الزمان
محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في لقاء مفتوح مع النواب وممثلي مجتمع الأعمال انطلاق فعاليات الحوار المفتوح عن تغير المناخ في مصر نائب وزير الزراعة يفتتح معرض «أجرينا 2026» بمشاركة 685 عارضًا من 24 دولة سلامة أبنائنا أولوية.. محافظ مطروح يوجه بإجراءات عاجلة لتأمين الطرق بمحيط المدارس والحد من الحوادث المرورية التحالف: 20 اعتداء على مطار الملك خالد الدولي.. ونفذنا عملية نوعية ردا على هجمات الحوثي مسئول إيراني: مضيق هرمز مغلق وأي عبور يتطلب التنسيق معنا وزير الخارجية يلتقي وزير المالية البحريني لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزير التخطيط يبحث مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية آفاق التعاون المشترك الصحة: فحص 24.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي نائب محافظ مطروح يتفقد مشروعات البنية التحتية وتطوير الطرق ويوجه بسرعة الإنجاز ورفع كفاءة المعدات وزير الخارجية يناقش هاتفياً مع نظيره القطري علاقات التعاون بين البلدين والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية وزير الخارجية يلتقي رئيس غرفة التجارة التايلاندية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غرامة تصل لـ2 مليون عقوبة بيع سلعة تهدد صحة المستهلك.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين
ونصت المادة رقم 19 من القانون على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.

وعاقب القانون، أي مورد اكتشف عيب يهدد صحة المستهلك وسلامته ولم يبلغ عنه ولم يتوقف عن إنتاج المنتج أو التعامل معه، ووفقا لنص المادة رقم 70 من القانون يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.


فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy