رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

ما هو حكم قطع الصلاة لأمر مهم؟.. دار الإفتاء تجيب

الصلاة
الصلاة

هل يجوز قطع الصلاة لفتح الباب؟ .. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكتروينة بدار الإفتاء، إن حكم قطع الصلاة من أجل مصلحة يُخاف فواتها في حالة إتمام الصلاة أو ضرورة ملحة أخرى، الجواز ولا بأس به.

وأوضح وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ماحكم قطع الصلاة من أجل الرد على طارق الباب؟ وهل أكمل الصلاة عند الرجوع أم أعيدها كاملة؟ أنه يجب على الإنسان الذي سلم وقطع صلاته أن يعيد الصلاة بالكلية، ولا يتمها من حيث انتهى.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان قطع الصلاة للأمور المهمة والمصالح المعتبرة التي لا يمكن تداركها دينية كانت أم دنيوية بل قد يصل ذلك إلى حد الوجوب إذا تعلق بنحو كإنقاذ غريق أو إغاثة ملهوف فيكون ذلك جائز شرعًا، بخلاف ما لو كان أمرًا يسيرًا أو كان يمكن تداركه ولو بتخفيف الصلاة.

وأضافت دار الإفتاء، فى إجابتها على سؤال:- إذا رن الهاتف أثناء تأدية المرء إحدى الصلوات الخمس وكان منتظرًا مكالمة مهمة جدًّا فهل يُسمح له بقطع الصلاة ويرد على الهاتف ثم يبدأ بعد ذلك صلاته من جديد؟"، أن المعيار في هذا الأمر شخصي ومَرَدُّه إلى المصلي نفسه في تحديد ما هو مهمٌّ على جهة الضرورة أو الحاجة وفي تحديد ما يتأتى إدراكه وما لا يتأتى فإذا كان منتظرًا لمكالمة مهمة جدًّا لا يمكن له تدارك المصلحة التي تفوت بفواتها أو تجنب الضرر الذي يترتب على عدم الرد عليها -حسب ما يغلب على ظنه- فإنه يجوز له شرعًا قطع الصلاة والرد عليها مع وجوب أن تقدَّر الضرورة أو الحاجة في ذلك بقدرها وعليه بعد ذلك قضاء الصلاة وابتداؤها مرة أخرى.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يجوز قطع صلاة الفريضة من أجل أداء صلاة الجنازة.

وأضاف جمعة فى إجابته عن سؤال هل يجوز قطع صلاة الفريضة من أجل صلاة الجنازة ؟، أن صلاة الفريضة فرض عين؛ فلا يجوز قطعها، ولكن إن انتهي المصلي من أداء صلاة الفريضة؛ فيمكنه اللحاق بما يستطيع أن يلحقه من صلاة الجنازة، وإن لم يستطع اللحاق فلا بأس.

وتابع: إنه فى حالة عدم لحاق المصلى لصلاة الجنازة تجوز له حينئذ صلاة الغائب، مبينًا أن الشافعية كانت لهم عادةً متعلقة بهذا الأمر وهي: الصلاة كل يوم عقب صلاة العشاء على من توفي من أموات المسلمين ولم يصل عليه، اعتقادًا منهم بتبرئة الأمة من الإثم.

وأوضح المفتي السابق أن المصلى إذا انتهي من صلاة الفريضة، ووجد الإمام قد انتهي من ثلاثة تكبيرات فى صلاة الجنازة، ولم يتبق له إلا تكبيرة واحدة فقط؛ وجب عليه أن ينضم عندئذ إلى باقى صفوف المصلين خلف الإمام.

وعن قطع الصلاة بسبب الرد على الهاتف، قال الدكتور محمد الشحات الجندي، إنه يجوز في الضرورة القصوى التي لا تحتمل الانتظار للانتهاء من الصلاة، ويترتب عليها ضرر جسيم لا يمكن تداركه فيما بعد، مشددًا على أنه لا يجوز قطع الصلاة للرد على مدير العمل للخوف منه، أو قطعها للرد على الزوجة أو الصديق، مظنةً أن يكون هناك أمر ما، أما إذا تيقن أن الأمر مهم وربما فيه دفع الأذى عن البعض قطع الصلاة ويعيدها بعد الرد على الهاتف مرة أخرى.

وشدد على أن المصلي واقف بين يدي الله، فلا ينصرف منها إلا لدفع الأذى عن نفسه أو غيره، مطالبًا المسلمين بالحفاظ على الصلوات وأن يتقوا الله تعالى.

قال الدكتور مجدى عاشور، المُستشار العلمي لمفتى الجمهورية، إنه يحرم على المصلي إذا دخل في صلاته الواجبة أن يقطعها إلا لضرورة، كحفظ نفس من تلف أو ضرر، أو لحفظ مال يخاف ضياعه ونحو ذلك من الضرورات.

وأضاف «عاشور» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال متصلة تقول فيه" أخرج من صلاتي حتى أرد على التليفون أو أفتح الباب وأرجع أعيدها مرة ثانية فما الحكم فى ذلك؟"، أنه لا يصح للمصلى أن يقطع صلاته إلا للضرورة فقط.

وأوضح أن الرد على التليفون أو فتح الباب ليس من الضرورات، وللمصلي أن يخطو خطوات لفتح الباب، بشرط ألا ينصرف بجسده عن القبلة، فلا يصح قطع الصلاة إلا فى حالة الضرورة فقط لأن الصلاة لها حرمة.

ولفت إلى أن المجيزين استدلّ على حركة المصلي اليسيرة لعلة معينة ومن بينها فتح الباب في الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصلِّي وعليه باب مغلَقٌ، فجئت فاستفتحتُه فمشى ففتح لي ثمَّ رجع إلى مصلَّاه».