الزمان
تأجيل محاكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بالإسماعيلية لجلسة الثلاثاء القادم رئيس الوزراء: إطلاق وشيك للتأمين الصحى بـ5 محافظات جديدة باستثمار 115 مليار جنيه توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والجزائر أسعار السجائر اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة بقيمة 91 مليون جنيه.. ضبط عناصر شديدة الخطورة بحوزتهم 130 ألف قرص مخدرة في القاهرة أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 26-11-2025.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 26-11-2025 في الأسواق.. الموز بكام مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-11-2025 والقنوات الناقلة «الصحة»: فحص أكثر من 6.1 مليون طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغرفة تجارة وصناعة قطر يبحثان ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى رئيس الوزراء يشارك في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 في البنوك.. تحديث لحظي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«عبد العال» يناشد النواب الحضور غدا للتصويت علي مد حالة الطوارئ

علي عبد العال رئيس مجلس النواب
علي عبد العال رئيس مجلس النواب

ناشد  علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالحضور بجلسة الثلاثاء، من أجل التصويت علي التجديد لمد حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد، وذلك لمدة 3شهور جديد، مؤكدا علي أن ذلك في حاجة إلي موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث من المنتظر أن يتم تجديد مد قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر والت بدأت من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019.

وكان قرار الإعلان لحالة الطوارئ قد شمل 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية.

وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy