الزمان
وزير الخارجية يلتقي نظيره البرازيلي ويبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية وزير الخارجية يلقي محاضرة بجامعة الفلبين حول السياسة الخارجية المصرية وتعزيز الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا محافظ الغربية يشكر رجال الإسعاف والفرق الطبية لإنقاذهم طفل كفر الزيات إثر اختراق جسده بسيخ حديد تسليح تراجع جديد لـ سعر الذهب بعد الارتفاع الأخير.. عيار 21 يعود للهبوط قبل غلق باب التسجيل.. رابط وخطوات حجز اختبارات القدرات 2026 للثانوية العامة لأصحاب الإيجار القديم.. تفاصيل التقديم على الوحدات البديلة وموعد انتهاء المهلة طريقة استخراج قسيمة الزواج إلكترونيًا 2026.. الخطوات والشروط المطلوبة الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس.. متى تنكسر الموجة الحارة؟ سعر الراوتر للإنترنت الأرضي 2026.. تفاصيل وخطوات الاشتراك الجزيري ينتظر قرار رازوفيتش لحسم موقفه النهائي في الزمالك بالبقاء أو الرحيل «كاف» يناقش مقترح زيادة مقاعد دوري أبطال إفريقيا.. الأحد المقبل قرار صادم من مدرب نانت لـ«مصطفى محمد» وبيراميدز يدرس التعاقد مع «الأناكوندا»
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غرامة تصل لـ2 مليون عقوبة بيع سلعة تهدد صحة المستهلك.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين
ونصت المادة رقم 19 من القانون على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.

وعاقب القانون، أي مورد اكتشف عيب يهدد صحة المستهلك وسلامته ولم يبلغ عنه ولم يتوقف عن إنتاج المنتج أو التعامل معه، ووفقا لنص المادة رقم 70 من القانون يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.


فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy