دار الإفتاء توضح حكم وجود أطباء ذكور في تخصص أمراض النساء والضوابط الشرعية للكشف
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم وجود أطباء من الرجال في تخصص أمراض النساء، في ظل قلة عدد الطبيبات المتخصصات في هذا المجال.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني بأن وجود الطبيب الثقة في تخصص أمراض النساء أمر جائز شرعًا ومطلوب عند الحاجة، ولا حرج عليه في ممارسة مهنته أو التكسب منها، بشرط التزامه بالضوابط الشرعية وأخلاقيات المهنة أثناء الكشف والعلاج.
وأوضحت الدار أن الطبيب يجب ألا ينظر من جسد المرأة أو يلمس إلا في حدود ما تقتضيه الضرورة العلاجية، مؤكدة أن ذلك يدخل ضمن قاعدة “الضرورة تُقدَّر بقدرها”، وأن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة في بعض الحالات.
وشددت دار الإفتاء على ضرورة عدم خلوة الطبيب بامرأة أجنبية أثناء الكشف أو العلاج، على أن يتم ذلك في وجود محرم أو زوج أو امرأة أخرى مثل الممرضة، تعريفًا لمفهوم الخلوة المحرمة شرعًا.
وأضافت أن النظر واللمس في إطار العلاج يُباح للضرورة أو الحاجة المعتبرة، مع الالتزام التام بالضوابط الشرعية، مشيرة إلى ما ذكره العلماء في كتب الفقه بأن المداواة تجوز مع مراعاة حدود الحاجة فقط.
واختتمت دار الإفتاء تأكيدها بأن ممارسة الطبيب لتخصص أمراض النساء أمر جائز شرعًا عند الحاجة، بشرط الالتزام بالأمانة الطبية والضوابط الشرعية أثناء العمل.

