الزمان
محافظة الإسكندرية تطور منظومة النقل العام بإعادة تأهيل أتوبيس وتحويله إلى طفطف سياحي أستاذ قانوني دولي مصرى يحذر اثيوبيا من القادم بعد تصريحات وزيرها بالسيطرة علي نهر النيل جامعة أسوان تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر.. وتؤكد: شباب مصر شريك أساسي في صناعة المستقبل معرض السويس الرابع للكتاب يختتم فعالياته بعد 10 أيام من الأنشطة الثقافية والفنية وزيرة الإسكان تبحث مع رئيس مؤسسة GTO العالمية سبل التعاون في تسويق المشروعات العقارية التعليم العالي: تنبيهات مهمة بشأن النظام الإلكتروني لحساب المجموع الاعتباري لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وزيرا الاستثمار والعمل و«محافظ القليوبية» يفتتحون مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها مصر تعرب عن تضامنها مع إندونسيا في أعقاب زلزال ضرب البلاد معهد بحوث القطن يواصل متابعة حقول الإكثارات لضمان إنتاج تقاوي عالية الجودة طريق حورس الحربي.. شبكة عسكرية متكاملة امتدت عبر عصور مصر التاريخية 4500 طلب في 3 أيام.. تفاصيل الاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من «مزرعتك في مصر» حريق ضخم في مجمع لوجستي قرب موسكو بعد هجوم واسع بالطائرات المسيرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

شروط وضوابط الترشح لأنتخابات مجلس النواب 2025

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة 10 من القانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح، وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

click here click here click here nawy nawy nawy