الزمان
”المصل واللقاح”: التطعيمات من الوسائل الأكثر أمانا لحماية جهاز المناعة محافظ مطروح يتفقد قسم قسطرة القلب محافظ المنوفية يناقش أهم الفرص الاستثمارية لدفع عجلة التنمية القابضة للمياه: استمرار رفع حالة الطوارئ بالشركات التابعة لمواجهة التقلبات الجوية سلامة يلتقي كوجك لبحث أوضاع الصحفيين الاقتصادية الحكومة: المؤسسات الدولية تتوقع تراجعا ملحوظا لمعدل التضخم فى مصر عام 2026 استعدوا لأسوأ أيام الربيع.. موجة ترابية تُربك المستشفيات والصحة تحذر هؤلاء مديرية الصحة بالشرقية تنظم قافلة طبية علاجية لقرية بيشه عامر بمركز منيا القمح على مدار يومين ضبط 4 طن نخالة خشنة بدون فواتير تدل على مصدرها بمنيا القمح محافظ كفرالشيخ يترأس المجلس التنفيذى للمحافظة لمناقشة عددًا من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية نحو مدينة ذكية خضراء: عرض نتائج الدراسة الذكية لأداة التعامل مع المخلفات فى المدن بمنظومة المخلفات الصلبة بمدينة الغردقة لليوم الثاني على التوالي… محافظ البحر الأحمر يواصل لقاءاته بمعرض ”ATM 2025” لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والترويج السياحي عالميًا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

«الشيوخ» يعلن موافقته على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy