الزمان
بمشاركة بانزا والسعيد.. الزمالك يستأنف تدريبات استعدادا للدوري قطر: ننفي بشكل قاطع الادعاءات بشأن احتجاز طيارين إيرانيين مهمة أوروبية تنتظر صلاح.. موعد مباراة طرابزون سبور المقبلة ضبط المتهمين بأداء حركات استعراضية بسيارتين وتعريض حياتهم والآخرين للخطر بالشرقية شهيرة: أعمالي لا تُعرض رغم أن رصيدي مش بطال في 20 سنة محامي زوجة حسام حسن يكشف تفاصيل واقعة الساحل: وجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه الجامعة العربية تحذر: التصعيد الإسرائيلي في لبنان قد يشعل مواجهات أوسع شوبير لأحد منتقدي «مصطفى»: غير شوية في الكلام.. كله شبه بعضه اللواء نصر سالم: مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي يستهدف صقل مهارات القادة والقدرة على مواجهة المواقف الطارئة مفاجأة.. أزمة إدارية تبعد عبد المنعم عن ودية نيس وهال سيتي الهيئة الدولية لدعم فلسطين: واشنطن تبحث عن صيغة لتنفيذ خطة غزة دون انتظار الانتخابات الإسرائيلية عادل حسان: المركز القومي للمسرح يحتفي بـ5 مخرجين في يوم المسرح المصري ضمن فعاليات التجريبي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy