الزمان
سي إن إن: القوات الأمريكية قد تهاجم إيران خلال 96 ساعة من قرار ترامب الطيب لشيوخ الطرق الصوفية السودانية: عليكم بفتح قنوات الحوار وتغليب الحلول السلمية حقنا لدماء الأبرياء رامي ربيعة أساسيا في تشكيل العين أمام تراكتور الإيراني بدوري أبطال آسيا للنخبة معتمد جمال يطالب لاعبي الزمالك بغلق صفحة دوري الأبطال والتركيز على مواجهة المقاولون الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون قرر إرسال قوات إلى النيجر لحماية الطاقة والمصالح الاقتصادية غدا.. مناقشة رواية «السماء لا تمطر حكايات» لزينب عفيفي في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية جوتيريش: طوال سنوات عملي لم أر مثلما يحدث في غزة وزير الصناعة: مصر ترسخ مكانتها حاليا على خريطة الصناعات التكنولوجية العصرية للأفراد.. خريطة الاستثمار في البورصة المصرية بعد موجة الخسائر وصعود الدولار محمد صلاح يقود هجوم طرابزون أمام ريزه سبور في الدوري التركي بعثة بيراميدز تزور المريخ في القاهرة جاري نيفيل: لاعبو مانشستر يونايتد تآمروا على كاريك وأصابهم الغرور
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

«الوزراء» يوافق على إصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة

الوزراء
الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة، حيث وافق على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة.


ونص مشروع القانون على أنه "فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختصُ بها كُل من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العُمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تختصُ بها محكمة المواد الجزئية نوعياً، مهما تكن قيمة الدعوى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة المُقامة بعد العمل بأحكامه، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية".


كما نص مشروع القانون على أن "يستمر نظر الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في القانون المرافق، والمُقامة قبل العمل بأحكامه أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صُدور حُكمٌ باتٌ فيها، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها".


ونص مشروع القانون أيضاً على "ألا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على الدعاوى البسيطة، بينما تسري فيما لم يَرِد بشأنه نصٌ خاصٌ في هذا القانون والقانون المرافق، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيهما، أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ولا يخِل النصاب الاتفاقي لاختصاص محكمة المواد الجزئية المنصوص عليه في القانون المراف،ق بما للمحكمة الابتدائية من اختصاصٍ ينصُ عليه القانون في غير حالة الاتفاق".


ونص مشروع القانون كذلك على أن "يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره أو خلال المدة الباقية على تاريخ العمل به أيهما أقل، بحسب الأحوال.. ويضع بالاتفاق مع الوزير المُختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الضوابط الفنية والتقنية لإنشاء النظام المنصوص عليه في القانون المرافق، وتشغيله، وحمايته وسياسة الخصوصية الخاصة به".


ونص القانون المرافق على 72 مادة موضوعية تُنظم الأحكام الخاصة بكل من الاختصاص، والإعلان وإجراءاته، ورفع الدعاوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، والوساطة في الدعوى وتنظيم الخبرة بها، وإجراءات الجلسة ونظامها، وبعض الأحكام الخاصة بسير الخصومة في الدعوى، وأحكام الاستئناف والتنفيذ، وغيرها من الأحكام.
كما وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على الطلبات المٌقدمة من وزارات الثقافة، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك للتعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy