الزمان
عمرو يوسف: حمادة وأحمد إسماعيل أكثر من إخوتي.. وتركي آل الشيخ يعلق: «أولاد إسماعيل دول خطر» نائب رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق لبحث تعزيز التعاون المشترك موسم دراما رمضان 2027.. انطلاق تصوير مسلسل مصطفى شعبان ونيللي كريم منتصف نوفمبر رئيس الوزراء يفتتح مصنع إنتاج وتجميع الطلمبات الرقمية بمحطات الوقود وعدادات الغاز الذكية (EDS) لحسم مصير السوبر المصري.. اجتماع مرتقب بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري الممتاز والقناة الناقلة أبرزهم عاشور وهاني وياسر إبراهيم.. الأهلي يفقد جهود فرقة كاملة أمام مودرن سبورت وزير الري: يلتقي وزير الطاقة والهيدروليكا بجمهورية الكونغو لبحث تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية د. سويلم يلتقي مدير قطاع المياه بالبنك الدولي لبحث تعزيز التعاون ودعم مشروعات إدارة وتنمية الموارد المائية محافظ الغربية يشيد بمشاركة وحدة «أيادي مصر» في مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة البيانات والدبلوماسية والجيل القادم: عنوان اليوم الرابع من أسبوع القاهرة التاسع للمياه ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.. الدكتور سويلم يكرّم (٧٦) من قيادات وكوادر الوزارة المتميزين والمحالين للمعاش
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي


حدد قانون الضمان الاجتماعي عقوبة من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير فى الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها، كما حدد بعض الحالات التى يترتب على حدوثها وقف صرف المساعدات.

ونصت المادة (19) من القانون على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.

وبحسب المادة، إذا وقع شىء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم فى المساعدة، ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy