الزمان
هيئة الكتاب تصدر..الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي للدكتور شاكر عبد الحميد ضبط شخص بحوزته مليوني قطعة ألعاب نارية للاتجار بها في القاهرة أمين التعاون الخليجي يدعو العراق إلى سحب قائمة الإحداثيات التي سلمها للأمم المتحدة: تمس سيادة الكويت تموين الفيوم يضبط 35 مخالفة و460 عبوة منتهية الصلاحية في حملات مكثفة المستشار الألماني قبيل زيارة بكين: بوتين يمكن أن يوقف الحرب بكلمة من الرئيس الصيني أكسيوس: سياسة بايدن - هاريس تجاه غزة كلفت الديمقراطيين انتخابات 2024 تشكيل غرفة عمليات رئيسية بتموين الأقصر لمتابعة صرف منحة رمضان وتوافر السلع الأساسية وزيرا الثقافة والرياضة يجتمعان لبدء تنفيذ توجيهات الرئيس لدعم جيلي ألفا وZ وتعزيز الهوية المصرية زلزال إبستين.. بريطانيا تعتقل سفيرها السابق في واشنطن مسؤول أمريكي: طلبنا من بعض دبلوماسيينا مغادرة لبنان وسط تصاعد التوتر مع إيران بأجساد هزيلة وآثار تعذيب.. إسرائيل تفرج عن 8 أسرى من غزة محافظ بورسعيد يوجه بالرفع الفوري للإشغالات في منطقة التصنيع بحي الضواحي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«عبد العال» يناشد النواب الحضور غدا للتصويت علي مد حالة الطوارئ

علي عبد العال رئيس مجلس النواب
علي عبد العال رئيس مجلس النواب

ناشد  علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالحضور بجلسة الثلاثاء، من أجل التصويت علي التجديد لمد حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد، وذلك لمدة 3شهور جديد، مؤكدا علي أن ذلك في حاجة إلي موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث من المنتظر أن يتم تجديد مد قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر والت بدأت من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019.

وكان قرار الإعلان لحالة الطوارئ قد شمل 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية.

وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy