الزمان
د. سويلم يتفقد حالة الري والمحطات بمحافظة الإسكندرية خلال فترة الصيف والاستهلاك الأقصى للمياه الزراعة: تكثف حملاتها الاستباقية لمواجهة ”دودة الحشد” وحماية المحاصيل الصيفية من قلب شوارع المحلة الكبرى.. محافظ الغربية يتابع الخدمات ميدانيًا محافظة الإسكندرية تهيب بالمواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لاستكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية الثلاثاء.. الثقافة تطلق مبادرة «أثر أخضر» بمركز الهناجر للفنون وزير الزراعة: أمام مؤتمر quot;بريكسquot; بالهند: نتبنى سياسات تعزيز الامن الغذائي وتمكين صغار المزارعين 4548 مستفيدًا و63 نشاطًا خلال شهر واحد.. وحدة السكان بالغربية تواصل الوصول إلى المواطنين بمبادرات توعوية quot;الزراعةquot; تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الثاني من يونيو الجاري برعاية النائب وسيم كمال عثمان.. القودة تنهي خصومة ثأرية بين عائلتي quot;حميدةquot; وquot;عبدالظاهرquot; بالهرم محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة رصف الشوارع وترميم الحفر والبدء في رفع كفاءة كوبري أبيس إزالة 26 متغيرًا مكانيًا ومخالفات بناء بالإسكندرية ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات محافظ مطروح يفتتح مسجد اسبيته ويؤكد الاهتمام الكبير بالمشروعات التنموية والخدمية بشمس الحكمة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy