الزمان
وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس جامعة Aivancity الفرنسية تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة لتسريع خدمات القبالة وتعزيز الأمن الصحي على هامش قمة برلين خلال متابعة تحضيرات ”منتدى مصر 2026”: رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة ”مصر الرقمية” وزيرة التضامن الاجتماعي تجري زيارات مفاجئة لعدد من دور رعاية كبار السن بمحافظة الجيزة مقتل 11 شخصا وإصابة 27 إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة غرب تركيا الأردن تعلن تضامنها مع السعودية والوقوف معها في مواجهة الاعتداءات على أمنها واستقرارها فلاي دبي تلغي رحلاتها إلى الرياض حتى 14 أكتوبر وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد باغتيال الحية: قضينا على قادة حماس في غزة وحان دوره ترامب يدرس انضمام الولايات المتحدة إلى العمليات السعودية ضد الحوثيين بعد هجوم مطار الرياض وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدًا من منظمة التعاون الفضائي لآسيا والمحيط الهادئ وزير التعليم العالي يبحث مع المفوضة الأوروبية لشؤون الشركات الناشئة والبحث والابتكار تعزيز التعاون وزير الصحة يبحث مع وفد معهد «WifOR» و«روش» تعزيز التعاون الصحي على هامش قمة برلين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

محافظات

استنادا لتعديلات قانون الإيجار القديم.. طرد مستأجر في الإسكندرية لامتلاكه وحدات سكنية أخرى

أصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، أمرًا بطرد مستأجر وتسليم العقار خاليًا من السكان إلى مالكته، مع بطلان عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1 مايو 1986.

وقال المحامي عمرو حافظ، إنه أقام دعوى أمام قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية لتضرر موكلته "انتصار رجب" مالكة عقار بمنطقة أرض المفتي قسم ثان الرمل بالإسكندرية، من مستأجر يمتلك أكثر من 5 وحدات سكنية، بينما الوحدة محل النزاع مغلقة ولا تُستخدم.

وأضاف حافظ أنه تقدم بحافظة مستندات تضمنت ما يثبت امتلاك المستأجر لعقارين كاملين، بالإضافة إلى امتلاكه عقارًا بالمناصفة مع شقيقته، فضلًا عن إغلاق الوحدة محل النزاع لمدة تجاوزت سنة كاملة دون مبرر، على الرغم من صلاحيتها للسكن.

ولهذه الأسباب، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة، أمرت المحكمة بطرد المعروض ضده من العين المبينة بالأوراق، وتسليمها للمدعية خالية من الأشخاص.

وتنص المادة 7 من قانو الإيجار القديم بعد التعديل على مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

click here click here click here nawy nawy nawy