الزمان
قومي المراة باسيوط ينظم قافلة طبية بمنفلوط نائب محافظ مطروح يتابع ميدانيًا مشروعات تطوير البنية التحتية بعدة مناطق بمدينة مرسى مطروح نجوم الفن يهنئون المنتخب المصري بعد تأهله لأول مرة إلى دور الـ32 في المونديال البحيرة ترفع درجة الاستعداد تزامنا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع غدا إدانات عربية لاعتداءات إيران على البحرين: انتهاك صارخ للسيادة رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب نزع سلاح الجماعات غير الحكومية والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه طيار يقفز من طائرته المقاتلة الأوكرانية بعد تحطمها ميناء غرب بورسعيد السياحي يستقبل السفينة الشراعية STAR FLYER الزيدي: مهمة قوات التحالف الدولي القتالية بالعراق تنتهي في شهر سبتمبر المقبل رئيس الإمارات وعون يبحثان المساعي المبذولة لترسيخ أمن لبنان واستقراره الفريق أحمد خليفة يستقبل رئيس الأركان التركي لبحث سبل تطوير التعاون العسكري بين البلدين النائب محمد أبو الخير: ثورة 30 يونيو لحظة تحول تاريخية أنقذت الدولة.. وأعادت مصر إلى مسارها الصحيح
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy