الزمان
إلهام شرشر تكتب: «صلاح» ملك المحبة.. رسول السلام والإنسانية محافظ الغربية يستقبل نقيب محامي غرب طنطا لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التنسيق لخدمة المواطنين رئيس جامعة أسوان يعتمد نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب البشري للعام الجامعي 2025/2026 جامعة أسوان تشارك في برنامج «صناع القادة» لتنمية مهارات القيادة والتواصل الفعال لأعضاء الهيئة المعاونة بالجامعات محافظ الغربية يستقبل وكيل وزارة الصحة الجديدة بالمحافظة الخدمات البيطرية: تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التطبيقات الحديثة لأنظمة سلامة الغذاء رفع 910 أطنان من بؤر المخلفات والتراكمات في يوم واحد بمراكز ومدن وأحياء الغربية الأزهر يحذر من التباهي بالنعم على السوشيال ميديا: قد يجرح مشاعر الآخرين تنسيق الجامعات 2026.. «التعليم العالي» تكشف موقف هندسة بترول السويس وتحذر الطلاب من التأخر «التوك توك» يتحول إلى غرفة ولادة.. سيدة تضع مولودتها أمام وحدة صحية بالقليوبية مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بطريق العلمين 3070 فرصة عمل جديدة بالقطاع الخاص.. وظائف برواتب تصل إلى 9500 جنيه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy