قانون تمويل المشروعات الصغيرة يضع إطارًا رقابيًا للتمويل المنظم ويعزز دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نظّم قانون تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجهات المسموح لها بمزاولة النشاط، مؤطرًا نشاط التمويل ضمن قواعد رقابية لضمان الشفافية والانضباط ودعم نمو هذا القطاع الحيوي.
ويجيز القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتضمن نظامها الأساسي تقديم التمويل للغير، ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر بعد الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة المختصة، بما يضمن خضوع هذه الكيانات للإشراف والرقابة المنظمة على النشاط المالي غير المصرفي.
كما أتاح القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية إمكانية تأسيس شركات متخصصة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو المساهمة في رؤوس أموالها، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركتها المؤسسية في دعم رواد الأعمال وتوسيع قاعدة التمويل المنظم.
واستثنى القانون من تطبيق أحكامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، نظرًا لوجود أطر تنظيمية ورقابية مستقلة لهذه الجهات.
وتتولى الهيئة المختصة وحدها منح التراخيص لمزاولة النشاط، مع حظر تلقي الودائع أو ممارسة أي نشاط غير مرخص به، حفاظًا على استقرار المنظومة المالية وحماية حقوق المتعاملين.










