الزمان
منظمة المحامين الأوروبيين: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بغزة وتمنع السلام في المنطقة اليمن يدعو الشركات والمستثمرين المصريين للمشاركة في إعادة الإعمار أمين حزب الله: المقاومة ولبنان بكل طوائفه أمام تهديد وجودي إيران تدعو الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا للتحلي بالمسئولية في مفاوضاتها مع طهران توقيع مذكرة تفاهم لدعم 100 طالب بمعهد الكوزن المصري الياباني سنويًا فتح طريق الأوتوستراد أمام الحركة المرورية بعد إصلاح خط المياه والهبوط الأرضي حصاد أنشطة مبادرة تنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية «بنت الريف» حزب الجيل يعرب عن قلقه البالغ من مخطط تهجير سكان غزة لتصفية القضية الفلسطينية آدم كايد ينضم لمعسكر الزمالك فى العاصمة الإدارية قبل الإعلان الرسمى «الزراعة» تنظم ورشه عمل لتعزيز الزراعات التعاقدية لمحاصيل السمسم والخضر والفاكهة محافظ الغربية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي وسط أبناء عروس الدلتا الزراعة تصدر النشرة رقم 256 لأنشطة الوزارة بين 11 وحتى 17 يوليو الجاري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy