الزمان
السبت.. نادي السينما الإفريقية يعرض فيلم عندما تتحدث نيجيريا بسينما الهناجر اتحاد الكرة يبدأ معسكر إعداد مراقبي الحكام استعدادًا للموسم الجديد مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة الهجوم الإيراني على الناقلة السعودية سدر وقف نظر محاكمة القاضي المزيف لحين الفصل في رد الدفاع لهيئة المحكمة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع وزير البيئة والطاقة الإيطالي سبل تعزيز التعاون المشترك رئيس الحكومة: طرح كرتونة البيض بـ70 جنيها في معرض أهلا مدارس بالجيزة رئيس الحكومة: اقتصاد مصر حقق نسبة نمو 5.1% خلال العام المالي المنصرم فلسطين تتسلم جثمان فتى تحتجزه إسرائيل منذ نوفمبر 2025 3 سبتمبر 2026.. اللون الأخضر يسيطر على غالبية مؤشرات أسواق المال العربية مدبولي: مصر تتبنى سياسة خارجية متزنة ومعتدلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بيراميدز يغادر القاهرة إلى كينيا لمواجهة جورماهيا في دوري الأبطال خبراء في ورشة لمركز سلام بالإفتاء: الوصول للأجيال الجديدة يتطلب شراكات مع المؤثرين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غرامة تصل لـ2 مليون عقوبة بيع سلعة تهدد صحة المستهلك.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين
ونصت المادة رقم 19 من القانون على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.

وعاقب القانون، أي مورد اكتشف عيب يهدد صحة المستهلك وسلامته ولم يبلغ عنه ولم يتوقف عن إنتاج المنتج أو التعامل معه، ووفقا لنص المادة رقم 70 من القانون يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.


فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy