الزمان
لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026 في البنوك سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026 في البنوك.. تحديث لحظي ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك وزير الشباب والرياضة يشيد ببطولة كأس مصر للفروسية والتنظيم المتميز وزير الصناعة يبحث سبل مضاعفة صادرات الرخام والجرانيت خلال الفترة المقبلة وزير الصحة: الدولة المصرية تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها رئيس الرقابة المالية يبحث مع شركات التمويل العقاري تطوير النشاط وزيادة كفاءته وزير الخارجية يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة ”سكاتك” النرويجية وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لغزة تطورات الأوضاع في القطاع وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة الأوغندي للعلاقات الخارجية ويبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وزيري الري والزراعة يبحثان موقف الموضوعات المشتركة بين الوزارتين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy