الزمان
وزارة السياحة والآثار تشارك فى ”قمة شركاء مجموعة Trip.com العالمية” لعام 2025 وزير السياحة والآثار يقوم بجولة بالمتحف المصري الكبير لمتابعة حركة الزائرين وفاء حامد تكشف ملامح الأبراج في نوفمبر: شهر القرارات المصيرية والتوازن الطاقي وفاء حامد تكشف أسرار ”سويت نوفمبر” في حلقة جديدة من برنامج ”الحوار” على النهار رئيس حزب الجيل واللواء رفعت قمصان ضيوف أولي حلقات برنامج ”الرؤية” مع محمد عبد الجواد وزير الصحة يبحث مع نظيره التشادي تعزيز التعاون الصحي بين البلدين السقا يحدد موقفه من دراما رمضان 2026 ويكشف علاقة فيلم «المصلحة» بحياته الشخصية السجن 3 سنوات لممرضة بتهمة إشعال النار في مستشفى حلوان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يشهد جلسة حوارية بعنوان «تمكين الأفراد: أجندة التنمية البشرية» وزارة الصحة تنظم جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز الأمن الصحي العالمي من خلال تعزيز الاستعداد والاستجابة ونهج الصحة الواحدة» وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض تفاصيل الاستثمارات العامة لمحافظة جنوب سيناء انتهاء المرحلة الأولى من ”الترجمة المتخصصة” بالهيئة الوطنية للصحافة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy