الزمان
مطروح: ضبط لحوم مجمدة ومواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي العرض في فبراير المقبل.. كريس هيمسورث ينشر كواليس فيلمه السينمائي الجديد Crime 101 كريم بدوي: مليار دولار فاتورة استيراد المواد البترولية شهريا.. ونصدر شحنتي غاز شهريا لأوروبا في الشتاء وزير البترول: استثمارات شركتي إيني وبي بي تصل إلى 13 مليار دولار لتعزيز قطاع الغاز والنفط في مصر ضياء رشوان: صفقة الغاز مع إسرائيل لا تؤثر على المواقف المصرية الداعمة للفلسطينيين يوفنتوس يفوز على روما ويقترب من المربع الذهبي للدوري الإيطالي الصحة: الزيادة السكانية تمثل ضغطا على الخدمات الصحية في مصر مجلس القضاء الأعلى في العراق يشكر قادة الفصائل التي استجابت لنصيحة حصر السلاح بيد الدولة بابا الفاتيكان ينتقد التوزيع غير العادل للثروة وزير الشباب يقرر إطلاق اسم السباح الراحل يوسف على حمام السباحة الأوليمبي ببورسعيد دواين جونسون يستعد لتجسيد الملك العقرب في الجزء الرابع من المومياء ماليزيا: العثور على جثة رجل داخل سيارة سقطت في نهر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حالات يتم رفض طلبات التصالح فى مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي حالات رفض طلبات التصالح فى مخالفات البناء والتى تضمنت عدم الإلتزام بالمواعيد المقررة أو عدم سدام مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما حال السداد الفوري أو حدوث تغيير أو تعديل المخالفات بعد تقديم الأوراق بجانب عدم صحة البيانات المقدمة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة تقرير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

الـمادة (12) :

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

click here click here click here nawy nawy nawy