الزمان
أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 فبراير 2026 قبل شهر رمضان أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الخميس 5 فبراير 2026 تريند اليوم.. الرئيس السيسي يقود سيارة كهربائية بصحبة أردوغان من الاتحادية إلى مدينة نصر اليوم الخميس.. آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2026 ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 5-2-2026 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 5-2-2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي طقس اليوم الخميس 5 فبراير 2026 مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا توقيع كتاب الإعلامي الشهير عبدالله يسري في فن الحوار التليفزيوني ”حاورت هؤلاء” بفلسفة ”الجمهورية الجديدة”.. رئيس جامعة طنطا يختتم دورة ”إعداد القادة” لترسيخ التميز الحكومي محافظ الغربية يثمن مسيرة دكتور محمد سلام المهنية ويشيد بإسهاماته في تطوير المستشفيات العامة ”الزراعة” تواصل حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حالات يتم رفض طلبات التصالح فى مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي حالات رفض طلبات التصالح فى مخالفات البناء والتى تضمنت عدم الإلتزام بالمواعيد المقررة أو عدم سدام مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما حال السداد الفوري أو حدوث تغيير أو تعديل المخالفات بعد تقديم الأوراق بجانب عدم صحة البيانات المقدمة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة تقرير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

الـمادة (12) :

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

click here click here click here nawy nawy nawy