الزمان
إيران.. الدفاعات الجوية تسقط مسيرات إسرائيلية في مناطق مختلفة من البلاد إنريكي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد: من الصعب اللعب في الأجواء الحارة كتائب القسام تعلن تنفيذ عمليتين ضد إسرائيل السوداني يدعو الى إتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على الأمن في العراق هيئة البث الإسرائيلية: 8 إصابات جديدة جراء سقوط صواريخ إيران على إسرائيل صواريخ إيرانية تستهدف مصانع أسلحة رافائيل الإسرائيلي في حيفا المحتلة زراعة النواب تناقش مع وزير التموين خلط الشعير مع القمح لإنتاج رغيف الخبز أشرف صبحي: لجنة الرياضة بالبرلمان تقوم بالدور الأهم والمحوري في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب وزير التموين: لدينا توجيهات رئاسية بضرورة أن يحصل الفلاح على سعر يفوق الأسعار العالمية في المحاصيل الاستراتيجية كشف ملابسات فيديو تضمن قيام ”جزار” بالتعدى على ماشية وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية المصرية في إيران.. وتخصص أرقام تواصل محافظ الغربية يفاجئ الوحدة المحلية بأبيار بجولة ميدانية شاملة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يستحدث مشروع القانون، بند بالمادة الثانية لتعريف الكفالة بأجر: «أنها عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن يتعهد للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يفِ به العميل نفسه، وذلك نظير أجر».

وتم النص على استثناء البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لهـا بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر رقم 194 لسنة 2020 من تعديلات مشروع قانون تمويل تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ويتضمن مشروع القانون الضوابط الخاصة للقيد فى سجل هيئة الرقابة المالية لممارسة نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل، أو نشاط الكفالة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، لتشمل الالتزام بإبرام عقد مع العميل، يتضمن على الأقل تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدًا واضحًا، إضافة إلى كل الضمانات، وقيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة.

وفيما يخص العقوبات، ينص مشروع القانون على المعاقبة بالحبس، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل العقد، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس توصلًا إلى أى من الحالات الآتية:

1 – الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون.

-2 الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكـام هذا القانون، أو كان هذا الامتناع نتيجة استخدامه فى غير الغرض المخصص له.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy