رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

«النواب» يحيل استمرار نظر الاستئناف لطعون الجنة لمجلس الدولة

قرر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن استمرار العمل بأحكام القانون  رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن  أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمجلس الدولة، بعد الموافقة عليه في المجموع، علي أن تتم الموافقة النهائية بثلثي أعضاء المجلس نداءًا بالاسم كونه سيطبق بأثر رجعي .

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان،  الاثنين، حيث  بموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض في الجنح،  حيث  القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ، استهدف تفرغ محكمة النقض لمدة خمس سنوات من نظر الطعون بالنسبة لقضايا الجنايات التي تهم الرأي العام آنذاك مثل قضايا الإرهاب، أما بالنسبة للجنح المستأنفة فيتم نظرها أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة والفصل فيها ولهذه الدوائر صفة محكمة النقض في كافة الإجراءات المتبعة أمام محكمة النقض والتزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضائها.

وأستعرض  المستشار بهاء أبو شقة،  تقرير اللجنة التشريعية بشأن القانون، مؤكدا علي أنه  لما كان سرعة الفصل في القضايا هدف يبغي إليه المشرع ويتطلع إليه القضاء المصري حتى يتحقق الاستقرار الاجتماعي بين أفراد المجتمع وطوائفه ويؤكد على الحقوق لأصحابها وتيسيراً لإجراءات التقاضي وكفالة الضمانات التي أوجبها الدستور للمتقاضين، ومن هذا المنطلق صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 والذي كان يهدف إلى تفرغ محكمة النقض لمدة خمس سنوات من نظر الطعون بالنسبة لقضايا الجنايات التي تهم الرأي العام آنذاك مثل قضايا الإرهاب، أما بالنسبة للجنح المستأنفة فيتم نظرها أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة والفصل فيها ولهذه الدوائر صفة محكمة النقض في كافة الإجراءات المتبعة أمام محكمة النقض والتزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضائها.

وبشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون، تضمن التقرير بأن صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقرراً اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة المشورة،  للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت المادة الثالثة من القانون المشار إليه مدة سريان القانون بثلاث سنوات اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2016.

ولما كان العمل بالقانون المار ذكره له أبلغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، التي تثقل كاهل محكمة النقض، لاسيما وأن محكمة النقض عقب صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 تنظر الموضوع إذا ما حكمة بنفض الحكم، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع الماثل لإستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين، حيث المادة الأولي وهي الخاصة بسريان العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، المادة الثانية، خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره ، حيث رأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة وللمتفاضين ويرمي إلى تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاه على عاتقها.

وأبدي  الدكتور علي عبد العال، استياءه من تأخر الحكومة في تقديم هذا القانون، خاصة أن المدة المقررة لتقديمه كانت في 23 سبتمبر 2019 الماضي،  وكان من الأولي لها أن تتقدم به مبكرا، خاصة أنه سيتم تطبيقه بهذه الصورة بأثر رجعي  ويحتاج موافقة الثلثين نداء بالاسم ،  قائلا:" هذا الأمر يستوجب محاسبة الحكومة يامعالي الوزير" في إشارة  للمستشار عمر مروان.

وداعب  عبد العال مروان:" كدا هنوزع نتيجة علي كل وزير عشان يعرف مواعيد تقديم  القوانين.... النتائج دلوقتي بقت في التليفون والساعة  ".، فيما في النهاية تمت الموافقة علي القانون وإحالته لمجلس الدولة.