الزمان
الصحة: مستشفى الشيخ زايد التخصصي تستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وزير الشباب والرياضة يطمئن على الحالة الصحية للزملاء مصابي حادث انقلاب ميني باص بطريق العاصمة الإدارية مدير صندوق مكافحة الإدمان يشهد فعاليات ختام معسكر ”قوتنا في شبابنا” بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القرغيزي وزير التربية والتعليم يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا لبحث سبل تعزيز التعاون التعليمي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد مراسم توقيع الاتفاقيات المكملة لتنفيذ مشروعين إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وزير الثقافة يتفقد مشروع إنشاء “مسرح مصر” بشارع عماد الدين وزير الإسكان يسلم عقود عدد من وحدات سكن لكل المصريين 1 في حدائق أكتوبر منظمة الصحة العالمية: مشروع جديد بقيمة مليون جنيه إسترليني لدعم مرضى غزة في مصر مازن المتجول: صورنا افتتاح المتحف المصري الكبير في 8 دول خلال 9 أشهر.. ونجحنا رغم ضغط توقعات الجمهور وزير الإسكان: تسليم 71 عمارة بمشروع الإسكان المتوسط في حدائق أكتوبر بداية العام المقبل إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي وسط إقبال غير مسبوق من أكثر من 114 ألف متقدم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«تشريعية النواب» توافق على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

وقررت اللجنة إرجاء مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة لاحقة لضبط الصياغة ومزيد من الدراسة فى ضوء بعض ملاحظات السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أبدتها خلال الاجتماع، وكذلك ما طرحه النواب من ملاحظات ومداخلات.

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة لن تنتهى من مشروع القانون وتوافق عليه نهائيا إلا إذا كان متوافقا تماما مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتم وضع عقوبات للتصدي للجريمة بكافة صورها.

وذكرت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن المادة (10) من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة (53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

وتقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها.

وأشارت الحكومة إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وقالت الحكومة جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض المتقدمة بإدخال تعديل على قانون العقوبات باستحداث ظروف مشددة في المواد (۳۰۰ مکررا ) و ( ٣٠٦مكررا "ب" فقرة ثانية) و (۳۰۹ مكررا "ب" فقرة ثالثة) إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy