الزمان
وزير الخارجية يلتقي نظيره البرازيلي ويبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية وزير الخارجية يلقي محاضرة بجامعة الفلبين حول السياسة الخارجية المصرية وتعزيز الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا محافظ الغربية يشكر رجال الإسعاف والفرق الطبية لإنقاذهم طفل كفر الزيات إثر اختراق جسده بسيخ حديد تسليح تراجع جديد لـ سعر الذهب بعد الارتفاع الأخير.. عيار 21 يعود للهبوط قبل غلق باب التسجيل.. رابط وخطوات حجز اختبارات القدرات 2026 للثانوية العامة لأصحاب الإيجار القديم.. تفاصيل التقديم على الوحدات البديلة وموعد انتهاء المهلة طريقة استخراج قسيمة الزواج إلكترونيًا 2026.. الخطوات والشروط المطلوبة الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس.. متى تنكسر الموجة الحارة؟ سعر الراوتر للإنترنت الأرضي 2026.. تفاصيل وخطوات الاشتراك الجزيري ينتظر قرار رازوفيتش لحسم موقفه النهائي في الزمالك بالبقاء أو الرحيل «كاف» يناقش مقترح زيادة مقاعد دوري أبطال إفريقيا.. الأحد المقبل قرار صادم من مدرب نانت لـ«مصطفى محمد» وبيراميدز يدرس التعاقد مع «الأناكوندا»
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«عبد العال» يناشد النواب الحضور غدا للتصويت علي مد حالة الطوارئ

علي عبد العال رئيس مجلس النواب
علي عبد العال رئيس مجلس النواب

ناشد  علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالحضور بجلسة الثلاثاء، من أجل التصويت علي التجديد لمد حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد، وذلك لمدة 3شهور جديد، مؤكدا علي أن ذلك في حاجة إلي موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث من المنتظر أن يتم تجديد مد قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر والت بدأت من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019.

وكان قرار الإعلان لحالة الطوارئ قد شمل 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية.

وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy