الزمان
قبل انطلاق مونديال القاهرة.. اكتمال صفوف منتخب مصر لكرة السرعة للناشئين بـ8 أبطال محافظ الغربية يترأس اجتماع لجنة تقييم «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية» الزراعة: تنظم برنامجاً مكثفاً بسوهاج لنشر ثقافة ”الزراعة التعاقدية” للمحاصيل الزيتية والاستراتيجية المركز الاقليمي لتعليم الكبار ينظم ندوة عن تعزيز القدرات في مجال تعليم وتعلم الكبار مسا ء اليوم عمرو الرويني: الاستثمار العقاري الناجح يبدأ من اختيار المنطقة «أهلًا مدارس 2026» يواصل توفير المستلزمات المدرسية والغذائية للمواطنين بمدينة نصر وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع البحرين ويدعو لوقف التصعيد السجن 3 سنوات للطبيب المزيف بتهمة التزوير.. انتحل صفة أستاذ جراحات قلب بجامعة عين شمس السيطرة على حريق هائل داخل مصنع كرتون بالعبور.. النيران امتدت لمصنع ملابس مجاور خط محمول مسجل باسمك دون علمك؟.. 4 خطوات لإلغائه وحماية نفسك قانونيًا بدء تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد.. اليوم الرقابة المالية تصدر أول دليل شامل لقواعد وضوابط شركات التمويل الاستهلاكي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy