الزمان
العراق يستنكر أعمالا تخريبية استهدفت الحدود الكويتية ويتعهد بملاحقة المتورطين إيران تنفي ترتيب لقاء لوزير خارجيتها مع الوفد الأمريكي في باكستان بالأسماء والأرقام.. نتائج فرز انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء أسنان بالمنيا مطروح: إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق سيوة واشنطن تجمّد أصولا رقمية بقيمة 344 مليون دولار مرتبطة بإيران النائبة فاطمة عادل: اقترحنا تخفيض سن الحضانة لـ 9 سنوات.. والجدل حولها خناقة على الشقة بالأساس اليونيسف: أكثر من 390 ألف طفل نزحوا في لبنان.. ونعمل على تلبية احتياجاتهم العاجلة حاكم ولاية جورجيا: حرائق الغابات دمرت أكثر من 120 منزلا في جنوب الولاية ونحو 1000 منزل آخر مهدد بالخطر ضبط 4 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة في فيديو تمثيلي بالوادي الجديد السياحة تستضيف وفدا من كبار منظمي حفلات الزفاف من الهند في رحلة تعريفية لعدد من الوجهات السياحية المصرية النائب أيمن محسب: الأب سيكون رقم 2 في حضانة الطفل بقانون الأحوال الشخصية عمرو أديب: الرئيسان السيسي والشرع لم يتجاهلان بعضهما البعض.. واحذروا من يبحث عن السلبيات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«عبد العال» يناشد النواب الحضور غدا للتصويت علي مد حالة الطوارئ

علي عبد العال رئيس مجلس النواب
علي عبد العال رئيس مجلس النواب

ناشد  علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالحضور بجلسة الثلاثاء، من أجل التصويت علي التجديد لمد حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد، وذلك لمدة 3شهور جديد، مؤكدا علي أن ذلك في حاجة إلي موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث من المنتظر أن يتم تجديد مد قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر والت بدأت من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019.

وكان قرار الإعلان لحالة الطوارئ قد شمل 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية.

وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy