الزمان
بهدية زيزو.. تريزيجيه يفتتح أهداف بطولة السوبر بين الأهلي وسيراميكا تغريم الزمالك.. عقوبات الجولة الـ 13 للدوري مليشيات الدعم السريع على مقترح أمريكي لوقف النار مدبولي: نأمل أن نشهد خلال المرحلة المقبلة إقامة وتنفيذ مزيد من المشروعات التي تعود بالنفع على مصر رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق قبل مباراة سيراميكا في السوبر وزير السياحة يعقد لقاء حواريا مفتوحا مع شباب الجالية المصرية في لندن محافظ البحيرة تبحث مع قنصل الصين سبل التعاون في مجالي الاستثمار والسياحة قطاع الصلب الألماني يحذر: لن نستعيد القيمة المضافة التي تهاجر إنذار إسرائيلي جديد باستهداف مبنى في زوطر الشرقية جنوب لبنان النقل: تشغيل مونوريل شرق النيل بالركاب مطلع 2026 المنظمات الأهلية الفلسطينية: ما يدخل من مساعدات لغزة لا يتجاوز 30% من احتياجات القطاع مدبولي: صفقة تنمية منطقة علم الروم تتضمن ثمنا نقديا بـ3.5 مليار دولار ومقابلا عينيا بمساحة بنائية بالمشروع
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

شروط وضوابط الترشح لأنتخابات مجلس النواب 2025

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة 10 من القانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح، وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

click here click here click here nawy nawy nawy