الزمان
سفير تركيا يهنئ إيطاليا بعيدها الوطني ويؤكد أهمية الشراكة الثلاثية بين مصر وتركيا وإيطاليا محافظ مطروح يصدر قرارًا بحظر سير التوك توك والتروسيكل ..نقل الأفراد ...بشارعي الإسكندرية والكورنيش د.سويلم يشهد انعقاد quot;ورشة عمل متابعة الموسم الصيفي ٢٠٢٦ لمحافظتي بني سويف والمنياquot; وزير الخارجية يلتقي برئيس متحف مين-أون للموسيقى ويقوم بجولة تفقدية في المتحف وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وزير الخارجية يلتقي عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار في اليابان 800 جنيه عن مارس وأبريل.. موعد صرف الدعم الإضافي بمنحة التموين 2026 ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء انخفاض سعر الذهب في مصر بالمنتصف متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية وتراجعه عالميا موعد طرح «الألبوم الفرفوش» لـ أحمد سعد أكرم حسني يعلن عن جولة جديدة لمسرحية «ماتصغروناش» في المحافظات مي كساب تشيد بفيلم ”إذما”
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون المنشأت الصناعية

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر.

تنص المادة الأولى على: يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.

ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy