الزمان
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (156) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ محور محلة منوف مجلس النواب يواصل مناقشات الموازنة العامة لـ 2026 نواب يرفضون موازنة 2026: ”85% ضرائب وهدر 200 مليار جنيه في التصالح” ناس كتير طلعت معاش..البرلمان يوصي الحكومة بتعيين العاملين بالعقود المؤقتة عضو بمجلس النواب يرفض الموازنة بسبب عجز 3.5 تريليون جنيه: ”الضرائب تلتهم 85% من الإيرادات” بعد استهدافه في هجوم إسرائيلي.. ما هي الحالة الصحية لـ علي شمخاني كبير مستشاري المرشد الإيراني؟ الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس العربية للتصنيع.. ويطلع على عدد من سيارات طراز سيتروين C4X المصنعة محليا بنسبة 45% جيش الاحتلال الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق تحسبا لتسلل طائرات مسيرة الاثنين 16 يونيو 2025.. الدولار يعاود التراجع أمام الجنيه بما يصل لـ 38 قرشا وزير الري يتابع حالة محطات رفع المياه خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy