الزمان
إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمواقع السياحية بأسوان خلال عيد الأضحى الداخلية تطلق “روبوت المرور الذكي” بالعلمين الجديدة.. نقلة نوعية في إدارة المنظومة المرورية بالذكاء الاصطناعي محافظ الغربية يتابع فعاليات «العيد أحلى بمراكز الشباب» في رابع أيام عيد الأضحى المبارك محافظ الغربية يتابع رفع 991 طن مخلفات وإزالة 11 بؤرة قمامة خلال عيد الأضحى المبارك الداخلية توسّع خدمات الأحوال المدنية بالعلمين الجديدة عبر سيارات متنقلة ذكية طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء اليوم السبت.. وأمطار خفيفة ورعدية على بعض المناطق تراجع أسعار الطماطم في الأسواق اليوم.. والكيلو يهبط إلى 20 و30 جنيهًا بعد موجة ارتفاع التعليم: تعليمات مهمة لطلاب الدبلومات الفنية 2026 للتعامل مع نظام البوكليت في الامتحانات توتر جديد بين واشنطن وطهران.. تصريحات متبادلة بشأن الحصار ومفاوضات الاتفاق النووي إنقاذ حياة مريض بمستشفى بنها الجامعي بعد إزالة انسداد حاد بالمريء بعثة منتخب مصر تغادر إلى أمريكا استعدادًا لكأس العالم 2026.. ومواجهة ودية مرتقبة أمام البرازيل قانون حماية الآثار يضع ضوابط صارمة لتراخيص التنقيب.. والالتزام بإشراف “المجلس الأعلى للآثار”
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy