الزمان
توقيع كتاب الإعلامي الشهير عبدالله يسري في فن الحوار التليفزيوني ”حاورت هؤلاء” بفلسفة ”الجمهورية الجديدة”.. رئيس جامعة طنطا يختتم دورة ”إعداد القادة” لترسيخ التميز الحكومي محافظ الغربية يثمن مسيرة دكتور محمد سلام المهنية ويشيد بإسهاماته في تطوير المستشفيات العامة ”الزراعة” تواصل حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية الترم الأول.. ظهرت الان وزير الإسكان يعقد اجتماعاً مع مسؤولي ”سيتي إيدج” لبحث موقف تطوير وتشغيل الشواطئ بمدينة العلمين الجديدة الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس غدًا الخميس رغم الارتفاع.. اعرف أرخص سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 فى مصر تراجع متواصل في سعر الدولار اليوم بالمنتصف وباقي العملات قفزة عالمية في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يناطح الطماطم في يوم الوفاء والنصف من شعبان.. نقابة الغزل والنسيج تكرم قدامي العاملين بحليج الأقطان تشكيل الزمالك المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية فى الدوري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy