الزمان
ريهام عبد الغفور: عمري ما سعيت لأدوار البنات الصغيرين رغم ارتفاع الأسعار.. إقبال كبير على شراء الفسيخ والرنجة بالتزامن مع شم النسيم الدراما الرمضانية 2025 تشهد ميلاد النجوم مصطفى وياسمينا ومعتز وأحمد ودنيا ويوسف وعبدالرحمن مشروع قانون العمل يمر نهائيا من البرلمان.. والنواب: توافق كامل مع منظمة العمل الدولية الجولة الخليجية للرئيس السيسى فى عيون الخبراء والنواب: نتائج كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية النائب حازم الجندي: قانون الإيجار القديم إهدار للثروة العقارية.. مالك ولا يملك يوسف أيمن يخطف الأنظار بفضية التراب ناشئين... ومصر تلمع بـ5 ميداليات في البطولة العربية باريس سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي دوري الأبطال بفوز ثمين في معقل أرسنال محافظ البحر الأحمر يعلن رفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة العاصفة الترابية غدًا جون بولتون: ترامب يقول أمورا ولا يلتزم بها بعد ذلك تحسبا للتقلبات الجوية وزير الري يوجه بمتابعة حالة المصارف والترع وزير الري يتابع الدراسات الجارية والمستقبلية لبرنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تشريعية النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون الشهر العقارى بشأن المجتمعات العمرانية

بدأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لينة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة

ونصت المادة الأولى على يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (۳۷) لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ، النص الآتى :

مادة (٨)

يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.

وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية:

يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة ٢٠١٨ المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، والى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وقالت المذكرة الإيضاحية: يأتي قانون الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة في مقدمة القوانين التي تمس مصالح الجماهير فهو ينظم شأنا هاما من شئونهم حينما ينزلون علي حكمه بوجوب شهر تصرفاتهم العقارية، وكانت الغاية من الشهر في تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، فإن السبيل إلى تحقيق تلك الغاية ينبغي أن يكون ميسرا بعيدا عن التعقيد لا يحمل ذوي الشأن مالا يطيقون.

وتابع: فقد جرت مراجعة أحكام هذا القانون على ضوء ما كشف عنه التطبيق لتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه النقص فيها بفية تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلا دون المضي فيها مما هو مثار شكوى جمهور المتعاملين. وقد جاء مشروع القانون في مادتين، بخلاف مادة النشر ، وذلك كله على التفصيل الآتي:

المادة الأولى تضمنت تعديلا بالاستبدال لنص المادة ( ٨ ) من القانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، بغية تقرير التزام المنصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) المشار إليها، على المجموعة السكنية وحدها لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.

وأن يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادرا منها أو من الغير ، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إليه، فضلا عن أنه يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية: أناطت بوزير العدل إصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٨ المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy