فلسطين: العالم على «محك اختبار نهائي» لإدخال المساعدات إلى غزة فحص 6 ملايين و264 ألف طفل ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يلتقون قيادات الدعوة بمحافظة الجيزة وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة ومفتى الجمهورية يفتتحون مسجد الروضة بحدائق الأهرام جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة ومرتكبي السرقات تطوير وتشغيل 3 أقسام للعلاج الطبيعي خلال فبراير الماضي طرح 19 ألف وظيفة معلم مساعد مادة قريبًا تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (188) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها إطلاق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات» مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«عبد العال» يناشد النواب الحضور غدا للتصويت علي مد حالة الطوارئ

علي عبد العال رئيس مجلس النواب
علي عبد العال رئيس مجلس النواب

ناشد  علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالحضور بجلسة الثلاثاء، من أجل التصويت علي التجديد لمد حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد، وذلك لمدة 3شهور جديد، مؤكدا علي أن ذلك في حاجة إلي موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث من المنتظر أن يتم تجديد مد قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر والت بدأت من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019.

وكان قرار الإعلان لحالة الطوارئ قد شمل 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية.

وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.

 

موضوعات متعلقة