الزمان
وزير الري: السد العالي حامي الحمى لمصر.. ولولاه لما استطعنا تحمل ملء سد النهضة الحماية المدنية تسيطر على حريق تجدد في سنترال رمسيس رئيس الوزراء البريطاني: الوضع في غزة لا يطاق ولا سلام دون حل الدولتين إخماد حريق هيش ومخلفات بكورنيش النيل في الزمالك دون إصابات الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

برلماني: تعديلات قانون تنظيم الاتصالات تستهدف حماية الأمن القومي ومواكبة التطورات التكنولوجية

أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع تعديل قانون تنظيم الاتصالات الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا خلال جلساته الأسبوع الجاري، في حماية الأمن القومي والحفاظ عليه.


وقال "عثمان"، إن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمنع الفوضى وتحقيق الردع العام والخاص.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري، وحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة، كما أنه جاء لمواكبة التطورات التكنولوجية ومواجهة انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي، مما يتواكب مع متطلبات العصر ويتماشى مع ما يحدث في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تطرأ على هذا المجال، ولاسيما الممارسات الضارة والجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة.

وأشار النائب أحمد عثمان، إلى أن هذا التعديل يمثل ضرورة، ولابد أن يتم توعية المواطنين بما يتضمنه التشريع من أحكام تنظم استخدام وتشغيل معدات الاتصالات وما يقره من عقوبات، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.


جدير بالذكر، أن مشروع القانون ينص على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة 44 فقرة أولى وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy