الزمان
رئيس مجلس الوزراء يتابع ترتيبات عقد مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية وزير التموين يبحث تطوير منظومة السلع التموينية واستقرار الأسواق وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) و يكافئ المتميزين رئيس الوزراء يستعرض مقترح تنفيذ مبادرة ”القرية المنتجة” لتعزيز التنمية المستدامة بالقرية المصرية رئيس الوزراء يلتقى رؤساء البعثات الدبلوماسية المرشحين بالخارج وزيرة الإسكان تلتقي وفد مجموعة «مدن القابضة» الإماراتية لمتابعة مستجدات مشروع رأس الحكمة «وفر البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كل ما تريد معرفته عن بوابة مصر الرقمية.. أبرز الخدمات المتاحة ورابط التسجيل عاجل| تراجع سعر الذهب عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 19 أغسطس سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 «آخر تحديث» موعد حفل إليسا وتامر عاشور بالعلمين.. وأسعار التذاكر تصل لـ150 ألف جنيه الجواهرجي يتصدر إيرادات الأفلام المصرية في السعودية بإيرادات 7.1 مليون ريال
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يستحدث مشروع القانون، بند بالمادة الثانية لتعريف الكفالة بأجر: «أنها عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن يتعهد للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يفِ به العميل نفسه، وذلك نظير أجر».

وتم النص على استثناء البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لهـا بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر رقم 194 لسنة 2020 من تعديلات مشروع قانون تمويل تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ويتضمن مشروع القانون الضوابط الخاصة للقيد فى سجل هيئة الرقابة المالية لممارسة نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل، أو نشاط الكفالة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، لتشمل الالتزام بإبرام عقد مع العميل، يتضمن على الأقل تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدًا واضحًا، إضافة إلى كل الضمانات، وقيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة.

وفيما يخص العقوبات، ينص مشروع القانون على المعاقبة بالحبس، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل العقد، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس توصلًا إلى أى من الحالات الآتية:

1 – الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون.

-2 الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكـام هذا القانون، أو كان هذا الامتناع نتيجة استخدامه فى غير الغرض المخصص له.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy