الزمان
هيئة الاستعلامات عن صفقة الغاز مع إسرائيل: تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية هيئة تنمية الصعيد والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لدعم تمكين المرأة وتعزيز التنمية بالصعيد رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة بلاغ يتهم عبد الله رشدي بالتزوير في وثيقة زواج رسمية أسرة نيفين مندور تعلن عدم إقامة عزاء للراحلة المركزي الأوروبي يثبت سعر الفائدة عند 2.15% مصر تشدد على ثوابت موقفها الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مصر تستضيف المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية ”عمان” يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وزير التموين والتجارة الداخلية يشارك في المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر» أبريل المقبل.. انعقاد أول معرض فرنشايز مصري سعودي دولي في مركز مصر للمعارض الدولية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«عبد العال» يناشد النواب الحضور غدا للتصويت علي مد حالة الطوارئ

علي عبد العال رئيس مجلس النواب
علي عبد العال رئيس مجلس النواب

ناشد  علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالحضور بجلسة الثلاثاء، من أجل التصويت علي التجديد لمد حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد، وذلك لمدة 3شهور جديد، مؤكدا علي أن ذلك في حاجة إلي موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث من المنتظر أن يتم تجديد مد قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر والت بدأت من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019.

وكان قرار الإعلان لحالة الطوارئ قد شمل 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية.

وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy