رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

«الإفتاء» ترد على سيدة تشكو تكرار خيانة زوجها

قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بـ دار الافتاء، إن المرأة التى يقوم زوجها بخيانتها؛ عليها بالصبر والاتزام بثلاثةُ أمور تعينها على التغلب على ما ابتلاها الله به.

.

وأضاف«شلبى» فى إجابته عن سؤال:« كيف أتعامل مع خيانة زوجي المتكررة، علمًا بإقراره عدم تقصيرى معه فى أى شيء، ولا أقدر على النسيان؟»، أنه يجب على المرأة التى يخونها زوجها تدعيم وتقوية نفسها بعدد من الأمور، وهى: أولًا: الإكثار من الاستغفار، وثانيًا: ذكر الله على الدوام، ثالثًا: الصلاة على النبى – صلى الله عليه وسلم-.

ونصح أمين الفتوى أى أمراة تبتلى بمثل هذه الحالة " عليك بالصبر؛ والتفكير فى مصلحة الأسرة أولًا، موكدًا: أن الأثم على الزوج فقط؛ يعاقبه الله على فعله هذا، وليس لك فيه دخل".

وأوضح أنه ليس الغرض من نُصح المرأة بالصبر تهميشها وإنما دفعها لما فيه مصلحة الأسرة ومن ثم المجتمع؛ ونسأل الله لها تغير الحال وتبديل الأحوال وهو وحده – سبحانه- القادر عليه.

وبين أن الخيانة الزوجية من المشاكل التى يتعرض لها العديد من الأزواج ذكورًا وإناثًا في العصر الحديث والعصور الماضية؛ وهى تعني اصطلاحًا: أن يقيم أحد الزوجين -الرَّجل أو المرأة- أو كلاهما، علاقةً مُحرَّمةً مع شخصٍ آخرٍ غير زوجه، يُخفيها عن زوجه، ولا تكون تلك العلاقة ممّا أباحه الشرع من التعاملات بين الجنسين؛ أما إن تزوَّج الرجل بأخرى بطريقةٍ شرعيّةٍ فذلك لا يُعتبر من الخيانة الزوجية، ومن أشكال الخيانة؛ المواعدة والنظر المحرّم والوقوع في الفاحشة وغير ذلك.

لا شكَّ أنَّ الخيانة بشكلٍ عامٍّ تعتبر من الأمور المحرّمة التي نهى عنها الإسلام، قال تعالى:« إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ»، فقد أضاف الله - سبحانه وتعالى- في هذه الآية الخيانة إلى الكفر، وجعل الخائن كفورًا؛ أي شديد الكفر، فإذا وقعت الخيانة التي تكون بين الزوجين؛ أي من الزوج لزوجته أو من الزوجة لزوجها، وقد تمَّ بينهما إجراء عقد الزواج الشرعيّ الذي وصفه الله بأنّه ميثاقٌ غليظٌ، فإنّ الخيانة تكون أعظم إثمًا وأشدَّ حُرمةٌ، وأكثر تأثيرًا وأعمق من حيث الآثار المجتمعيّة والأخلاقيّة،والخيانة في غيرهما كذلك محرّمةٌ كخيانة المواثيق والعهود وغير ذلك.

يذكر أنه إذا بلغ حدُّ الخيانة أن يرتكب أحد الزوجين جريمة الزِّنا أو ما يجري مجراه من الأفعال المُحرَّمة؛ كأن يُقيم أحد الزوجين مع شخصٍ غريبٍ عنه علاقة حبٍّ، وتبادلا خلالها الأفعال المحرّمة حتى لو لم يصل الأمر بينهما للزنا والوقوع في الفاحشة، فإنّ ذلك يُعتبر ممّا نهى عنه الإسلام وحرَّمه وحذَّر من الوصول إليه، وقد نهى الله- سبحانه وتعالى -عن الزنا أو اقتراف ما يؤدي له أو فعل شيءٍ ممّا يدور حوله؛ كالنظر والحديث والمواعدة والملاطفة بين الطرفين وغير ذلك، قال تعالى:« وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا».