الزمان
مجلس جامعة طنطا يناقش دعم الابتكار والاعتماد الأكاديمي والتوسع في الشراكات الدولية لأول مرة.. 47 عزبة بالغربية تدخل الحيز العمراني .. تنفيذي الغربية يوافق على اعتمادها وفتح الطريق أمام تراخيص البناء هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك في معرض القاهرة للكتاب 2027 غدًا الأعلى للثقافة يعلن فتح باب الترشيح والتقدم لجوائز الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2027 تعليم الشرقية يبحث حقيقة صور متداولة لتلاميذ يفترشون الأرض خلال الحصص الدراسية توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التمريض الأهلية ومستشفيات جامعة بني سويف لتدريب طلاب الامتياز حادث طائرة فلاي دبي يرفع أسهم شركات الطيران الإسرائيلية رئيس جامعة بني سويف الأسبق: فصل القيادة التنفيذية للجامعتين الحكومية والأهلية ضرورة لضمان الحوكمة محافظ بورسعيد يوجه بتسريع إنجاز ملفات المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات مرسى مطروح: غلق حضانة أطفال غير مرخصة وتوجيه إنذارات لـ5 سناتر ومراكز تدريب غزة: تحذيرات من تفاقم أزمة المأوى مع اقتراب الشتاء.. 60% من الخيام متهالكة وغير صالحة للاستخدام شهيد وإصابات في قصف للاحتلال بمواصي خانيونس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

ننشر ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا

تلقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رد مجلس الدولة بشأن مشروع قانون المحكمة الدستورية والذي تضمن تحفظ على عدد من النقاط منها خلو الأوراق المرفقة  للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة لحكم المادة ١٩١ من الدستور، والتي ناطت بالجمعية العامة للمحكمة القيام على شئون المحكمة وأوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، وهو ما اعتبره مجلس الدولة إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله.

وتضمن الرد التشديد على ضرورة عرض المشروع تجنبًا لما قد يلحقه من شبهة العوار الدستوري حال عدم الالتزام بذلك، كما أوضح رد مجلس الدولة ملاحظة بشأن المادة الأولى من مشروع القانون، مشيرا إلى أنها تضمنت استبدال نصين جديدين بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥ من قانون المحكمة الدستورية  بحيث يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

واعتبر الرد أن هذا النص "ترديدا" للأحكام المتعلقة بتعيين رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 193 من الدستور بعد استبدالها بموجب التعديل الذي أجري على الدستور في عام 2019.

وأضاف رد قسم التشريع بمجلس الدولة "قد تلاحظ للقسم خلو هذه المادة من بعض الأحكام اللازمة لاستكمال التنظيم المستحدث المتعلق بتعيين رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا رغم تفويض الدستور القانون في بيان هذا التنظيم على نحو ما ورد في عجز المادة 193 منه، إذ تبين هذه المادة التاريخ المعول عليه على وجه الدقة عند تحديد أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة ، وهو ما قد يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص وتحديد من يتم الاختيار بينهم".

وتابع "كما لم تبين ما إذا كان يلزم أن يكون نواب رئيس المحكمة الذين سيتم تعيين رئيس المحكمة من بينهم متواجدين على رأس العمل داخل المحكمة من عدمه، وذلك حال إعاردة أحدهم وندبه ندبا كليا لإحدى الهيئات الدولية أو الدول الأجنبية وفقا لحكم المادة 13 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وقت الترشيح".

وأوضح الرد أيضا خلو المادة من بيان ما يلزم اتباعه حال امتناع الجمعية العامة للمحكمة أو رئيسها أو كلاهما عن ترشيح نائبا لرئيس المحكمة حتى يباشر رئيس الجمهورية سلطته في الاختيار من بين المرشحين.

واستطرد الرد الموقع باسم المستشار حسن الشلال، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع؛ مخاطبا رئيس مجلس النواب قائلا "وهو ما يضعه القسم تحت بصر مجلسكم الموقر لتداركه درءا لما قد يسفر عن تطبيق النص حال إقراره بحالته الراهنة من إشكاليات عملية نتيجة هذا الفراغ التشريعي".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy