الزمان
البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1%.. والاحتياطي النقدي يسجل 57.2 مليار دولار النائبه راندا مصطفى: إنشاء ”مرصد الأثر التشريعي والاجتماعي” لمتابعة تطبيق القوانين ورصد نتائجها علي رأس أولويات لجنه التضامن مهرجان القاهرة السينمائي يعلن 13 فيلمًا في برنامج البانوراما الدولية بدورته الـ47 الاتحاد الاوروبي : هجوم مطار الرياض تصعيد خطير.. وسقوط قتلى من 10 جنسيات مصر تشارك بـ40 قطعة أثرية في معرض دولي بروما.. بينها 24 من بورتريهات الفيوم وزير الخارجية يوجه بسرعة نقل جثمان ضحية الاعتداء على مطار الملك خالد.. ومتابعة المصابين محاكمة صبري نخنوخ في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع.. والنيابة تطالب بأقصى عقوبة رسوم شهادة فحص المقبلين على الزواج 2026.. الصحة تحدد السعر والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها وزير الكهرباء: دراسة إعادة النظر في شرائح الاستهلاك.. ومراعاة شكاوى المواطنين من الفواتير ضبط 10 متهمين باستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بإلحاح في القاهرة نتنياهو يعود إلى المحكمة في قضايا الفساد.. وماندلبليت يدلي بشهادته في الملفات الثلاثة موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم.. القنوات الناقلة وتفاصيل قمة الدوري المصري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy