الزمان
صدور كتاب «اضطراب إدمان الإنترنت» للدكتور محمد حسن غانم عن هيئة الكتاب محافظ الإسكندرية يكلف أميرة يسن تزور المصابة بمستشفى جمال حمادة للاطمئنان عليها محافظ الغربية يتابع تطوير كورنيش محور محلة منوف.. كمحور مروري يخدم أهالي طنطا الزراعة: تنفذ 300 نشاط إرشادي متنوع لدعم 5000 مستفيد ضمن أنشطة ..بحوث الارشاد استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد الحكومة تستعد لإقرار زيادة جديدة في المرتبات مع استمرار صرف علاوات وحوافز إضافية للموظفين مسلسل ”علي كلاي” يتصدر تريند جوجل .. تفاصيل عرض الحلقة 26 الأهلي يواجه الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وسط ضغوط الموسم الصفري وزارة التموين تطرح كعك العيد بأسعار مخفضة في منافذ القاهرة الكبرى والمجمعات الاستهلاكية رسائل تهديد إيرانية تصل لمواطنين إسرائيليين وسط تصعيد الحرب في المنطقة وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع إنتاج منظومة الهاوتزر (K9A1EGY) ”ليلة القدر” نقابة الصناعات الغذائية تُهدي 4 عاملات رحلات عمرة في حفل الإفطار السنوي تقديرًا لدور المرأة العاملة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غرامة تصل لـ2 مليون عقوبة بيع سلعة تهدد صحة المستهلك.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين
ونصت المادة رقم 19 من القانون على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.

وعاقب القانون، أي مورد اكتشف عيب يهدد صحة المستهلك وسلامته ولم يبلغ عنه ولم يتوقف عن إنتاج المنتج أو التعامل معه، ووفقا لنص المادة رقم 70 من القانون يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.


فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy