الزمان
مدبولي: الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية في مصر والتوسع فيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس مجلس الوزراء يهنئ الدكتورة ياسمين فؤاد لنيلها جائزة صندوق نوبل للاستدامة لعام 2025 مجلس الوزراء يُوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت وزيرة التخطيط تبحث مع مدير عام الفاو الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي حالة الطقس اليوم.. القاهرة على موعد مع الأمطار خلال الساعات القادمة طوابير وإقبال كثيف للتصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بمواصلة فرض الانضباط وترسيخ القيم الأخلاقية بالمنظومة التعليمية محمد إمام يدعم محمد صلاح على طريقته الخاصة: من أحلى الحاجات في تاريخ مصر وزير الخارجية يلتقي مدير عام منظمة الفاو المؤبد لسيدة خطفت طفلة لاستغلالها في التسول بالإسكندرية وزيرة التخطيط تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث مستقبل العلاقات الاستراتيجية الصحة: تقديم أكثر من 5.8 مليون خدمة طبية بمنشآت دمياط الصحية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«عبد العال» يناشد النواب الحضور غدا للتصويت علي مد حالة الطوارئ

علي عبد العال رئيس مجلس النواب
علي عبد العال رئيس مجلس النواب

ناشد  علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالحضور بجلسة الثلاثاء، من أجل التصويت علي التجديد لمد حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد، وذلك لمدة 3شهور جديد، مؤكدا علي أن ذلك في حاجة إلي موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث من المنتظر أن يتم تجديد مد قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر والت بدأت من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019.

وكان قرار الإعلان لحالة الطوارئ قد شمل 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية.

وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy