الزمان
أستاذ قانون دولي: ثلاثة نصوص قانونية تُجيز لمصر الدفاع عن السعودية والرئيس سلك الطريق الصحيح استعدادًا لمولد السيد البدوي.. محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المسجد ومناطق الاحتفالات بطنطا quot;مطرquot;.. معرض جديد للفنان أحمد حسين الغامدي بأتيليه جدة الأربعاء محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات الميدانية لإيواء المشردين وحماية الأطفال بلا مأوى من تداعيات التقلبات الجوية عراقجي يؤكد تمسك بلاده بالدبلوماسية.. والرياض تتحدث عن تصعيد حوثي بتشجيع إيراني وصول رئيس مجلس النواب هشام بدوي إلى مقر المجلس عقب دعوة السيسي لعقد جلسة طارئة موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 بعد التبكير.. المالية تحدد الخميس 22 أكتوبر لصرف الرواتب النائب ياسر عرفة: توجيه الرئيس السيسي للبرلمان بمنح تفويض لحماية الخليج رسالة قوية تؤكد تضامن مصر مع أشقائها تركي آل الشيخ: مصر والسعودية جناحا الأمة.. ومحاولات زرع الفتنة بين البلدين لن تنجح عمرو أديب يعلق على رسائل السيسي في حفل تخرج الكليات العسكرية: الخبر عامل صدمة الأول على الكلية الجوية يكشف كواليس التفوق: الانضباط والالتزام سر النجاح في الحياة العسكرية رئيس الوزراء يتفقد أجنحة معرض «تراثنا» بمشاركة 450 عارضًا.. والمغرب ضيف شرف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

محافظات

«مشروعات النواب» توافق على الضوابط  المنظمة لاشتراطات انتهاء «التخصيص المؤقت» وسجلات القيد

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على المادة المنظمة لاشتراطات انتهاء "التخصيص المؤقت" بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وحسب المادة (13) التي وافقت عليها اللجنة - لا ينتهي التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو إذا تم سداد كافة مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل.

ويجوز وفقا للمادة - للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون التنازل نافذاً مقابل الغير ودون اتباع أي إجراءات يقررها أي قانون آخر.

كما وافقت علي إنشاء سجل لدي جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، لقيد التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت، حيث وتنص المادة 14 علي :" لجهاز المشروعات أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدي الجهات أو الشركات المتخصصة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

كما وافقت اللجنة علي المادة 15 والتي أحالت للائحة التنفيذية، تحديد قواعد واجراءات تنفيذ أحكام الفصل الخاص بنظام "التخصيص المؤقت"، وعلي الأخص إبداء المشروع لرغبته في الشراء أو التنازل وفقا لنظام التخصيص المؤقت، نموذج عقد التخصيص المؤقت الذي يبرم بين الجهة صاحبة الولاية والمشروع والجهة مقدمة التمويل، إجراءات القيد في السجل المنصوص عليه في المادة (14).

 

 

وقال المستشار هشام رجب، مستشار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك حوافز واسعة بمشروع القانون مٌقدمة لتحفيز هذه المشروعات علي رأسها رد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، وكذلك تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي.

وأشار هشام رجب إلي ما تضمنه نص المادة 25 من مشروع القانون والتي تفيد بأنه لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات أجال لسداد قيمة توصيل المرافق بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وتخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy