الزمان
مشاورات سياسية بين مصر وإيرلندا لدعم العلاقات الثنائية والتشاور حول التطورات الإقليمية وزير التموين يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان وزيادة معدلات الإنتاج الأهلي يحسم قائمة الراحلين فى ميركاتو يناير بفرمان ييس توروب موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المصري البورسعيدى فى كأس عاصمة مصر المجلس القومي للطفولة ومؤسسة بنك الكساء المصري يوقعان بروتوكول تعاون لدعم حقوق الأطفال والأسر الأولى بالرعاية رئيس الوزراء يفتتح أول مرحلة بمشروع «أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية» بنجع حمادي محافظ مطروح:يستقبل اللواء حرب ممدوح من الاكاديمية العسكرية للدراسات العليا حبس طالب جامعي بتهمة ”التعدي علي شقيقتة” بالشرقية الرئيس السوري يشكر الشعب المصري علي حسن استضافتة للشعب السوري محافظ مطروح: يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي العام «أنا غلطت».. تفاصيل اعتذار بيومي فؤاد للفنان محمد سلام بعد خلاف طويل 256 وحدة سكنية وحظيرة لتربية المواشى ضمن مشروع إسكان الديسمى بالصف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

محافظات

استنادا لتعديلات قانون الإيجار القديم.. طرد مستأجر في الإسكندرية لامتلاكه وحدات سكنية أخرى

أصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، أمرًا بطرد مستأجر وتسليم العقار خاليًا من السكان إلى مالكته، مع بطلان عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1 مايو 1986.

وقال المحامي عمرو حافظ، إنه أقام دعوى أمام قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية لتضرر موكلته "انتصار رجب" مالكة عقار بمنطقة أرض المفتي قسم ثان الرمل بالإسكندرية، من مستأجر يمتلك أكثر من 5 وحدات سكنية، بينما الوحدة محل النزاع مغلقة ولا تُستخدم.

وأضاف حافظ أنه تقدم بحافظة مستندات تضمنت ما يثبت امتلاك المستأجر لعقارين كاملين، بالإضافة إلى امتلاكه عقارًا بالمناصفة مع شقيقته، فضلًا عن إغلاق الوحدة محل النزاع لمدة تجاوزت سنة كاملة دون مبرر، على الرغم من صلاحيتها للسكن.

ولهذه الأسباب، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة، أمرت المحكمة بطرد المعروض ضده من العين المبينة بالأوراق، وتسليمها للمدعية خالية من الأشخاص.

وتنص المادة 7 من قانو الإيجار القديم بعد التعديل على مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

click here click here click here nawy nawy nawy