الزمان
الكاف يعلن طاقم تحكيم مباراة مصر وتونس في كأس الأمم الأفريقية للناشئين دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة 1447 هجريًا غدًا الأحد التموين تعلن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة خلال عيد الأضحى لمتابعة توافر السلع مدبولي يتفقد أعمال تطوير شارع الألفي ومنطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة بالقاهرة وصول أكثر من 18 ألف حاج إلى السعودية.. وخدمات لوجستية غير مسبوقة لضيوف الرحمن مدبولي ينفعل بسبب غلق إشارة طلعت حرب: “المفروض الحركة تمشي بشكل طبيعي” حوار ودي بين مواطن ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وسط البلد حول قانون الإيجار القديم زاهي حواس في مواجهة نارية ببرنامج بيرس مورجان.. جدل عالمي حول أسرار الأهرامات استقرار سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت 16 مايو 2026 في مصر وسط ترقب عالمي للفائدة نانسي عجرم تتألق بإطلالة لافتة في حفل غنائي جديد وتخطف الأنظار على إنستجرام العراق يعلن تصدير 10 ملايين برميل عبر هرمز في أبريل وخطة لزيادة الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يوميًا دينا تثير الجدل بتصريحات عن الزواج: “الحياة أحلى من غير راجل وأنا مكتفية بنفسي”
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy