الزمان
حولت فلوس بالخطأ عبر إنستاباي؟.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات المطلوبة أزمة حسام حسن ومحمد الشناوي تشتعل.. الأهلي واتحاد الكرة والإعلام على خط المواجهة فولكس فاجن تحذر من عام صعب في الصين.. تراجع سوق السيارات 20% خلال 2026 بسبب معاكسة كريمة أحدهم.. ضبط 5 أشخاص اتهموا بالتعدي على عاطل في قنا رئيس أركان تركيا يتوجه إلى السعودية.. اجتماع دفاعي يجمع أنقرة والرياض وإسلام آباد دعاء يوم الجمعة.. أدعية مستحبة وأفضل ما يقال في اليوم المبارك قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027 بسبب طلب الطلاق.. ربة منزل تستعين بخطيب شقيقتها لطعن زوجها في السلام تبدأ أكتوبر.. حملة قومية لتطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية مجانًا إغماء مدرس داخل مدرسة بشبين القناطر بعد مشادة مع المدير.. وتحرك قانوني مرتقب اليوم.. مدبولي يلقي كلمة مصر أمام الأمم المتحدة ويعرض رؤية القاهرة للقضايا الإقليمية آخر موعد لصرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة.. 1500 جنيه للمستحقين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تشريعية النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون الشهر العقارى بشأن المجتمعات العمرانية

بدأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لينة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة

ونصت المادة الأولى على يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (۳۷) لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ، النص الآتى :

مادة (٨)

يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.

وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية:

يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة ٢٠١٨ المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، والى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وقالت المذكرة الإيضاحية: يأتي قانون الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة في مقدمة القوانين التي تمس مصالح الجماهير فهو ينظم شأنا هاما من شئونهم حينما ينزلون علي حكمه بوجوب شهر تصرفاتهم العقارية، وكانت الغاية من الشهر في تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، فإن السبيل إلى تحقيق تلك الغاية ينبغي أن يكون ميسرا بعيدا عن التعقيد لا يحمل ذوي الشأن مالا يطيقون.

وتابع: فقد جرت مراجعة أحكام هذا القانون على ضوء ما كشف عنه التطبيق لتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه النقص فيها بفية تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلا دون المضي فيها مما هو مثار شكوى جمهور المتعاملين. وقد جاء مشروع القانون في مادتين، بخلاف مادة النشر ، وذلك كله على التفصيل الآتي:

المادة الأولى تضمنت تعديلا بالاستبدال لنص المادة ( ٨ ) من القانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، بغية تقرير التزام المنصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) المشار إليها، على المجموعة السكنية وحدها لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.

وأن يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادرا منها أو من الغير ، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إليه، فضلا عن أنه يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية: أناطت بوزير العدل إصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٨ المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy