الزمان
الصحة عن إصابات العمى بمستشفى 6 أكتوبر: نقل المصابين لمستشفى الرمد بروض الفرج.. وتحرك لعدم تكرار الواقعة نشأت الديهي قبل قمة الدوحة: العرب لم يسمعوا ما حذر منه الرئيس السيسي منذ 9 سنوات الصحة تحذر: سوء استخدام المضادات الحيوية يقتل 1.2 مليون شخص سنويا حول العالم إسرائيل تدمر برج الجندي المجهول بغزة وتشرد مئات النازحين قمة الدوحة.. أحمد موسى: الشعوب العربية تنتظر إجراءات.. وقت بيانات الشجب والإدانة انتهى خلاص تونس تمنح تسهيلات لحصول المصريين على تأشيرات دخول وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة حكومة السودان: عقوبات أمريكا إجراءات أحادية لا تساعد على تحقيق السلام آمال ماهر عن حفلها مع مدحت صالح: عائد التذاكر سيكون لبناء بيوت للفقراء التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص «فتيات كهف حلوان».. والحالات رفضت محاولات التواصل تحقيقات مقتل شاب بـ مفك على يد سائق: الضحية تدخل للدفاع عن سيدة كفر الشيخ: خطة شاملة لتطوير مصيف بلطيم: 20 مشاية وأكوا بارك ومسرح حفلات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy