الزمان
مصطفى بكري: الاعتداء على طبيبة أسنان شبرا الخيمة خروج عن كل الأعراف والقوانين والقيم الأخلاقية للمرة الثانية.. عاصفة جوية توقف مران البرتغال في المونديال رئيس الوزراء: الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية أصبحت امتدادا طبيعيا للدبلوماسية السياسية المصرية هافيرتز يقود هجوم ألمانيا أمام الإكوادور في كأس العالم حبس المتهم بقتل زوجته أثناء نومها ببني سويف ارتفاع أسعار الذهب بعد صدور بيانات اقتصادية في أمريكا أولياء أمور يطالبون بالتحقيق في رسوب 86% من طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة بالشرقية أسامة كمال: إسرائيل لا تستطيع الاستغناء عن أمريكا.. ولو كانت قادرة لفعلت السيطرة على حريق نشب داخل 3 أتوبيسات بمدينة نصر رئيس الشيوخ: مصر والسعودية جناحا الأمة العربية والركيزتان الأساسيتان للأمن والاستقرار الإقليمي السودان: قوات الدعم السريع تحضر لهجوم واسع على مدينة الأبيض الاستراتيجية الادعاء العام الأمريكي يعتزم إسقاط تهمة اغتصاب ضد وينستين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غرامة تصل لـ2 مليون عقوبة بيع سلعة تهدد صحة المستهلك.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين
ونصت المادة رقم 19 من القانون على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.

وعاقب القانون، أي مورد اكتشف عيب يهدد صحة المستهلك وسلامته ولم يبلغ عنه ولم يتوقف عن إنتاج المنتج أو التعامل معه، ووفقا لنص المادة رقم 70 من القانون يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.


فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy