الزمان
نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة يستطلع آراء المواطنين عن مستوى خدمات التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر محافظ الغربية يلتقي عددا من المواطنين ويستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ويوجه بدراستها وحلها على الفور نائب محافظ الوادي الجديد تشهد إطلاق الدفعة الثانية من برنامج قيادات حكومات المستقبل وسام أبو علي يقود هجوم فلسطين ضد العراق في تصفيات كأس العالم وفرج احتياطيا محافظ السويس يؤكد أهمية إطلاق المبادرات لمواجهة التحديات وتقديم خدمات للمواطنين محافظ السويس يستقبل مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نائب محافظ قنا يشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة محافظ بورسعيد يزور عددا من الهيئات القضائية بالمحافظة مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة ٧ ساعات عن بعض قرى أطفيح بالجيزة رئيس الوزراء: الحكومة نجحت في تقليل كثافة الفصول وسد عجز المدرسين الدفاع المدني بغزة: الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا على شمال القطاع الزمالك يرد على تعاطي المنشطات في السوبر الإفريقي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حالات يتم رفض طلبات التصالح فى مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي حالات رفض طلبات التصالح فى مخالفات البناء والتى تضمنت عدم الإلتزام بالمواعيد المقررة أو عدم سدام مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما حال السداد الفوري أو حدوث تغيير أو تعديل المخالفات بعد تقديم الأوراق بجانب عدم صحة البيانات المقدمة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة تقرير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

الـمادة (12) :

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

click here click here click here nawy nawy nawy