الزمان
رئيس الوزراء يستعرض محاور جلستي ”مسيرة الطاقة المصرية” و”منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية” وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع نظيرتها الجزائرية سبل التعاون في مجالات إدارة المخلفات وحماية الطبيعة وزير الخارجية يلتقي أعضاء الدفعة 59 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثا العليمي: الحوثيون بدأوا الحرب والقوات المسلحة اليمنية ستنهيها روسيا تطرد دبلوماسيين مجريين ردا على إجراء مماثل من بودابست النائب العام يبحث مع نظيريه الإماراتي والسويسري الجهود المشتركة لمواجهة الجريمة مصر تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى رويترز: إيران تستعد لرد أقوى على أي هجوم مع انحسار فرص نجاح الدبلوماسية الخارجية الباكستانية: العقوبات الأمريكية على إيران أحادية الجانب ونواصل المعاملات التجارية مع طهران وزير الصحة يستعرض «الصحة في مصر.. أين نحن وإلى أين نتجه» في حوار مفتوح مع الإعلاميين رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني رابط التسجيل في منتدى مصر 2026.. المواعيد وطريقة المشاركة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غرامة تصل لـ2 مليون عقوبة بيع سلعة تهدد صحة المستهلك.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين
ونصت المادة رقم 19 من القانون على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.

وعاقب القانون، أي مورد اكتشف عيب يهدد صحة المستهلك وسلامته ولم يبلغ عنه ولم يتوقف عن إنتاج المنتج أو التعامل معه، ووفقا لنص المادة رقم 70 من القانون يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.


فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy