الزمان
مارتينللي يعادل رقم نجم أرسنال السابق تزامنا مع عيد الحب.. فيلم Wuthering Heights يحصد 11 مليون دولار في أول أيام عرضه وزير الرياضة يهنئ نور الشربيني ومصطفى عسل بعد التتويج ببطولة ويندي سيتي للاسكواش النائب هاني حليم: توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تخفيف للأعباء المعيشية وائل جمعة: الأهلي افتقد الإنهاء أمام الجيش الملكي في الشوط الأول الوداد المغربي يفوز على عزام يونايتد بثنائية ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية قطر تدين قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة محافظ القاهرة يشهد حفل تخرج 249 طالبا بكلية الدراسات العليا في الإدارة بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا رئيس المخابرات العامة يلتقي المشير خلفية حفتر الثلاثاء.. انطلاق حملة موسعة لتنظيف المساجد استقبالا لشهر رمضان رئيس الوزراء يتابع موقف ملفات التصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية الحكومة الإسرائيلية توافق على سياسة جديدة مثيرة للجدل بشأن أراضي الضفة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy