الزمان
بشرى حجيج تنعى حكمًا دوليًا نيجيريًا ووالدة حكم رواندي في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية جامعة أسوان تكرّم أوائل الثانوية العامة.. ومنح دراسية مجانية تقديرا لتفوق أبناء المحافظة الغربية تواصل دعم التكتلات الاقتصاديةوتحول مطالب أصحاب الغزل والنسيج إلى خدمات مباشرة للعاملين 47.3 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2025/2026 وزير الصحة يستقبل وزيرة التعاون الدولي بدولة قطر لبحث سبل دعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز التعاون الصحي المشترك وزيرة الإسكان تستعرض تقرير أعمال «منظومة الاستجابة السريعة» خلال يوليو 2026 وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الاقليمية فى العلمين اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره التركي قطر ومصر وتركيا تدين بشدة في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة رئيس الوزراء يلتقى أوائل طلبة شهادة الثانوية العامة محافظ الإسكندرية يترأس جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة ويؤكد: شكاوى المواطنين على رأس الأولويات حصاد اليوم الأول: منافسات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية - الإسكندرية 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غرامة تصل لـ2 مليون عقوبة بيع سلعة تهدد صحة المستهلك.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين
ونصت المادة رقم 19 من القانون على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.

وعاقب القانون، أي مورد اكتشف عيب يهدد صحة المستهلك وسلامته ولم يبلغ عنه ولم يتوقف عن إنتاج المنتج أو التعامل معه، ووفقا لنص المادة رقم 70 من القانون يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.


فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy