الزمان
فحص فيديو رحمه محسن وقرار جديد من النيابة العامة ضد طليقها هبوط أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية وعيار 21 ينخفض بشكل مفاجيء ينتج 50 سيارة سنويًا .. الفريق كامل الوزير يضع حجر الاساس لمصنع تصنيع وسائل النقل الزمالك علي رأس المجموعة الرابعة .. قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية تفاصيل جديدة في جريمة ”فيصل” وعلاقة صديقة المجني عليها بالجريمة انتخابات أشمون: معركة تكسير عظام بين الكبار والمُستقلون يقلبون الموازين بخطة تفتيت الأصوات افتتاح مونوريل شرق القاهرة الأحد المقبل.. وتشغيل تجريبي للقطار الكهربائي السريع مع افتتاح المتحف المصرى الكبير.. ندوة ثقافية لنقابة السياحة بحضور أحد الخبراء الاستراتيجيين مدبولي يؤكد دعم مصر للحكومة الشرعية ولتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق فيديوهات المطربة رحمه محسن ”الأكثر بحثًا” ومفاجأة تكشف عن مقاطع اخري خبير تربوي يوضح سبب استمرار اختبارات التقييمات بالمدارس رغم شكاوي أولياء الأمور طارق العشماوي رئيسًا لحي شرق مدينة نصر وأحمد جودة للسلام .. محافظ القاهرة يعتمد حركة التنقلات التكميلية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غرامة تصل لـ2 مليون عقوبة بيع سلعة تهدد صحة المستهلك.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين
ونصت المادة رقم 19 من القانون على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.

وعاقب القانون، أي مورد اكتشف عيب يهدد صحة المستهلك وسلامته ولم يبلغ عنه ولم يتوقف عن إنتاج المنتج أو التعامل معه، ووفقا لنص المادة رقم 70 من القانون يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.


فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy