الزمان
الأهلي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل مع شبيبة القبائل الأهلي: أشعة لتحديد حجم إصابة تريزيجيه بعد العودة للقاهرة النائبة أميرة صابر: كتبت في وصيتي التبرع بأعضائي.. والمقترح طوق نجاة لآلاف المرضى جالانت يهاجم نتنياهو: خذل الجنود وضلّل الإسرائيليين بشأن 7 أكتوبر لوائح آسيا تُبعد بنزيما عن قمة الهلال وشباب الأهلي النائبة منى قشطة: الدولة داعمة للتحول الرقمي ويجب قياس تأثير تلك المنصات في المجتمع المصري ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وإيران: أي هجوم سيُكلّفكم كثيرا مباحثات قطرية - أمريكية في واشنطن لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مصر تحصد جائزة أفضل جناح مشارك بالمعرض السياحي الدولي EMITT من حيث التصميم زياد بهاء الدين: الحديث عن التعديل أو التغيير الوزاري قد يشكل فرصة أمام الحكومة مصرع شقيقتين إثر تصادم ملاكي وتوكتوك أمام مركز أبو حمص في البحيرة المواطن يعاني من الغلاء.. نقيب الزراعيين يطالب الدولة باستيراد الدواجن: السعر العادل للكيلو لا يتجاوز 75 جنيها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غرامة تصل لـ2 مليون عقوبة بيع سلعة تهدد صحة المستهلك.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين
ونصت المادة رقم 19 من القانون على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.

وعاقب القانون، أي مورد اكتشف عيب يهدد صحة المستهلك وسلامته ولم يبلغ عنه ولم يتوقف عن إنتاج المنتج أو التعامل معه، ووفقا لنص المادة رقم 70 من القانون يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.


فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy