الزمان
إلهام شرشر تهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف طرح وحدات إسكان بنظام الإيجار في 25 مدينة جديدة.. الموعد والتفاصيل انطلاق معرض quot;إبداعات مصرية معاصرةquot; بأتيليه جدة للفنون.. أول سبتمبر تموين الغربية يضبط 270 بطاقة و2.1 طن دقيق مدعم و1150 رغيفًا قبل تسريبها للسوق السوداء تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب علمي الذهب يواصل موجة الصعود بالمنتصف ويرتفع 5.8% الأسبوع الماضي وزير التعليم العالي يُكلف الدكتور أشرف إمام بتسيير أعمال رئيس جامعة أسوان وزيرة الإسكان تتابع نتائج حملات إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات بالمدن الجديدة أحمد الريان: مركز الرصد والتحكم بوزارة الحج والعمرة السعودية نقلة نوعية في إدارة منظومة الحج والعمرة تقرير حقوقي: الحرب السودانية تضغط على مصر.. 852 ألف سوداني مسجلون ضمن اللاجئين وطالبي اللجوء النقل تحذر من صفحات مزيفة تنتحل صفة كامل الوزير.. تعرف على عقوبة انتحال الشخصية مبادرة فرحة مصر.. التضامن تستعد لدعم 8 آلاف شاب وفتاة من المقبلين على الزواج
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«تشريعية النواب» توافق على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

وقررت اللجنة إرجاء مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة لاحقة لضبط الصياغة ومزيد من الدراسة فى ضوء بعض ملاحظات السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أبدتها خلال الاجتماع، وكذلك ما طرحه النواب من ملاحظات ومداخلات.

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة لن تنتهى من مشروع القانون وتوافق عليه نهائيا إلا إذا كان متوافقا تماما مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتم وضع عقوبات للتصدي للجريمة بكافة صورها.

وذكرت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن المادة (10) من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة (53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

وتقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها.

وأشارت الحكومة إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وقالت الحكومة جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض المتقدمة بإدخال تعديل على قانون العقوبات باستحداث ظروف مشددة في المواد (۳۰۰ مکررا ) و ( ٣٠٦مكررا "ب" فقرة ثانية) و (۳۰۹ مكررا "ب" فقرة ثالثة) إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy