وزيرة البيئة تعقد لقاء ثنائيا مع وزيرة الدولة الألمانية للمناخ محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالديوان العام الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية محافظ المنيا يوجه بمتابعة الالتزام بمواعيد العمل الصيفية بدءا من اليوم كفرالشيخ: انطلاق فاعليات القافلة الدعوية للأوقاف بالحامول محافظ مطروح: نرحب بأي أفكار مجتمعية لتطوير الإقليم مفتي الجمهورية: ثورة 30 يونيو تحريرًا لأرض مصر من أفكار خاطئة بورسعيد: استمرار الأعمال بمشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة وإضاءة ورصف منطقة زمزم القديمة بحي الضواحي بالإنفوجراف.. أهم أنشطة وفعاليات التنمية المحلية في أسبوع وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة اليوم الجمعة الأمم المتحدة: إزالة ركام يشمل ذخائر لم تنفجر بغزة قد يستغرق 14 عاما الفنون المسرحية تستعد لإطلاق المسرح العالمي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«إسكان النواب» تقر ضوابط عمل جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء

إسكان النواب
إسكان النواب

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على عدد من مواد مشروع قانون البناء الموحد المحال من الحكومة، فيما أرجأت اللجنة مناقشة عدد من المواد لمزيد من الدراسة.

 

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة.

 

ووافقت اللجنة، على المادة" 58" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد والمنظمة لعمل جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء حيث تضمنت المادة تولى الجهاز أعمال التفتيش والرقابة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وأن يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية على ان يصدر بتنظيمه وتحديد مهامه ومصادر تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

وجاء نص المادة كما يلي وعلى جميع الجهات الإدارية المختصة أو غيرها من الجهات أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز ، وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التى يصدرها الجهاز، ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية على ان يصدر بتنظيمه وتحديد مهامه ومصادر تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

ووافقت اللجنة على المادة ٦٦، من مشروع القانون، والمتعلقة ببطلان بعض التصرفات على المباني المرخص بها، وذلك بعد حذف احدى فقراتها

 

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي: "يقع باطلا كل تصرف يكون محله مايأتى أولا، ايه وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا".

 

ثانيا، أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات اذا قصد بالتصرف تغير الغرض المرخص به المكان، ويجوز لكل ذوى مصلحة وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان هذه التصرفات، وذلك بعد حذف فقرة رقم ثالثا، والتي تنص على " تغير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، ولايجوز شهر هذا التصرف الا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. "

 

وأرجأت اللجنة، مناقشة المادتين، ٥٩ و ٦٠ من مشروع القانون، والمتعلقتان، باجراءات وقف تراخيص المباني المخالفة وازالتها، وذلك بهدف مزيد من الدراسة والتيسير على المواطنين.

موضوعات متعلقة