الزمان
ترامب: الولايات المتحدة سترد بقوة غير مسبوقة ضد أي اعتداء إيراني محافظ الإسكندرية يشارك في فعاليات مؤتمر شباب الدلتا بحضور أكثر من 20 ألف شاب إمام عاشور يغادر مباراة إنتر ميامي باكيا.. وزيزو يعوضه عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الخارج قد يظلون عالقين لأسابيع الجيش الإسرائيلي: إطلاق أحدث دفعة من الصواريخ من إيران إسرائيل تهاجم مواقع للحوثيين في صنعاء.. وهجوم صاروخي إيراني يضرب تل أبيب وحيفا النائب حسانين توفيق: تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران يهدد المنطقة بعدم الاستقرار النائب هشام حسين: العدوان على إيران امتداد متوقع لانفلات إسرائيل من العقاب الدولي… وفلسطين ستظل القضية الأولى لمصر مشكلات تطبيقات النقل الذكية في طلب إحاطة جديد للنائبة أمل سلامة وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء كوبرى 45 quot;محور الساداتquot; وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يعقدان اجتماعا لمتابعة ملفات العمل والمشروعات المشتركة مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط آخرين في مواجهات أمنية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

مركز الأزهر العالمي للفتوى يجيب: هل يجوزُ أن أعطيَ أبي زكاة مالي؟

زكاة المال
زكاة المال

فى سؤال هل يجوز أن يعطى الإبن زكاة المال لأبوه، فقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية :«من المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}».

وتابع: ومن شروطِها ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}، والإنفاقُ على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.

واتفقتْ كلمةُ المذاهبِ الفقهية على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد]

لذا؛ فلا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة.

ومما ذُكِرَ يُعلم الجوابُ، والله تعالى أعلى وأعلم.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy