الزمان
الزراعة: تضبط أكثر من 6 أطنان أسمدة مدعومة مهربة واخرى مغشوشة في حملة مكبرة بكفر الشيخ أحمد الريان: الضوابط السعودية لموسم العمرة الجديد تعكس حرص المملكة على تطوير الخدمات.. وننتظر الضوابط المصرية لاستكمال الاستعدادات استمرار تنفيذ برنامج تعقيم الكلاب الضالة بمدينة العبور ضمن خطة متكاملة للتعامل الحضاري محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد للمزارعين ويشيد بدوره في دعم المنتج المحلي وتعزيز الزراعة المستدامة مصر ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية وزير الصناعة يفتتح معرض تكنوبرنت الدولي الثالث عشر المتخصص في صناعات الطباعة والتغليف حقيقة إنشاء كافيتريا بجوار البحيرة المقدسة بمنطقة معابد الكرنك وزير التخطيط: أطلقنا برنامجًا طموحًا لإصدار صكوك سيادية دولية بقيمة 5 مليارات دولار وزير الشباب والرياضة يزور مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بباريس ويستعرض برامج التعاون المشترك وزير الاستثمار: مصر تمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات وزير التخطيط يعقد لقاءات مكثفة مع مسؤولي الحكومات والمؤسسات الدولية في العاصمة الأذربيجانية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يستحدث مشروع القانون، بند بالمادة الثانية لتعريف الكفالة بأجر: «أنها عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن يتعهد للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يفِ به العميل نفسه، وذلك نظير أجر».

وتم النص على استثناء البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لهـا بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر رقم 194 لسنة 2020 من تعديلات مشروع قانون تمويل تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ويتضمن مشروع القانون الضوابط الخاصة للقيد فى سجل هيئة الرقابة المالية لممارسة نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل، أو نشاط الكفالة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، لتشمل الالتزام بإبرام عقد مع العميل، يتضمن على الأقل تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدًا واضحًا، إضافة إلى كل الضمانات، وقيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة.

وفيما يخص العقوبات، ينص مشروع القانون على المعاقبة بالحبس، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل العقد، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس توصلًا إلى أى من الحالات الآتية:

1 – الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون.

-2 الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكـام هذا القانون، أو كان هذا الامتناع نتيجة استخدامه فى غير الغرض المخصص له.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy