الزمان
محافظ الغربية: استجابة لشكاوى أهالينا بالمحلة تكثيف أعمال النظافة خلال عيد الأضحى ورفع 500 طن مخلفات هيفاء وهبي أول فنانة عربية تتصدر الترند العالمي خلال 24 ساعة بأغنية ”شو المطلوب” عبد الله نور الدين يعلن برنامج الفعاليات الثقافية بمكتبة القاهرة خلال يونيو لتعزيز الوعي الفكري والفني كشف أثري جديد.. مجموعة من صهاريج المياه والمنشآت الخدمية بميناء عيذاب الأثري بحلايب| صور «الأعلى للجامعات» يوافق على تنظيم مسابقة «متصدقش» لطلاب الجامعات لمواجهة الشائعات ما حكم أداء طواف الإفاضة والعمرة للحائض؟.. الإفتاء تجيب أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج إيرادات «سفن دوجز» تتخطى 25 مليون جنيه في أول أيام العيد آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سامي عبدالحليم حمزة عبدالكريم يقود الهجوم.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام روسيا استاد القاهرة يفتح أبوابه في الرابعة عصرًا لاستقبال جماهير ودية مصر وروسيا موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا بنصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غرامة تصل لـ2 مليون عقوبة بيع سلعة تهدد صحة المستهلك.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين
ونصت المادة رقم 19 من القانون على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.

وعاقب القانون، أي مورد اكتشف عيب يهدد صحة المستهلك وسلامته ولم يبلغ عنه ولم يتوقف عن إنتاج المنتج أو التعامل معه، ووفقا لنص المادة رقم 70 من القانون يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.


فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy