الزمان
لابورتا يهاجم ريال مدريد: مبابي ليس الحل وكثرة النجوم تهدد الفريق بيدري: مواجهة باريس سان جيرمان نهائي مبكر.. وبرشلونة يستهدف الفوز ليفربول يتلقى ضربة بإصابة فريمبونج ويترقب عودة سوبوسلاي استعدادا للقناة.. الأهلي يستأنف تدريباته بعد العودة من أوغندا إنريكي يكشف طريقة الحد من خطورة لامين يامال قبل مواجهة برشلونة روبيو: لم يتم وقف تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا بعد هجمات صاروخية جديدة على كييف مدبولي: الرئيس السيسي وضع ملف التعليم على رأس الأولويات منذ توليه المسئولية مشاري العفاسي عن محمد رحيم: أضاف إلى شخصيتي الفنية وكان صادقا في ألحانه مشاري العفاسي: سجلت المصحف بين الكويت ومصر.. واستديو صوت الحب تحول إلى معسكر لمدة 45 يوما مشاري العفاسي: التقليد يفيد القارئ في البداية.. والاستمرار فيه يهدد بصمته وشخصيته بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر تصادم سيارتين بمحور الضبعة في البحيرة الزمالك لاتحاد الكرة: أين قرار منع الأندية من الاستماع لمحادثات غرفة الفيديو؟
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون المنشأت الصناعية

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر.

تنص المادة الأولى على: يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.

ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy