الزمان
محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مبنيين مخالفين في شبرا الخيمة ضمن الموجة الـ30 «أخذت فلوس ومعملتش سناني».. فيديو لمشادة بين طبيب أسنان ومريض مسن يثير الجدل شوبير يحسم موقف وسام أبو علي من العودة للأهلي قبل القمة أمام الزمالك قردان أعلى شجرة بجوار نادي الترسانة يثيران حالة من الجدل.. والنيابة تأمر بإيداعهما حديقة الحيوان وزيرة الإسكان تصدر 14 قراراً لإزالة مخالفات بناء وتعديات بمدن السادات وأخميم الجديدة وبني سويف الجديدة ضبط شاب بتهمة ابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها في الغربية محافظ البنك المركزي المصري يشارك في فعاليات منتدى ”العلمين–إفريقيا للأعمال” وزير التموين: متابعة مستمرة لتوافر الدقيق الحر وانتظام منظومة إنتاج الخبز الحر والفينو انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وغينيا الإستوائية على هامش منتدى العلمين أفريقيا وزير الصحة يتابع إنجاز 99 زيارة ميدانية لتطوير المشروعات الصحية في 19 محافظة خلال سبتمبر 2026 وزير التعليم العالي يشارك في منتدى العلم والتكنولوجيا في المجتمع STS باليابان وزيرة الإسكان تلتقي رئيس بلدية مسقط لبحث تبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتطوير العمراني والاستثمار
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy