الزمان
المجلس القومي للمرأة يشارك في ختام فعاليات المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية. وزير البترول يبحث مع أوكيو العمانية مساهمة بتروجت في تنفيذ مشروع نقل الغاز الطبيعي بسلطنة عُمان منتخب مصر يعلن قائمة معسكر ديسمبر استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا ٢٠٢٥ وزير الخارجية يشارك فى منتدى أعمال لغرفة الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات الألمانية المجلس القومي للمرأة يفتتح وحدة المرأة الأمنة بمستشفى أهل مصر وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي وزير الصناعات الدفاعية لدولة أذربيجان وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات مع السكرتيري العموم المساعدين مصر تعلن ترشيح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو وزير العدل يشهد انطلاق برنامج المؤتمر السنوي لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة رئيس الوزراء يستعرض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة صندوق الإسكان الاجتماعى يستعرض موقف مبادرة ”سكن لكل المصريين” وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل رئيس هيئة مديري المركز الأردني للتصميم والتطوير
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

«الشيوخ» يعلن موافقته على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy