الزمان
هاني محمود: دعم مؤسسات الدولة وراء الطفرة التي يشهدها الأولمبياد الخاص في مصر الشيشان: قديروف يحصل على 99.85% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية حماس: استمرار القتل اليومي في غزة تصعيد لحرب الإبادة التي لم تتوقف بتكلفة 3.8 مليون يورو.. افتتاح محطتين وسيطتين للمخلفات بمحافظتي الغربية والدقهلية ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر فرض غرامة 463 مليون دولار على جوجل لخرق قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة ببيانات الموقع وزيرا الاستثمار والصناعة وسفير فرنسا يتفقدون مصنعين بالشرقية ميرتس: خروج الحزب المسيحي من برلمان ميكلنبورج-فوربومرن نقطة تحول عميقة فصيل شيعي عراقي: لم نطرح مطالب شخصية أو سياسية في مباحثاتنا مع الحكومة لتنظيم السلاح رويترز: العليمي طلب من ترامب دعما أمريكيا للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين وزير التعليم من المنيا: حصر المباني غير المستغلة لرفع كفاءتها والاستفادة من طاقتها الاستيعابية موسم الحصاد يهبط بأسعار الأرز 10% إضافية في الأسواق المحلية ضبط المتهمين بالتشاجر داخل محل تجاري بالقاهرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«عبد العال» يناشد النواب الحضور غدا للتصويت علي مد حالة الطوارئ

علي عبد العال رئيس مجلس النواب
علي عبد العال رئيس مجلس النواب

ناشد  علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالحضور بجلسة الثلاثاء، من أجل التصويت علي التجديد لمد حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد، وذلك لمدة 3شهور جديد، مؤكدا علي أن ذلك في حاجة إلي موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث من المنتظر أن يتم تجديد مد قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر والت بدأت من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019.

وكان قرار الإعلان لحالة الطوارئ قد شمل 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية.

وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy