الزمان
النائب محمد أبو العينين: الشراكة الأورومتوسطية مطالبة برؤية أكثر طموحا لمواجهة التحديات وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية للمتوسط تبني رؤية استراتيجية طويلة الأجل لملف الهجرة الآلاف يتظاهرون بمدينة إرفورت الألمانية ضد مؤتمر حزب البديل أكور ومارجينز توقعان اتفاقية إطلاق مشروع فندقى شرق القاهرة باستثمارات 15 مليار جنيه تقرير: الاحتلال أصدر 114 أمرا عسكريا لمصادرة أراضٍ بالضفة منذ 7 أكتوبر رسالة مؤثرة من فوزينيا بعد وداع كاب فيردي مونديال 2026 تطوير مصر تختتم النسخة السابعة من مسابقة الإبداع.. وتؤكد التزامها بتمكين رواد الأعمال والمبتكرين ألمانيا: ضبط أسلحة وألعاب نارية محظورة في احتجاجات ضد مؤتمر حزب البديل إيران تعلن تفكيك 4 خلايا مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية في جنوب شرق البلاد خالد علي يكشف تفاصيل الحكم في اتهامات الطبيبة السابقة أمينة سويدان: براءة وحبس مع إيقاف التنفيذ زيلينسكي ينفي سيطرة روسيا على مدينة استراتيجية تفتح الطريق أمام موسكو للتقدم شمالاً ديشامب: أداء فرنسا لا يرضيني رغم النتائج.. وتركيزنا الكامل على مواجهة باراجواي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy