الزمان
ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء في 6 أكتوبر الحكومة توافق على طرح مشروعات مياه وتحلية وصرف صناعي بالشراكة مع القطاع الخاص ضبط أب بالإسكندرية بتهمة التعدي على ابنته بالضرب وإصابتها بكسور وكدمات وزير الصحة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المريض 2026-2030.. واعتماد 964 منشأة صحية تأجيل محاكمة المتهم بقتل والدته وشقيقته في النزهة إلى 29 ديسمبر ضبط عاطل بتهمة البلطجة وفرض الإتاوات على حراس الجراجات في الإسكندرية الدفاع المدني السعودي يحذر من تصوير مواقع سقوط الصواريخ والمسيرات.. وتدمير 10 صواريخ باليستية وزير الأوقاف وسفير الجزائر يشهدان ختام دورة «مهارات الوعظ الديني للواعظات الجزائريات» بمسجد مصر الكبير أوباما يهاجم ترامب بسبب حرب إيران ويسخر من وزير الدفاع الأمريكي: هل هذه هيئة المحاربين؟ وزير الصحة: مصر أحدثت طفرة مؤسسية في ترسيخ ثقافة سلامة المريض وحماية الفريق الطبي نائب وزير الزراعة يشارك في معرض منظمة شنغهاي للتعاون الزراعي بالصين لعام 2026 وزير الشباب والرياضة يجري اتصالًا هاتفيًا لتعزية أسرتي الفقيدتين ويوجّه بصرف إعانة عاجلة ويطمئن على المصابين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy