المقاولون العرب لإدارة المرافق تحصل على الجائزة الأولى في التشغيل والصيانة والتحول الرقمي بمنتدى مصر لإدارة الأصول بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.. الإفراج بالعفو عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم بعثة الزمالك تصل غانا لمواجهة دريمز في الكونفدرالية الأهلي يخسر أمام الترجى 21-25 في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لليد النائب عصام خليل: سيناء الفيروز ميراث الأجداد تبدد على رمالها مطامع الحالمين بايدن يعين مبعوثة جديدة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط نيجيريا.. أمطار غزيرة تهدم سجنا وتمنح نزلاءه فرصة ذهبية مصرع شخصين في حادثين منفصلين بالوادى الجديد مصادر فلسطينية: حماس وفتح ستعقدان لقاء الجمعة في بكين لمناقشة إنهاء الانقسام الداخلي بروتوكول تعاون لتنفيذ التطوير المؤسسي الرقمي لمجمع اللغة العربية وزيرة التعاون الدولي والسفير الياباني بالقاهرة ومسئولو «الجايكا» يتابعون مشروعات التعاون الإنمائي وزيرة البيئة: ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ في ظل تزايد التحديات العالمية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

منها الأراضي المملوكة للدولة.. 10 حالات يسمح قانون ”مخالفات البناء ” التصالح عليها


حددت المادة الاولي من قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النائب عمر درويش ، عدد من الحالات التى يجوز فيها تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ووفقا لنص القانون يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه وجود إخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات الخاصة التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت الجهات المختصة على ذلك.

6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- تغییر استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

9-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة ۲۰۰۸.

(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

(ج) كافة أعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية متى ثبت القيام بها قبل العمل بهـذا الـقـانـون من خلال أي مستند يدل على ذلك مثل:

أ‌- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

ب‌- شهادة مطابقة معتمدة من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لموقع المبنـى المخـالـف عـلـى خريـطـة التصـويـر الجـــــوي الـــــواردة للمحافظـة مـن إدارة المساحة العسكرية.

10- التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول مـلـك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، ووفقا للائحة.