الزمان
النائب مصطفى البنا: قمة الرئيس السيسي في تنزانيا انطلاقة اقتصادية كبرى تخدم مصالح الشعبين الشقيقين رئيس بشكتاش يرد.. أين وصل التفاوض مع صلاح؟ تقارير: فيفا تسمح للأرجنتين برفع لافتة «جزر المالوين» حال التتويج بالمونديال ألفاريز يتوج بجائزة مميزة مع الأرجنتين قبل نهائي كأس العالم مستقبل بوتشيتينو مع منتخب أمريكا ينتظر الحسم بعد المونديال أحمد موسى: هدف زيكو أُلغي بأوامر الفيفا.. ومنتخب مصر الوحيد الذي جعل الأرجنتين تركع على الأرض مساعد وزير الخارجية الأسبق: الرؤية الرئاسية للتعامل مع دول حوض النيل قائمة على المصالح المشتركة التعليم العالي: تسجيل 10 آلاف طالب لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لـ5 كليات إسرائيل تجيز استخدام التماسيح لتأمين السجون.. وبن غفير: هل تفكر في الهروب؟ فكر مرة أخرى هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن ترسل تعزيزات جوية جديدة للشرق الأوسط بـ4 كلمات.. الأهلي يرد على الجدل المثار بشأن رحيل زيزو سكك حديد مصر تواصل تشغيل قطارات الصيف المخصوصة بين القاهرة ومرسى مطروح
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون المنشأت الصناعية

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر.

تنص المادة الأولى على: يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.

ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy