الزمان
رئيس جمعية الرفق بالحيوان: 15 مليون كلب ضال في مصر يهددون التوازن البيئي والأمن العام استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 مايو 2026.. عيار 21 يسجل 7015 جنيهًا للشراء الإمارات تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات.. وتحرك أمريكي لتقييد استخدام القوة ضد إيران أسعار السلع التموينية اليوم 8 مايو 2026 داخل المنافذ.. السكر بـ12.60 جنيه والزيت يبدأ من 27 جنيهًا قضية “إسراء العبيدي” تثير جدلًا واسعًا بالشرقية.. اتهامات متبادلة بين استغاثة بالقتل ونفي الزوج وخيانة مزعومة الاتحاد الأوروبي يلوّح بعقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد خلال أيام.. ودرجات الحرارة قد تتجاوز 40 درجة بالصعيد ارتفاع الطلب على الريال السعودي قبل موسم الحج 2026.. وهذه أسعار الصرف في البنوك المصرية اليوم البنك الدولي يوافق على تمويل مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز فرص العمل بقيادة القطاع الخاص أمسية دينية كبرى بمسجد الرحمن الرحيم في أتريس تحت رعاية النائب ياسر عرفة بمشاركة قيادات دينية 3 وزراء يبحثون دعم الجامعات الحكومية والأهلية وتعزيز تمويل التعليم العالي لتحقيق «رؤية مصر 2030» هل يتحول فيروس هانتا إلى جائحة جديدة؟.. الصحة العالمية تكشف حقيقة الوضع بعد وفاة 3 أشخاص
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

محافظات

«مشروعات النواب» توافق على الضوابط  المنظمة لاشتراطات انتهاء «التخصيص المؤقت» وسجلات القيد

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على المادة المنظمة لاشتراطات انتهاء "التخصيص المؤقت" بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وحسب المادة (13) التي وافقت عليها اللجنة - لا ينتهي التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو إذا تم سداد كافة مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل.

ويجوز وفقا للمادة - للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون التنازل نافذاً مقابل الغير ودون اتباع أي إجراءات يقررها أي قانون آخر.

كما وافقت علي إنشاء سجل لدي جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، لقيد التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت، حيث وتنص المادة 14 علي :" لجهاز المشروعات أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدي الجهات أو الشركات المتخصصة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

كما وافقت اللجنة علي المادة 15 والتي أحالت للائحة التنفيذية، تحديد قواعد واجراءات تنفيذ أحكام الفصل الخاص بنظام "التخصيص المؤقت"، وعلي الأخص إبداء المشروع لرغبته في الشراء أو التنازل وفقا لنظام التخصيص المؤقت، نموذج عقد التخصيص المؤقت الذي يبرم بين الجهة صاحبة الولاية والمشروع والجهة مقدمة التمويل، إجراءات القيد في السجل المنصوص عليه في المادة (14).

 

 

وقال المستشار هشام رجب، مستشار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك حوافز واسعة بمشروع القانون مٌقدمة لتحفيز هذه المشروعات علي رأسها رد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، وكذلك تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي.

وأشار هشام رجب إلي ما تضمنه نص المادة 25 من مشروع القانون والتي تفيد بأنه لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات أجال لسداد قيمة توصيل المرافق بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وتخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy