الزمان
الهيئة الدولية لدعم فلسطين: لجنة إدارة غزة حققت رضا كل الأطراف.. والقطاع يحتاج 80 مليار دولار للإعمار الذهب يواصل الارتفاع وعيار 21 يرتفع بقيمة 135 جنيها خلال تعاملات الأسبوع وزيرة الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي يمتلك أدوات سياسية واقتصادية مؤثرة يمكنه استخدامها ضد إسرائيل وزيرة الخارجية الفلسطينية: نطلب من رعاة اتفاق غزة التأكد من وفاء إسرائيل بالتزاماتها محافظ الأقصر: طرح 16 قطعة أرض للاستثمار الزراعي بقيمة 3 مليارات جنيه الزمالك ينهي مشواره في كأس الرابطة بالفوز على المصري إصابة 14 عاملا في حادث أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بطريق سفاجا محمد حمدي يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح في ألمانيا مطروح: توزيع طلبات تكافل وكرامة وبطاطين وملابس على أهالي قرية بسيدي براني البيت الأبيض: ترامب حذر طهران من عواقب وخيمة إذا استمرت عمليات القتل حماس: الاحتلال يرتكب خرقا فاضحا ومتكررا لاتفاق وقف إطلاق النار نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم على إيران
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy