الزمان
سؤال برلماني حول تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء صانعة المحتوى علياء قمرون أثناء الاستنئناف على تجديد حبسها: لو خرجت مش عايزة والدي يعرف مكاني دي فانس يوضح موقف أمريكا من إرسال قواتها إلى أوكرانيا الداخلية تكشف مفاجأة في وفاة أسرة دير مواس بالمنيا: الزوجة الثانية قتلت الأب والأطفال الـ6 بالسم وزير الخارجية: قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية للتعاون المصري مع الدول الأفريقية الأوقاف:671 مجلسا فقهيا حول أحكام الزواج بمختلف محافظات الجمهورية القبض على متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالمطرية تبادل دفعة جديدة من الأسرى بين روسيا وأوكرانيا البنك الدولي: فوائد الدول النامية من الانخراط في سلاسل القيمة العالمية مهددة بسبب الرسوم الجمركية الغربية تشدد الرقابة على الأسواق.. والطب البيطري يحرر 11 محضرا لمنتجات مخالفة حماس: نتنياهو يتحمل المسئولية الكاملة عن مصير الأسرى.. ووقف إطلاق النار الطريق الوحيد لإعادتهم إعلام حوثي: قصف إسرائيلي يستهدف منشآت مدنية ومحطة كهرباء حزيز المركزية في صنعاء
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

مركز الأزهر العالمي للفتوى يجيب: هل يجوزُ أن أعطيَ أبي زكاة مالي؟

زكاة المال
زكاة المال

فى سؤال هل يجوز أن يعطى الإبن زكاة المال لأبوه، فقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية :«من المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}».

وتابع: ومن شروطِها ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}، والإنفاقُ على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.

واتفقتْ كلمةُ المذاهبِ الفقهية على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد]

لذا؛ فلا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة.

ومما ذُكِرَ يُعلم الجوابُ، والله تعالى أعلى وأعلم.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy