد عدداً من الأنشطة التموينية بالقاهرة لمتابعة توافر السلع وانتظام منظومة الدعم وزير قطاع الأعمال يستقبل وفدًا من شركة ”إندوراما” العالمية لبحث مجالات التعاون المشترك باستثمارات متوقعة 3.5 مليار دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وبولندا وزير البترول يتابع ميدانيًا انطلاق المسح السيزمي غرب أسيوط لجذب استثمارات جديدة وزير الصحة يعلن تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وإصدار النظام الأساسي وزير الثقافة يلتقي مثقفي سوهاج لبحث آليات تطوير منظومة العمل الثقافي ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

”العمدة” : مشروع قانون حظر زواج الأطفال تاريخى وينتصر لحقوق الانسان

وصف النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال والذى وافق عليه مجلس الوزراء للحد من زواج الأطفال في مصر بالتاريخي وفيه اعلاء لحقوق الانسان وحقوق الطفل والمرأة ويتفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
وقال " العمدة " فى بيان له اصدره اليوم إن هذا التشريع المهم تأخر كثيراً خاصة أن ظاهرة زواج الاطفال فيها اعتداء صارخ على حق الطفل وجريمة في حقهم ، نظرا لعدم اكتمال نموهم الصحي والنفسي المناسب لتحمل تبعات الزواج سواء بالنسبة للطفل الذكر او الانثي لانه من المعرف ان السن قبل ال 18 عاما يكون فيه الانسان غير مؤهل من كافة النواحي النفسية و الجسدية و العقلية و الثقافية وتحمل تكوين اسرة سوية وتربية الاطفال ويؤدي الي العديد من العديد من المشكلات الاسرية الضارة بالاسرة والمجتمع كله
وقال النائب عصام العمدة أن مشروع القانون يتفق مع نصوص مواد الدستور خاصة أنه نص علي الا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية حيث يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة و غرامة لا تقل عن 50 الف جنيه و لا تزيد عن 200 الف جنيه كل من تزوج او زوج ذكر او انثي لم يبلغ اي منهما 18 سنة وقت الزواج ، و تقضي المحكمة علي المحكوم عليه اذا كان مأذونا او موثقا او وصيا علي الطفل بالعزل و اذا كان وليا بسبب الولاية- كما يعاقب كل من حرض علي هذه الجريمة بذات العقوبة و لا تتقضي الدعوي الجنائية الناشئة بمضي المدة معلناً تأييده للعقوبات التى نص عليها القانون والتى تقضى بعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر و غرامة لاتقل عن 20 الف جنيه و لا تزيد عن 50,الف جنيه و العزل كل ماذون او موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون و الخاصة بالاخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون فيه احد طرفيه طفلا .

click here click here click here nawy nawy nawy