الزمان
القبض على سيدة اعتدت بالسب على سائق نقل ذكي في القاهرة.. والداخلية تكشف التفاصيل وزيرة الإسكان تشهد إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم في الساحل الشمالي الغربي علي جمعة يوضح أسباب محبة الله وعلاماتها.. التوبة والطاعة واتباع الرسول أبرزها عرب إسرائيل يتجهون لمشاركة قياسية في انتخابات 27 أكتوبر للإطاحة بنتنياهو ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات وزارة البترول تحذر من إعلانات وظائف وهمية.. وتؤكد اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالقناة العصبية لمريضة بمستشفى 6 أكتوبر بالدقي العثور على طفلين عمرهما 3 و6 سنوات دون رعاية في المريوطية.. والنيابة تقرر إيداعهما دار رعاية الحكومة تستعد لمنتدى مصر من 19 إلى 24 أكتوبر.. مدبولي يناقش برنامج التحول الاقتصادي حتى 2030 الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة 297 من «زاد العزة» إلى غزة بأكثر من 3307 أطنان مساعدات مصطفى بكري: البرلمان يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة إرسال قوات مصرية إلى السعودية الرئيس السيسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني.. 3 قرارات لدعم السعودية وخفض التصعيد بالمنطقة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy