الزمان
رئيس الجهازالعبور : يتابع ميدانيا مشروعات رفع كفاءة الطرق والأرصفة بعدد من الأحياء السكنية محافظ الغربية من قلب كفر الزيات: مشروعات عملاقة تُغيّر وجه المدينة محافظ الغربية في جولة مفاجئة داخل عيادات التأمين الصحي بكفر الزيات امعة القاهرة هاني فتحي الماجستير عن أثر التحليل الكمي علي الجدول الزمني للمشروع بالتطبيق علي قطاع الإنشاءات بالسعودية. رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني مشاورات مصرية إيطالية حول ليبيا وزيرة التنمية المحلية تناقش مع عدد من قيادات الوزارة الرؤية المتكاملة لتنمية وتطوير مدينة رشيد بمحافظة البحيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الوزراء ومفتي الدول ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتفقدان مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي بجمصة افتتاح سفارة المعرفة بمكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية ببرلين مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة.. المالية توضح
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy