الزمان
وزير التعليم: دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة 9 سبتمبر 2025.. سعر الدولار يتراجع إلى هذا السعر لأول مرة منذ يوليو 2024 عمرو أديب عن استهداف إسرائيل قادة حماس: قلوبنا مع أهلنا في قطر.. الصورة مرعبة قاتلة بحق جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد معاقبة قاتل خفير الشرقية بالسجن المشدد 15 عاما مصدر قيادي في حماس: نجاة وفد الحركة المفاوض في الاستهداف الإسرائيلي بالدوحة القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الأمني المصغر اطلع على العملية ضد قادة حماس إسرائيل تستهدف قيادات حماس بالدوحة.. مشاهد توثق اللحظات الأولى للهجوم وزير الخارجية: مصر لا تعتد بالإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لإنقاذ المدنيين قرار هام من وزير التعليم بشأن أعمال السنة في العام الدراسي الجديد قبل موقعة بوركينا فاسو .. 3 سيناريوهات أمام مصر لحسم بطاقة التأهل للمونديال «بعد زواج 10سنوات».. تفاصيل طلاق الفنان عمر خورشيد وياسمين الجيلاني
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy