بايدن يرحب بالمشاركة في مناظرة أمام ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بلينكن: اتفقنا مع الصين على استدامة الاتصال الدبلوماسي لإدارة العلاقات الثنائية بصورة مسئولة محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بسوق السيارات شرق النيل من خلال التقرير الميداني لمنظومة العمل محافظ قنا يعلن الطوارئ وغلق الطرق السريعه لحين استقرار الأحوال الجوية وزيرة البيئة تعقد لقاء ثنائيا مع وزيرة الدولة الألمانية للمناخ محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالديوان العام الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية محافظ المنيا يوجه بمتابعة الالتزام بمواعيد العمل الصيفية بدءا من اليوم كفرالشيخ: انطلاق فاعليات القافلة الدعوية للأوقاف بالحامول محافظ مطروح: نرحب بأي أفكار مجتمعية لتطوير الإقليم مفتي الجمهورية: ثورة 30 يونيو تحريرًا لأرض مصر من أفكار خاطئة بورسعيد: استمرار الأعمال بمشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة وإضاءة ورصف منطقة زمزم القديمة بحي الضواحي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

تعويض بزيادة 20% عن السعر السائد في المنطقة.. شروط نزع العقارات للمنفعة العامة

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

واحتفظ القانون بحق المتضريين من نزع العقارات بوضع اشتراطات وتعويضات عادلة، وردت ضمن بنود القانون، والتي جاءت كما يلي:

- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به:

- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي والذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.

- رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسًا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة.

- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (20%) عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

- في حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه تسدد هذه الجهة تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي ويصبح هذا التعويض حقًا لأصحاب الشأن. ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينًا.

- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

موضوعات متعلقة