الزمان
«الاتصالات»: تنظيم 80% من المكالمات الترويجية.. وآلاف الشباب يعملون في هذا النشاط «الصحة» تعلن إنهاء القائمة الأولى للجراحات السرطانية بمستشفى علاج الأورام في سمالوط «موقفنا ثابت».. مصر تنفي نقل فلسطينيين إلى سيناء وتشدد على رفض تهجيرهم وزير الكهرباء يجتمع بالعاملين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بحضور محافظ الإسماعيلية ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بدون ترخيص” بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين خلال 24 ساعة .. ضبط 48667 مخالفة مرورية متنوعة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (155) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه ناتجة عن تزوير مستندات ومحررات رسمي جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.. وضبط قرابة 10 مليون قطعة ألعاب نارية تفعيلاً لمبادرة ”كلنا واحد - جيل جديد” برعاية رئيس الجمهورية.. وزارة الداخلية تشارك طلائع المناطق الحضارية احتفالهم بعيد الأم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy