الزمان
وزير الخارجية والهجرة يستهل زيارته لبروكسل بلقاء مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط وزارة الداخلية تواصل تفعيل إجراءات التيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية وزير الشئون النيابية يهنئ المستشار محمد الشناوي برئاسة النيابة الإدارية وزير الزراعة يستقبل السفير المصري الجديد في رومانيا ومولدوفا لبحث تعزيز التعاون الزراعي ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى ”VSA” كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بإلقاء ماء ساخن على كلب ضال بأسيوط أمين السياحيين لإذاعة القاهرة الكبري: السياحة العلاجية من أهم التحديات للدولة أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة.. ضبط (121395) مخالفة مرورية متنوعة الجارديان: غياب ماكرون عن القمة الفرنسية السعودية نهاية يوليو يقلل من احتمالات إعلان الاعتراف بدولة فلسطين رئيس المركز الكاثوليكي للسينما يكشف تطورات حالة الفنان لطفي لبيب الصحية أبرزها تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة.. مدبولي يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بالإسكندرية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حالات يتم رفض طلبات التصالح فى مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي حالات رفض طلبات التصالح فى مخالفات البناء والتى تضمنت عدم الإلتزام بالمواعيد المقررة أو عدم سدام مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما حال السداد الفوري أو حدوث تغيير أو تعديل المخالفات بعد تقديم الأوراق بجانب عدم صحة البيانات المقدمة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة تقرير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

الـمادة (12) :

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

click here click here click here nawy nawy nawy