الزمان
حكيمي ودياز يقودان تشكيل المغرب أمام فرنسا في ربع نهائي المونديال رئيس لجنة الطاقة بالنواب: تركيب وعاء ضغط المفاعل بالوحدة الثانية في الضبعة خطوة مهمة لاستكمال المحطة ونقل الخبرات لمصر مصطفى بكري: سقطنا أمام الأرجنتين بصافرة مشبوهة وسيناريوهات الظلم والعنصرية وليس بأقدام ميسي محافظ القاهرة: العاصمة سجل مفتوح للحضارة الإنسانية مبابي وديمبيلي يقودان هجوم فرنسا أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم محافظ القاهرة يستقبل 50 سفيرا ومبعوثا دبلوماسيا للاحتفال بعيد المحافظة القومى ديانج يخوض مرانه الأول مع فريق فالنسيا الإسباني المخرج محمد دياب يهاجم أحمد السبكي: الأداء العلني بالعالم ليس متروكا للاتفاق بين المنتج والفنان الأحد.. فوتوبيا تطلق مع وورلد برس فوتو وسفارة هولندا معرض العودة للجزور بالإسكندرية رئيس القابضة لمياه الشرب: المياه الصافية بدون كلور خطر صحيا رئيس القابضة لمياه الشرب: أُقسم بالله أحفادي بيشربوا من مياه الحنفية مش مياه معدنية طلب إحاطة بالنواب يطالب بتحرك الحكومة واتحاد الكرة لحفظ حقوق منتخب مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غرامة تصل لـ2 مليون عقوبة بيع سلعة تهدد صحة المستهلك.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين
ونصت المادة رقم 19 من القانون على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.

وعاقب القانون، أي مورد اكتشف عيب يهدد صحة المستهلك وسلامته ولم يبلغ عنه ولم يتوقف عن إنتاج المنتج أو التعامل معه، ووفقا لنص المادة رقم 70 من القانون يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.


فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy