الزمان
رئيس جامعة أسوان يشهد مناقشة رسالة دكتوراه حول تنمية مهارات التعلم الذاتي للأخصائيين الاجتماعيين في المجال المدرسي استجابة فورية لشكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. محافظة الإسكندرية تطهر شبكات الصرف الصحي بعدة مناطق الشهابي: تكريم الرئيس للمنتخب الوطني يؤكد أن الدولة تراهن على الشباب وتؤسس لمستقبل الرياضة المصرية وزير الصناعة يتفقد مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى وزير الري يتابع تطوير الخزانات والقناطر الكبري وزير المالية يعلن ثورة في التعامل مع المواطنين.. ”إحنا شغالين عندهم” لتسهيل الخدمات الضريبية النائب ياسر عرفة يناقش احتياجات المواطنين مع محافظ الجيزة.. ووعود بحسم ملفات الحيز العمراني والأمصال في أقل من شهرين.. ربع مليون مصري جديد يرفع عدد السكان إلى رقم قياسي جديد النيابة العامة: إحالة 437 قضية غسل أموال للمحكمة الاقتصادية والتحفظ على مليارات الجنيهات أوروبا تدرس فرض رسوم ملاحية في مضيق هرمز.. وعُمان تطرح مبادرة لتنظيم حركة السفن محافظ الإسكندرية: إزالة 689 حالة إشغال و60 سقيفة صاج وغلق 4 منشآت مخالفة ترامب يهدد إيران مجددًا: ألف صاروخ جاهزة للرد حال تعرضي لمحاولة اغتيال
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy