الزمان
وزارة الصحة: حصول 16منشأة رعاية أولية على اعتماد الرقابة الصحية الاسكان: مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط لسكن لكل المصريين ٧ وزارة التموين تعلن مد الاوكازيون الصيفى حتى 30سبتمبر اصطدام قطار ركاب بسيارة نقل مياه في الضبعة دون إصابات أو ضحايا 95 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم قناة 14 العبرية: الجيش الإسرائيلي يقر خطة طوارئ لنقل قوات للضفة الغربية في سبتمبر جامعة الدول العربية: ندعو أمريكا لمراجعة قرار منع أبو مازن من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير‎ الخارجية لنظيرته الفلسطينية: مصر ترفض المخططات الاستيطانية الإسرائيلية غير الشرعية بالضفة تقارير: أشرف داري يغادر معسكر منتخب المغرب بسبب الإصابة أفلام أحمد وأحمد وريستارت والمشروع X يتنافسون على المراكز الثلاثة الأخيرة بشباك التذاكر فيلم الشاطر يستعيد المركز الثاني في منافسات شباك التذاكر.. وماما وبابا يتراجع للمركز الثالث خروج غالبية مصابي تسمم مطعم سوري في المنيا.. والنيابة تتحفظ على صاحبه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حالات يتم رفض طلبات التصالح فى مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي حالات رفض طلبات التصالح فى مخالفات البناء والتى تضمنت عدم الإلتزام بالمواعيد المقررة أو عدم سدام مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما حال السداد الفوري أو حدوث تغيير أو تعديل المخالفات بعد تقديم الأوراق بجانب عدم صحة البيانات المقدمة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة تقرير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

الـمادة (12) :

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

click here click here click here nawy nawy nawy