الزمان
تقارير: أفشة يرحب بالعودة للأهلي ومناقشات داخلية لبحث استعادته نيويورك بوست: مخطط مزعوم لاستهداف إيفانكا ترامب ومعلومات عن متهم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني تسكين بالأرقام لأول مرة في منى.. بعثة الحج تكشف تفاصيل منظومة خدمات متكاملة لضيوف الرحمن زاهي حواس يطالب من لندن بإعادة حجر رشيد إلى مصر ويؤكد: مكانه المتحف المصري الكبير استفادة مصرية مرتقبة.. المهندس كريم سالم يتابع أحدث حلول تجديد المصاعد بمعرض الصين الدولي رئيس الوزراء يتفقد محور عمرو بن العاص بالجيزة ويشيد بدوره في تخفيف التكدسات المرورية البريد: انتظام صرف المعاشات ومستحقات العمالة غير المنتظمة قبل عيد الأضحى ورفع حالة الاستعداد بالمنافذ المنظمة البحرية الدولية ترفض رسوم مضيق هرمز.. وواشنطن تؤكد تشديد الحصار البحري على إيران مصر وقطر تبحثان تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتؤكدان دعم الحلول الدبلوماسية الداخلية تُحبط مخططًا لترويج أدوات غش إلكترونية قبل الامتحانات وضبط متهم بالجيزة أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله برسالة مؤثرة: فخور بيه وبيكسر كل الحدود رئيس الوزراء يتفقد مجمع مدارس الجمهورية الجديدة ببولاق الدكرور ويشيد بجودة التنفيذ وتطوير التعليم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy