الزمان
مستشار وزير الدفاع اليمني: تعدد الجبهات يستنزف الحوثيين.. والمليشيات تتكبد خسائر كبيرة السكة الحديد: محافظة البحيرة تضم 50 محطة مركزية ورئيسية وصغيرة رئيس مجلس الشيوخ يلتقي قيادات صينية رفيعة في بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من الصحة العالمية إلى مجلس حقوق الإنسان.. أبرز المنظمات التي انسحب منها ترامب أو أوقف تمويلها حزب روسي معارض: مراقب للانتخابات الروسية يفقد الوعي أثناء اعتقال الشرطة له ناجويا تدشن الألعاب الآسيوية بحفل مبهر بعد استعدادات مضطربة نقص ناقلات النفط العملاقة يرفع تكلفة شحن البرميل 26 دولارا ويغير خريطة الإمدادات المدير الرياضي لبرشلونة: نراقب المواهب عالميًا.. وحمزة عبد الكريم نموذجًا قائد اليونيفيل يحذر من صعوبات تسليم المواقع للجيش اللبناني قبل الانسحاب: إسرائيل تسيطر على الغالبية قوات الاحتلال تحتجز فلسطينيين بينهم نساء وأطفال غربي بيت لحم عموتة يحدد أولوياته للانتقالات الشتوية قسم الجراحة يعلق عملياته بسبب عطل الأسانسير بمعهد الأورام.. والعميد يؤكد انتظام العمليات وعدم توقفها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

مواقع التواصل.. ساحة لاستقطاب زبون المخدرات والسلاح

أكد خبراء أمنيون وقانونيون قدرة أجهزة الأمن على تتبع صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المجهولة التى تستغلها العناصر الإجرامية فى الترويج لبيع الأسلحة والمخدرات والعملات المزيفة والآثار المقلدة، وتلك التى تستهدف النصب على راغبى شرائها، وذلك لارتكابهم جرائم تعادل الاتجار فى محظورات تصل عقوبتها الإعدام والسجن.

وخلال شهر سبتمبر الجارى، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أكثر من 20 واقعة ترويج لبيع مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء وصواعق كهربائية، إلى جانب العملات والقطع الأثرية المزيفة، كما ضبطت أكثر من 20 متهمًا بعد التأكد من معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

وقال اللواء فاروق المقرحى، الخبير الأمنى، إن أجهزة الأمن تعمل على رصد المحتوى والحسابات التى يشتبه فى استخدامها لأغراض إجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، مشيرًا إلى استخدام المروجين عبر هذه الصفحات لأساليب مضللة بهدف إخفاء طبيعة نشاطهم واستقطاب زبائنهم.

وأضاف المقرحى أن القائم على إدارة هذه الصفحات قد يكون أحد أفراد تشكيل عصابى لجلب وبيع المنتجات المحظورة، ومهمته هى الترويج والتواصل مع العملاء مقابل مبالغ مالية بنسب متفق عليها بينهم، لافتًا إلى أن إدارة هذه الصفحات تمثل دليلا كافيا على ارتكاب الجريمة.

وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على البيع الحقيقى للأسلحة والمخدرات أو ما شابه، لكن قد تكون الصفحة بهدف النصب واصطياد الفريسة بدفع الأموال دون الحصول على ما يرغبونه أو تقديم منتجات مزيفة كما يحدث فى حالات القطع الأثرية والعملات.

ومن جانبه، أوضح اللواء أحمد طاهر، الخبير الأمنى، أن الحساب الوهمى الذى يستخدمه مروج المنتجات المحظورة لا يعنى أن صاحبه مجهول دائما، حيث تتوافر أمام جهات إنفاذ القانون عناصر فنية وقانونية متعددة تساعد فى تحديد مصدر النشاط وربط الحساب أو الوسيلة الإلكترونية بالشخص الحقيقى وفقا للإجراءات القانونية.

وأضاف طاهر أن استخدام العناصر الجنائية للحسابات الوهمية تعد معركة أكثر تعقيدا أمام أجهزة مكافحة الجريمة لأن الشخص مستخدم المنصات الإلكترونية لم يعد يتحرك فى مكان مادى يمكن مراقبته، وإنما يستطيع إنشاء هوية رقمية والتواصل مع أشخاص لا يعرفهم دون أن يلتقى بهم، وهذا ما يدفع هذه العناصر لاستخدام تلك الوسيلة.

ومن الناحية القانونية، أوضحت المحامية مها أبو بكر، أن إنشاء حساب أو صفحة أو موقع لغرض الترويج للمنتجات المحظورة مثل المخدرات أو الأسلحة أو العملات المزيفة أو غيرها جريمة مستقلة بنص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت أن القانون لا يشترط إتمام عملية البيع الفعلى، حيث تنص المادة 34 مكرر (ج) من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، على أن يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من أدار أو أنشأ مكانا أو أعده أو هيأه للمطالعة أو لغير ذلك من الأغراض عبر الإنترنت أو غيرها من وسائل التقنية الحديثة، بقصد تسهيل التداول أو التعاطى أو الاتجار بالمواد المخدرة.

وأشارت إلى أن الترويج يتحول إلى اتجار كامل متى اقترن الإعلان الإلكترونى بقصد الاتجار، وتوافرت عناصر مادية تثبت ذلك مثل اعتراف المتهم، أو إرشاد المتهم عن مكان التخزين، أو ضبطه متلبسا أثناء التسليم، أو إثبات التحريات للنشاط الإجرامى، وفى هذه الحالة تطبق العقوبة المغلظة فى المادة 34 من قانون المخدرات، وهى السجن المشدد أو المؤبد، وتصل إلى الإعدام.

فيما يوضح المحامى أيمن محفوظ، بأن القانون جرّم الاتجار فى المنتجات المحظورة مثل الأسلحة غير المرخصة والمخدرات والقطع الأثرية المزيفة والعملات المقلدة، وأن مجرد الترويج لتلك السلع المحظور تداولها يكون الجانى مرتكبا لجريمة تعادل جريمة الاتجار ذاتها، حتى وإن لم تكن لديه مضبوطات.

وأضاف محفوظ أنه وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته المشددة، فإن عقوبة الاتجار فى السلاح بدون ترخيص تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، كما أنه وفقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، فإن عقوبة الاتجار بالمخدرات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، بالإضافة إلى غرامة مالية نصف مليون جنيه، وكذلك العقوبة فى قانون العقوبات.

ولفت أيضا إلى أن من يروج لبيع تلك المحظورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بهدف النصب والاحتيال وسلب أموال المواطنين فقط، سيقع أيضا تحت طائلة القانون وفقا لظروف الاتهامات فى كل واقعة.

click here click here click here nawy nawy nawy