الزمان
وزير الخارجية والهجرة يستهل زيارته لبروكسل بلقاء مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط وزارة الداخلية تواصل تفعيل إجراءات التيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية وزير الشئون النيابية يهنئ المستشار محمد الشناوي برئاسة النيابة الإدارية وزير الزراعة يستقبل السفير المصري الجديد في رومانيا ومولدوفا لبحث تعزيز التعاون الزراعي ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى ”VSA” كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بإلقاء ماء ساخن على كلب ضال بأسيوط أمين السياحيين لإذاعة القاهرة الكبري: السياحة العلاجية من أهم التحديات للدولة أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة.. ضبط (121395) مخالفة مرورية متنوعة الجارديان: غياب ماكرون عن القمة الفرنسية السعودية نهاية يوليو يقلل من احتمالات إعلان الاعتراف بدولة فلسطين رئيس المركز الكاثوليكي للسينما يكشف تطورات حالة الفنان لطفي لبيب الصحية أبرزها تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة.. مدبولي يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بالإسكندرية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

«الشيوخ» يعلن موافقته على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy