الزمان
مصر تهزم تونس بثلاثية نظيفة وتواصل العلامة الكاملة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا المهندس محمد فراج: الأمن والاستقرار حجر الأساس لجذب الاستثمارات.. والمستثمر يضعهما على رأس أولوياته محكمة عابدين تقضي بعدم قبول دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب بتهمة السب والقذف منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. صرف 3000 جنيه للمستحقين ومواعيد الحصول عليها من البريد أزمة في الأهلي قبل انطلاق الدوري.. مواجهة برشلونة تهدد استعدادات الفريق للموسم الجديد أحمد الشرع يبحث مع جوتيريش تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة ودعم إعادة الإعمار وزير النقل يتفقد جاهزية المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT.. 16 محطة جديدة لخدمة المواطنين حول القاهرة الكبرى طرق التخلص من النمل نهائيًا في المنزل.. خطوات بسيطة تمنع ظهوره مرة أخرى جيش الاحتلال يوسع عملياته في الضفة الغربية.. تعزيزات عسكرية واقتحامات في نابلس ورام الله أشمون تحتفل بالكابتن محمد عبدالواحد مدرب منتخب مصر تقديرًا لمسيرته ودوره مع الشباب انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2026.. التعليم تعلن الموعد وعدد الطلاب المتقدمين اتحاد الكرة يعتمد دعمًا بـ70 مليون جنيه للأندية الجماهيرية.. ومكافأة 5 ملايين للصاعدين للدوري الممتاز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy