الزمان
إجازة 23 يوليو 2026 تقترب.. عطلة رسمية 3 أيام متصلة لبعض الموظفين براءة صبري نخنوخ في قضية العجوزة.. والمحكمة تقبل استئنافه وجهة محمد صلاح المقبلة تقترب من الحسم.. أندية تركية تدخل سباق التعاقد مع نجم ليفربول السابق التعليم تعلن الموعد النهائي للتقديم لرياض الأطفال 2026-2027.. تعرف على الشروط وخطوات التسجيل موجة الحر تضرب أوروبا بقوة.. وفيات غرق في ألمانيا وإغلاق برج إيفل واللوفر بسبب الحرارة سعر الذهب اليوم في مصر يقفز مجددًا.. عيار 21 يقترب من 5900 جنيه والجنيه الذهب يواصل الارتفاع بريطانيا وفرنسا تتحركان لتفادي فوضى السفر الصيفية.. تعزيز نقاط الحدود قبل تطبيق النظام الأوروبي الجديد حسام حسن يشيد بإمام عاشور: جوكر منتخب مصر.. واللاعبون جميعًا يحبونه الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة.. ونصائح عاجلة للمواطنين لتجنب الإجهاد الحراري محمد شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي في أجواء عائلية مبهجة إزالة 25 سقيفة و1600 حالة هالك و200 حالة إشغال متنوع وفصل 25 وصلة كهرباء غير قانونية شرق اسكندرية رئيس الحجر الزراعي: الصادرات قفزت من 5 إلى 9.5 مليون طن خلال 5 سنوات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

محافظات

استنادا لتعديلات قانون الإيجار القديم.. طرد مستأجر في الإسكندرية لامتلاكه وحدات سكنية أخرى

أصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، أمرًا بطرد مستأجر وتسليم العقار خاليًا من السكان إلى مالكته، مع بطلان عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1 مايو 1986.

وقال المحامي عمرو حافظ، إنه أقام دعوى أمام قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية لتضرر موكلته "انتصار رجب" مالكة عقار بمنطقة أرض المفتي قسم ثان الرمل بالإسكندرية، من مستأجر يمتلك أكثر من 5 وحدات سكنية، بينما الوحدة محل النزاع مغلقة ولا تُستخدم.

وأضاف حافظ أنه تقدم بحافظة مستندات تضمنت ما يثبت امتلاك المستأجر لعقارين كاملين، بالإضافة إلى امتلاكه عقارًا بالمناصفة مع شقيقته، فضلًا عن إغلاق الوحدة محل النزاع لمدة تجاوزت سنة كاملة دون مبرر، على الرغم من صلاحيتها للسكن.

ولهذه الأسباب، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة، أمرت المحكمة بطرد المعروض ضده من العين المبينة بالأوراق، وتسليمها للمدعية خالية من الأشخاص.

وتنص المادة 7 من قانو الإيجار القديم بعد التعديل على مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

click here click here click here nawy nawy nawy