الزمان
السياحة: إعلانات مباشرة في الصحف والمجلات البريطانية للترويج للمتحف المصري الكبير الزراعة: تحصين أكثر من 1.2 مليون رأس حتى الآن بواقع 2.4 مليون جرعة للحمى القلاعية والوادي المتصدع وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية سعر اليورو اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 5 نوفمبر أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025.. الفراخ البيضاء بكام؟ ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5-11-2025.. آخر تحديث بالبنوك أمطار رعدية على هذه المناطق».. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين بشأن طقس الأربعاء ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي فيديو.. وزير التموين يؤكد: سعر رغيف الخبز المدعم ثابت والدولة تتحمل فارق التكلفة فاروق حسني: الرئيس مبارك رفض استقالتي من منصب وزير الثقافة 3 مرات.. والأعمال الفنية الحقيقية نادرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«عبد العال» يناشد النواب الحضور غدا للتصويت علي مد حالة الطوارئ

علي عبد العال رئيس مجلس النواب
علي عبد العال رئيس مجلس النواب

ناشد  علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالحضور بجلسة الثلاثاء، من أجل التصويت علي التجديد لمد حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد، وذلك لمدة 3شهور جديد، مؤكدا علي أن ذلك في حاجة إلي موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث من المنتظر أن يتم تجديد مد قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر والت بدأت من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019.

وكان قرار الإعلان لحالة الطوارئ قد شمل 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية.

وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy