الزمان
بروتوكول تعاون بين نقابة التمريض بقنا والمجموعة المصرية للسياحة لتقديم خدمات الحج والعمرة للأعضاء محافظ الغربية يبحث مع رئيس شركة غاز مصر خطة التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي الزراعة: تستعرض جهود قطاع استصلاح الأراضي في النصف الأول من يوليو محافظ الغربية يتابع أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالمراكز والقرى ويؤكد استمرار رفع كفاءة الشبكات نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين يتحول إلى أكبر مسرح عالمي بعروض استثنائية نهاد أبو القمصان تكشف انفجار عداد كهرباء بفيلتها في الساحل الشمالي: كاد يتسبب في حريق الرئيس السيسي يشهد الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصري التنزاني بريطانيا تحظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال دون 16 عامًا اعتبارًا من 2027 عزوف جماهيري عن مباراة فرنسا وإنجلترا.. آلاف التذاكر متاحة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بالمونديال السعودية : إنذار في الخرج وينبع بعد رصد صواريخ.. والولايات المتحدة تعلن ضربات جديدة داخل إيران التعليم العالي تستعد لتنسيق الجامعات 2026 وتوضح إجراءات اختبارات القدرات للطلاب شاب ينقذ أسرة من الغرق بعد سقوط سيارة في ترعة بالغربية.. ورواد السوشيال يطالبون بتكريمه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy